للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إذا رأت الماء): أي: في اليقظة كما يراه الرجل في منامه إذا استيقظ، ولو رأى أو رأت أنهما أنزلا، واستيقظا فلم يجدا ماء، فلا غسل عليهما، فالرجل والمرأة في ذلك سواء، وإنما يختلفان في اليقظة، فلا يغتسل الرجل حتى يرى الماء، أو يلتقي الختانان، وأما المرأة تجد لذة الإنزال بغير التقاء الختان (١)، فإنها تغتسل، وإن لم تر الماء؛ لأن ماءها تقذفه (٢) إلى داخل الفرج، ولا يكاد يخرج منه شيء إلا في الحين عند الامتلاء، كذا في ابن (٣) المنير.

(إن الله لا يستحيي من الحق): تمهيد لبسط (٤) عذرها في ذكر ما تستحيي النساء من ذكره، وهو أصل فيما يصنعه (٥) الكتاب والأدباء من استفتاح مكاتباتهم ومخاطباتهم بما يناسب المقصود، ويسمى: بَراعةَ الاستهلال (٦).

وما يفعلونه في ابتداء ذلك من التمهيدات لما يأتون به، ويحسنه في مثل ذلك: أن العذر إذا تقدمَ، دفعَ النفسَ عن نسبة القبح إلى المعتذَر عنه، فأدركته صافيًا من العيب، وإذا تأخر، أدركت قبحه أولًا، ثم يأتي العذر رافعًا لا دافعًا (٧) كالأول.


(١) في "ن". "ختانان"، وفي "ج": "ختان".
(٢) في "ن" و"ع": "قذفه".
(٣) "ابن" ليست في "ج".
(٤) في "ع": "بسط".
(٥) في "ج": "يصيغه".
(٦) في "ع": "يناسب المقصود، وهو أصل براعة الاستهلال".
(٧) في "ع": "دافعًا لا رافعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>