للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠٢ - (٦٠٣١) - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى - هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ -، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّاباً، وَلَا فَحَّاشاً، وَلَا لَعَّاناً، كَانَ يَقُولُ لأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: "مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ؟ ".

(عند المَعْتِبَة (١)): قال القاضي: بفتح الميم والباء (٢).

وحكى الجوهري في الباء: الفتحَ والكسر (٣).

والمعتبة: المَوْجِدَة؛ من: وَجَدَ عليه (٤).

(تَرِبَ جبينهُ): قال الخطابي: فهذا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يَخِرَّ لوجهِه، فيصيبَ الترابُ جبينُه.

والآخر: أن يكون دعاءً له بالطاعة؛ ليصلِّي، فيتربَ جبينُه.

قال: والأول أشبه؛ لأن الجبينَ نفسَه لا يصلَّى عليه (٥).

قلت: وإن كان كذلك، فالجبهة لا بدَّ من الصلاة عليها، والجبينان يكتنفانها، فهما مَظِنَّةٌ لأن يعلقَ بهما (٦) التراب من مباشرةِ الجبهةِ للأرض.


(١) في "ع": "عند العتبة".
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٦٥).
(٣) انظر: "الصحاح" (١/ ١٧٥)، (مادة: عتب).
(٤) انظر: "التنقيح" (٣/ ١١٥٧).
(٥) انظر: "أعلام الحديث" (٣/ ٢١٨٤). وانظر: "التوضيح" (٢٨/ ٣٤٨).
(٦) في "ج": "بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>