للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألفُها ألفُ قَطْع، وهي جمعُ يَمين (١).

قال ابن المنير: وإنما يتنزل (٢) مذهبُ الفقهاء في (٣) عدِّها مُكَفَّرةً (٤) على مذهب الفَرَّاء، لا (٥) على مذهب سيبويه؛ لأنه حملَها على البركة، وهي فعل، فلا ينعقد، ولا يُكَفَّر، وحلفُ الرسولِ بها ينافي كونَها يميناً بالفعل؛ لأنه نَهَى (٦) أن يحلف بغير الله، لكن يتوجه على مذهب الفراء: أنها لو كانت جمعَ يَمين؛ للزم الحالفَ بها ثلاثُ كفارات على مذهبِ من يرى أن مَنْ حلفَ بأيمانِ المسلمين يلزمُه ثلاثُ كفاراتٍ.

وأما (٧) مذهب مالك: فمن حلفَ أيماناً بالله، وعَدَّدَها، أو قال أيماناً ولم يعدِّدْها، لم يلزمه إِلَّا كفارةٌ واحدة، إِلَّا أن ينويَ كفاراتٍ، قال: ويمكن على مذهب سيبويه أن تنصرف البركةُ إلى الذات لا الفعل إذا حملناها على النداء (٨)، وللبركة عندهم معنيان:

أحدهما: الزيادة فهذه فعل.

والمعنى الآخر: البقاء، فهذا وصف ذاتي.


(١) في "ع" و"ج": "يمن". وانظر: "التوضيح" (٣٠/ ٢٢٣).
(٢) في "ج": "ينزل".
(٣) في "م": "وفي".
(٤) في "ع": "وفي عدها يمين فكفره".
(٥) في "م": "إلا".
(٦) "نهى" ليست في "ج".
(٧) في "ج": "على".
(٨) في "ع": "البقاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>