للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧٩ - (٦٧٧٨) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدّاً عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ، وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسُنَّهُ.

(ما كنتُ لأقيمَ حداً على أحدٍ، فيموتَ، فأجدَ): بنصب الأفعال كلها.

(إلا صاحبَ الخمر): بالنصب على الأفصح.

(فإنه لو مات، وَدَيْتُه): فإن قلت: لا شكَّ أن الاستثناء المتقدِّمَ متصلٌ، وحكمُه (١) نقيض الحكمِ الثابتِ للمستثنى منه؛ ضرورة أن الاستثناء من النفي إثباتٌ، وبالعكس، وحكمُ المستثنى منه عدمُ الوجدانِ في النفس، والثابتُ للمستثنى منه كونُه يُودَى، وليسَ نقيضاً للأول.

قلت: يلزم من القيام بديته ثبوتُ الوِجْدانِ في النفس من أمرِه، ولذلك يَديه على تقدير موته، فهو حينئذ جارٍ على القاعدةُ، والمعنى: فإنه لو مات، وحدثَ في نفسي منه، فوَدَيته، فحذفَ السبب، وأقامَ المسبَّبَ مقامَه.

* * *

٢٨٨٠ - (٦٧٧٩) - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُعَيْدِ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا


(١) في "ع": "متصل ونقيضه حكمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>