للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ "، قالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "أَحْصَنْتَ؟ "، قالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ".

(فلما شهدَ على نفسه أربعَ شهادات): الرجلُ المُقِرُّ على نفسه بالزنا في هذا الحديث هو (١) ماعِزٌ، المصرَّحُ باسمه في الباب الذي قبلَه.

وقد ذهب الحنفية إلى أنَّ تكرارَ الإقرار بالزنا أربعاً شرطٌ لوجوب إقامةِ الحدِّ، ورأوا أن (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث إنما أَخَّرَ إقامةَ الحدَّ إلى تمامِ الأربع؛ لأنه لم يجبْ قبلَ ذلك، وقالوا: لو وجبَ الإقرار مرة، لما أَخَّرَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - الواجبَ.

وفي قول الراوي: فلما شهدَ على نفسِه أربعَ شهادات، دعاهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى آخره؛ إشعار بأن الشهادة أربعاً هي العلةُ في الحكم.

ومذهب مالك، والشافعي، ومن تبعهما: أن الإقرار مرةً موجبٌ للحد؛ قياساً على سائر الحقوق، فكأنهم لم يروا أن تأخير الحدِّ إلى تمام الإقرار أربعاً كما (٣) ذكره الحنفية، وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود (٤) السبب؛ لأن مبنى (٥) الحدِّ على الاحتياط في تركِه ودرئِه (٦) الشُّبُهات (٧).


(١) في "ع" و"ج": "هي".
(٢) في "ع" و"ج": "إقامة الحدود وإن".
(٣) في "م": "لما".
(٤) في "ع" و"ج": "لوجوب".
(٥) في "ع" و"ج": "لأن منه".
(٦) في "ع" و"ج": "ورد به".
(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>