للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ. قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي: الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يرتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالأَرْضِ.

(ابن حَبَّان): بحاء مهملة مفتوحة (١) فموحدة مشددة.

(لقد ظهرت (٢)): أي: عَلَوْتُ.

(فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لَبِنتين): -بفتح اللام وكسر الباء الموحدة، وبكسر اللام وسكون الباء- تثنية لَبِنَة ولِبْنَة (٣) وهو هذا الطوب المعلوم.

قال ابن القصار: يجوز (٤) أن يكون حانت منه التفاتة، فرآه من غير قصد (٥) (٦).

وقال ابن المنير: قد عُلم من آداب الاستنجاء التسترُ بغاية الإمكان، وقد كان ذلك شأنَه - عليه السلام -، والجالس -وخصوصًا للبول- لا تنكشف منه -وخصوصًا للبعيد عنه- عورةٌ، فلا وجه لاستشكال اعتماد (٧) النظر، [ولو كانت تلك اللبنتان بحيث يطَّلع على عورة الجالس


(١) "مفتوحة": ليست في "ن".
(٢) في البخاري: "ارتقيت".
(٣) "ولبنة": ليست في "ن" و"ع".
(٤) في "ن" و "ع" و"ج": "ويجوز".
(٥) في "ن": "قصده".
(٦) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (٤/ ١١٢).
(٧) في "ج": "إهمال اعتماد".

<<  <  ج: ص:  >  >>