للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكلا القولين في مذهبنا.

ومن فوائد هذا الخلاف: أن من قال: الموجبُ هو القصاص عَيْناً، قال: ليس (١) للولي حقُّ أخذِ الديةِ من القاتل بغير رضاه، ويستدل بهذا الحديث على أن الواجبَ أحدُ الأمرين، وهو ظاهر الدلالة في ذلك، ومن خالف، قال: معناه وتأويله: إن شاء أخذ الدية برضا القاتل، إِلَّا أنه لم يذكر الرضا؛ لثبوته عادةً.

(اكتبوا لأبي شاهٍ): قال ابن دقيق العيد: كان قد وقع اختلافٌ (٢) في الصدر الأول في كتابة غير القرآن، ووردَ فيه نهيٌ، ثمّ استقرَّ الأمرُ بين النَّاس على الكتابة؛ لتقييد العلمِ بها، وهذا الحديث يدلُّ على ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أَذِنَ في الكتابة لأبي شاهٍ، والذي أراد أبو شاهٍ كتابتَه هو خطبةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

والكلامُ في ضبط هذا الاسم قد تقدم.

(وقال بعضهم عن أبي نعيم: القَتْلَ): بقاف ومثناة فوقية.

قال الزركشي: وهذا الذي أبهمه هو الإمامُ محمدُ بنُ يحيى الأصيليُّ (٤) النيسابوريُّ (٥).

* * *


(١) "قال ليس" ليست في "ع".
(٢) في "ع" و"ج": "الاختلاف".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ٩٧).
(٤) كذا في النسخ الخطية، والصواب: "الذهلي" بدل "الأصيلي".
(٥) انظر: "التنقيح" (٣/ ١٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>