للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكرناه من التخيير؛ لأنه لو كان يجبُ عليه تركُ قتلهم؛ لكان الجوابُ بذكر المانعِ الشرعي، وهو أنه لا يحلُّ قتلُهم.

قال: ومما يشهد لمن قال: إن ذلكَ في المنافقين، سياقُ الحديث من أوله، في بعض الطرق، وهو قوله - عليه السلام -: "أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاة العِشَاءِ (١)، وَصَلاةُ الفَجْرِ" (٢).

ووجهٌ آخرُ في تقريرِ كونِه في المنافقين أن يقول: هَمُّ رسولِ الله (٣) - صلى الله عليه وسلم - بالتحريق يدلُّ على جوازه، وتركُه للتحريق (٤) يدلُّ على جوازِ هذا التركِ، فإذا اجتمع جوازُ التحريق، وجوازُ تركه (٥) في حق (٦) هؤلاءِ القومِ، دلَّ على كونهم منافقين، إذ هذا المجموعُ لا يكون في المؤمنين فيما هو حقٌّ من حقوق الله تعالى (٧).

* * *


(١) "العشاء" ليست في "م".
(٢) رواه البخاري (٦٥١).
(٣) في "ج": "هم الرسول".
(٤) في "ج": "وترك التحريق".
(٥) في "ج": "تركه حقه".
(٦) "حق" ليست في "ج".
(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>