للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موقوفة؟ فيه خلاف، والمختار - كما أشار إليه -: أن النهي للتحريم، وقد استدل عليه بقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧].

ووجه الاحتجاج: أنه أمرٌ بالانتهاء عن النهي، [والأمرُ للوجوب، فكان الانتهاء عن المنهي] (١) واجباً، وذلك هو المراد من قولنا: النهي للتحريم.

قال بعض المتأخرين: ولقائل أن يقول: هذا أولاً لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر للوجوب.

وثانياً: أن التحريم حينئذ لا يكون مستفاداً من صيغة النهي، بل بما دل عليه من خارج، وهو قوله: {فَانْتَهُوا}، بل قد يقال: لو كان النهي للتحريم، لما احتيج إلى الأمر باجتناب المنهي (٢) عنه، فكان الأمر بذلك دليلًا على أن التحريم غيرُ مكتسب منه (٣).

* * *

٣٠١١ - (٧٣٦٧) (٤) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إَبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ في أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا


(١) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٢) في "ج": "إلى الاجتناب المنهي".
(٣) انظر: "الإبهاج" للسبكي (٢/ ٦٧).
(٤) جاء التعليق على هذا الحديث في النسختين "م" و"ج" بعد حديث (٧٣٦١)، وحقه أن يثبت هنا، كما جاء في "الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>