للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْده كلِّهِ.

(إذا اغتسل): أرادَ الغسلَ، أو شرعَ (١) فيه.

(من الجنابة): وقد (٢) تطلق على المعنى الحكمي الناشئ من (٣) التقاء الختانين، أو الإنزال.

(ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة): قد يقال: إن هذا يدل على أن هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة؛ إذ لو كانت للوضوء، لم يصح التشبيه؛ لعدم المغايرة.

وأجيب: بحصول المغايرة من حيث إنه شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة (٤) بالوضوء للصلاة في غير الغسل، وبأن وضوء الصلاة (٥) له صورة معنوية ذهنية، فشبَّهَ هذا الفردَ الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، قاله ابن دقيق العيد (٦).

(ثم يُدخل أصابعه): ظاهرُه: العَشْرُ.

(فيخلل بها أصولَ الشعر): أى: يدخلها فيما بين أجزاء الشعر.

وتردَّد بعضُهم في أن التخليل هل يكون بنقل الماء، أو بالأصابع مبلولة؟


(١) في "ج": "وشرع".
(٢) في "ن" و "ع": "قد".
(٣) في "ن" و "ع": "قد".
(٤) في "ع": "الغسل للجنابة".
(٥) في "ع": "الوضوء للصلاة".
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (١/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>