للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَقْبَلْتُ أَناَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونة زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْم: أَقْبَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ويَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

(عبد الله بن يسار): بمثناة من تحت فسين مهملة.

(على أبي جُهيم): بضم الجيم، مصغر.

(من نحو بئر جمل): -بجيم-: موضع بالمدينة، فيه مال من أموالها.

قال الزركشي: وأَثرُ ابن عمر فيه التيممُ في السفر القصير (١)، لا في (٢) الحضر، والحديثُ ليس فيه التيمم لرفع الحدث، بل للذِّكْر؛ فإنَّ ردَّ السلام يجوز على غير طُهر (٣).

قلت: مراده (٤) الاعتراض على البخاري بأن ما ساقه لا يدل على مضمون ترجمته، وهو التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوات الوقت، وهذا أمر سبقه إليه غيره.

وأجيب (٥): بأن كلًّا من الأثر، والحديث يدل على المقصود من باب أولى.


(١) في "م" و"ج": "القصر"، والمثبت من "ن" و"ع".
(٢) في "ع": "لأنه في".
(٣) انظر: "التنقيح" (١/ ١٢٩).
(٤) في "ج" و"م": "مراد".
(٥) في "م": "نجيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>