للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؟

(ابن أَبْزى): بهمزة مفتوحة وموحدة ساكنة وزاي.

(إني أَجنبت): -بهمزة مفتوحة وجيم-، يقال: أجنبَ الرجلُ، وجَنُبَ -بالضم (١) - وجَنَب -بالفتح-.

(فتمعكت فصليت): قال ابن دقيق العيد: كأنه لما رأى أن (٢) الوضوء خاصٌّ ببعض الأعضاء، وكان بدلُه -وهو التيممُ- خاصًّا أيضًا، فوجب (٣) أن يكون بدلُ الغسل الذي يعمُ جميعَ البدن عامًّا له أيضًا.

(إنما كان يكفيك هكذا (٤)): قال ابن حزم: فيه إبطال القياس؛ لأن عمارًا قاس التيمم للجنابة على الغسل لها، فأبطل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورُدَّ بأنه لا يلزم من بطلان هذا القياس الخاص بطلانُ القياس على وجه (٥) العموم، والقائسون (٦) لا يعتقدون صحةَ كل قياس (٧).

* * *


(١) "بالضم" ليست في "ج".
(٢) "أن" ليست في "ج".
(٣) في "ن": "وجب".
(٤) في "ج": "هذا".
(٥) في "ن" و "ع": "جهة".
(٦) في "ج": "القائسون".
(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>