للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في تكثير ذلك الماء، فلم يخرج (١) ذلك المأخوذ عن ملكها؟

قلت: لا نسلِّم أن الماء المأخوذ على ملكها (٢)، ولذا (٣) قال -عليه السلام-: "ما رَزِئْنا من مائكِ شيئًا".

فإن قلت: فقد أعطوها عوضًا عما أُخذ (٤)، وذلك (٥) دليل لملكها؟

قلت: لا نسلم (٦) أن العوض عن الماء المأخوذ، وإنما (٧) هو ثواب لها وقع تطييبًا (٨) لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت عن المسير إلى قومها، وما نالها من مخافتها (٩) أخذَ مائها ورجوعها بغير (١٠) شيء، فزيد في الماء ببركته - عليه السلام - ما (١١) حصل به النفع.

قال: وفيه: جواز البيع على الغائب بضرورة (١٢) دين، أو بيع كامل


(١) "يخرج" ليست في "ج".
(٢) في "ن": "عن ملكها"، وفي "ع": "من ملكها".
(٣) في "ع": "ولهذا"، وفي "ج": "وكذا".
(٤) في "ع" و "ج": "أخذوا".
(٥) في "ن": "عوضًا عما أخذوا ذلك".
(٦) في "ن": "قلت: نسلم".
(٧) في "ع": "إنما".
(٨) في "ج": "تطييب".
(٩) في "ج": "مخالفتها".
(١٠) في "ج": "من غير".
(١١) في "ج": "إما".
(١٢) في "ع" و "ج": "لضرورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>