للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن اشتمال الصماء): قال مالك في "العتبية": هو أن يشتمل بالثوب على منكبيه، ويخرج يده (١) اليسرى [من تحته، وليس عليه مئزر (٢).

قال أبو عبيد: والفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من (٣) أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه] (٤) فيبدو منه فرجه (٥).

وقال أهل اللغة: هو أن يَتَجَلَّل بالثوب، فلا يرفع منه جانبًا، وعليه: فيكون النهي؛ لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرِض له في الصلاة.

(وأن يحتبي): قال السفاقسي: والاحتباء بالثوب: هو أن يحتزم بالثوب على حَقْوَيه وركبتيه (٦) وفرجه؛ إذ كانت العرب تفعله لترتفق في جلوسها، وكذلك فسره البخاري في كتاب: اللباس (٧).

وقال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه (٨) بثوب واحد (٩).

* * *


(١) في "ج": "في يده".
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٢/ ١٦٧).
(٣) في "ع": "على".
(٤) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(٥) انظر: "غريب الحديث" له (٢/ ١١٨).
(٦) في "ع": "وركبته".
(٧) رواه البخاري (٥٤٨٢). وانظر: "التنقيح" (١/ ١٤١).
(٨) في "ع": "ورجله".
(٩) انظر: "غريب الحديث" له (٣/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>