للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَاللهِ! مَا صَلَّيْتُهَا". فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

(عن أبي سَلَمَةَ): بفتحات.

(ما كِدت): بكسر الكاف، وحكي ضمها.

وكان هذا التأخير قبل صلاة الخوف، ثم نسخ.

(فصلى العصر): أي: إمامًا، ففيه التجميعُ للفوائت (١)، وهو خلاف قول الليث.

قال ابن بطال: ولا فرق بين الجمعة وغيرها في قياس ولا نظر؛ بدليل هذا الحديث يشير إلى أنَّه حجة على مالك -رَضِيَ الله عَنْهُ- حيث قال: لا يجمع ممن فاتته الجمعة إلَّا المرضى (٢) والمسافرون والمسجونون (٣) (٤).

قال ابن المنير: والفرق ظاهر، وذلك أن سَدَّ الذريعة في الجمعة يقتضي منعَ (٥) التجميع للظهر؛ لئلا يجدَ أهلُ البدعة (٦) ذريعةً بذلك (٧)،


(١) في "ج": "للفوات".
(٢) في "ج": "إلَّا أن المرضى".
(٣) في "ج": "المسجونين".
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" (٢/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٥) في "ن" و "ع": "مع".
(٦) في "ن": "البدع"، وفي "ع": "الذرع".
(٧) في "ع": "لذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>