للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه): أي: سواءٌ كان على وضوء، أو لم يكن، والأذانُ ذكرٌ، فلا يُشترط في المؤذن أن يؤذن وهو على وضوء.

قال ابن المنير: ووجهُ إدخاله هذا تحت الترجمة (١) المذكورة إرادتُه الاحتجاجَ على جواز استدبار القبلة؛ فإن (٢) مشترِطَ (٣) الاستقبال [ألحقَه بالصلاة، وأبطل عليه هذا الإلحاق بمخالفته لحكم (٤) الصلاة في الطهارة، فكذا الاستقبال] (٥) بطريق الأولى؛ فإن الطهارة أدخلُ (٦) في الاشتراط من الاستقبال (٧).

ويؤيد هذا النظر: أن بعضهم قال (٨): يستدبر عند (٩) حَيَّ على الصلاة؛ لأن هذه خطاب للنَّاس، لا ذكر، فبعدت عن شبه الصلاة، فسقط اعتبار الاستقبال فيها.

* * *


(١) في "ع": "تحت هذه الترجمة".
(٢) "فإن" ليست في "ن".
(٣) في "ن": "بشرط"، وفي "ج": "اشترط".
(٤) في "ع": "مخالفة محكم".
(٥) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(٦) في "ج": "تدخل".
(٧) في "ج": "ألحقه بالصلاة، وأبطل عليه هذا الإلحاق بمخالفته حكم الصلاة في الطهارة، فكذا الاستقبال".
(٨) في "ج": "أنَّه قال".
(٩) "عند" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>