للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَيْفِيَّةَ الرُّؤْيَةِ أَوْ لَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى آخَرَ كَعَبْدٍ وَأُنْثَى وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِمَا وَيَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْمُخَدَّرَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِي لَيْلَتِهَا بِلَا إذْنِ مَوْلَاهَا وَتَشْهَدَ كَمَا فِي الْحَافِظِيَّةِ. .

(وَشَرْطٌ لِلْفِطْرِ) مَعَ الْعِلَّةِ وَالْعَدَالَةِ (نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَفْظُ أَشْهَدُ) وَعَدَمُ الْحَدِّ فِي قَذْفٍ لِتَعَلُّقِ نَفْعِ الْعَبْدِ لَكِنْ (لَا) تُشْتَرَطُ (الدَّعْوَى) كَمَا لَا تُشْتَرَطُ فِي عِتْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْحُرَّةِ

(وَلَوْ كَانُوا بِبَلْدَةٍ لَا حَاكِمَ فِيهَا صَامُوا بِقَوْلِ ثِقَةٍ وَأَفْطَرُوا بِإِخْبَارِ عَدْلَيْنِ) مَعَ الْعِلَّةِ

ــ

[رد المحتار]

بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ رُبَّمَا قَبِلَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَذْهَبِ) خِلَافًا لِلْإِمَامِ الْفَضْلِيِّ حَيْثُ قَالَ إنَّمَا يُقْبَلُ الْوَاحِدُ الْعَدْلُ إذَا فُسِّرَ وَقَالَ رَأَيْته خَارِجَ الْبَلَدِ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ يَقُولُ: رَأَيْته فِي الْبَلْدَةِ مِنْ بَيْنِ خَلَلِ السَّحَابِ، أَمَّا بِدُونِ هَذَا التَّفْسِيرِ فَلَا يُقْبَلُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى الْآخَرِ) بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ مَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَى شَهَادَةِ كُلِّ رَجُلٍ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ح.

(قَوْلُهُ: كَعَبْدٍ وَأُنْثَى) أَيْ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَبْدٍ وَأُنْثَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِمَا) أَفَادَ بِهَذَا التَّعْمِيمِ قَبُولَ شَهَادَتِهِمَا عَلَى شَهَادَةِ حُرٍّ أَوْ ذَكَرٍ، وَهُوَ بَحْثٌ لِصَاحِبِ النَّهْرِ وَقَالَ وَلَمْ أَرَهُ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْمُخَدَّرَةِ) أَيْ الَّتِي لَا تُخَالِطُ الرِّجَالَ وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْحُرَّةِ أَنْ تَخْرُجَ بِلَا إذْنِ زَوْجِهَا وَكَذَا غَيْرُ الْمُخَدَّرَةِ وَالْمُزَوَّجَةِ بِالْأَوْلَى قَالَ ط: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ تَوَقُّفِ إثْبَاتِ الرُّؤْيَةِ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ: فِي لَيْلَتِهَا) أَيْ الرُّؤْيَةِ.

(قَوْلُهُ: مَعَ الْعِلَّةِ) أَيْ مِنْ غَيْمٍ وَغُبَارٍ وَدُخَانٍ (قَوْلُهُ نِصَابُ الشَّهَادَةِ) أَيْ عَلَى الْأَمْوَالِ وَهُوَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِ نَفْعِ الْعَبْدِ) عِلَّةٌ لِاشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى هِلَالِ الْفِطْرِ، بِخِلَافِ هِلَالِ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ أَمْرٌ دِينِيٌّ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ذَلِكَ أَمَّا الْفِطْرُ فَهُوَ نَفْعٌ دُنْيَوِيٌّ لِلْعِبَادِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ حُقُوقِهِمْ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِيهَا (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتْحِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: وَأَمَّا الدَّعْوَى فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطُ كَمَا فِي عِتْقِ الْأَمَةِ، وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْكُلِّ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ فِي قَوْلِهِمَا وَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ الدَّعْوَى فِي الْهِلَالَيْنِ اهـ أَيْ قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ بِاشْتِرَاطِ الدَّعْوَى فِي عِتْقِ الْعَبْدِ اشْتِرَاطُهَا أَيْضًا فِي الْهِلَالَيْنِ، لَكِنْ جَزَمَ فِي الْخَانِيَّةِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْبَحْثَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الدَّعْوَى عِنْدَهُ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ عَبْدٍ بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَإِنَّ فِيهِ مَعَ حَقِّ الْعَبْدِ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ صِيَانَةُ فَرْجِهَا، وَالْفِطْرُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ حَقُّ عَبْدٍ لَكِنَّ فِيهِ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى لِحُرْمَةِ صَوْمِهِ وَوُجُوبِ صَلَاةِ الْعَبْدِ فَهُوَ بِعِتْقِ الْأَمَةِ أَشْبَهُ فَلَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى وَلِذَا جَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ أَفَادَهُ الرَّحْمَتِيُّ (قَوْلُهُ: وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الزَّوْجَةَ الرَّقِيقَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا الدَّعْوَى وَاَلَّذِي فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْإِطْلَاقُ لَكِنَّهُ هُنَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ فِي الْعِتْقِ ط.

(قَوْلُهُ: بِبَلْدَةٍ) أَيْ أَوْ قَرْيَةٍ قَالَ فِي السِّرَاجِ: وَلَوْ تَفَرَّدَ وَاحِدٌ بِرُؤْيَتِهِ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا وَالٍ وَلَمْ يَأْتِ مِصْرًا لِيَشْهَدَ وَهُوَ ثِقَةٌ يَصُومُونَ بِقَوْلِهِ. اهـ. قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَهْلَ الْقُرَى الصَّوْمُ بِسَمَاعِ الْمَدَافِعِ أَوْ رُؤْيَةِ الْقَنَادِيلِ مِنْ الْمِصْرِ؛ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ ظَاهِرَةٌ تُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَغَلَبَةُ الظَّنِّ حُجَّةٌ مُوجِبَةٌ لِلْعَمَلِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَاحْتِمَالُ كَوْنِ ذَلِكَ لِغَيْرِ رَمَضَانَ بَعِيدٌ إذْ لَا يُفْعَلُ مِثْلُ ذَلِكَ عَادَةً فِي لَيْلَةِ الشَّكِّ إلَّا لِثُبُوتِ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ: لَا حَاكِمَ فِيهَا) أَيْ لَا قَاضِيَ وَلَا وَالِيَ كَمَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: صَامُوا بِقَوْلِ ثِقَةٍ) أَيْ افْتِرَاضًا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِهِ وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا بِقَوْلِهِ إذَا كَانَ عَدْلًا. اهـ. ط (قَوْلُهُ: وَأَفْطَرُوا إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ لَا بَأْسَ أَنْ يُفْطِرُوا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْوُجُوبُ أَيْضًا وَالتَّعْبِيرُ بِنَفْيِ الْبَأْسِ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْحُرْمَةِ كَمَا فِي نَفْيِ الْجُنَاحِ فِي قَوْله تَعَالَى - {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [النساء: ١٠١]- وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: مَعَ الْعِلَّةِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>