للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصَابِ الشَّهَادَةِ

(وَ) لَوْ صَامُوا (بِقَوْلِ عَدْلٍ) حَيْثُ يَجُوزُ وَغُمَّ هِلَالُ الْفِطْرِ (لَا) يَحِلُّ عَلَى الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الْكَمَالِ عَنْ الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ إنْ غُمَّ هِلَالُ الْفِطْرِ حَلَّ اتِّفَاقًا وَفِي الزَّيْلَعِيِّ الْأَشْبَهُ إنْ غُمَّ حَلَّ وَإِلَّا لَا.

(وَ) هِلَالُ (الْأَضْحَى) وَبَقِيَّةُ الْأَشْهُرِ التِّسْعَةِ (كَالْفِطْرِ) عَلَى الْمَذْهَبِ

-

ــ

[رد المحتار]

نُوحٌ الِاتِّفَاقَ عَلَى حِلِّ الْفِطْرِ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا عَنْ الْبَدَائِعِ وَالسِّرَاجِ وَالْجَوْهَرَةِ قَالَ: وَالْمُرَادُ اتِّفَاقُ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ وَمَا حُكِيَ فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ إنَّمَا هُوَ لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ.

قُلْت: وَفِي الْفَيْضِ الْفَتْوَى عَلَى حِلِّ الْفِطْرِ. وَوَفَّقَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْإِمْدَادِ بِأَنَّهُ لَا يَبْعُدُ لَوْ قَالَ قَائِلٌ إنْ قَبِلَهُمَا فِي الصَّحْوِ أَيْ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَتَمَّ الْعَدَدُ لَا يُفْطِرُونَ وَإِنْ قَبِلَهُمَا فِي غَيْمٍ أَفْطَرُوا لِتَحَقُّقِ زِيَادَةِ الْقُوَّةِ فِي الثُّبُوتِ فِي الثَّانِي وَالِاشْتِرَاكِ فِي عَدَمِ الثُّبُوتِ أَصْلًا فِي الْأَوَّلِ فَصَارَ كَشَهَادَةِ الْوَاحِدِ. اهـ.

قَالَ ح: وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ إذَا غُمَّ شَوَّالٌ أَفْطَرُوا اتِّفَاقًا إذَا ثَبَتَ رَمَضَانُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فِي الْغَيْمِ أَوْ الصَّحْوِ وَإِنْ لَمْ يُغَمَّ فَقِيلَ يُفْطِرُونَ مُطْلَقًا وَقِيلَ لَا مُطْلَقًا وَقِيلَ يُفْطِرُونَ إنْ غُمَّ رَمَضَانُ أَيْضًا وَإِلَّا لَا.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ يَجُوزُ) حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ أَيْ بِأَنْ قَبِلَهُ الْقَاضِي فِي الْغَيْمِ أَوْ فِي الصَّحْوِ، وَهُوَ مِمَّنْ يَرَى ذَلِكَ فَتْحٌ أَيْ بِأَنْ كَانَ شَافِعِيًّا أَوْ يَرَى قَوْلَ الطَّحَاوِيِّ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ فِي الصَّحْوِ إذَا جَاءَ مِنْ الصَّحْرَاءِ أَوْ كَانَ عَلَى مَكَان مُرْتَفِعٍ فِي الْمِصْرِ وَقَدَّمْنَا تَرْجِيحَهُ، وَمَا هُنَا يُرَجِّحُهُ أَيْضًا فَقَدْ قَالَ فِي الْفَتْحِ فِي قَوْلِ الْهِدَايَةِ إذَا قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ وَصَامُوا إلَخْ هَكَذَا الرِّوَايَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: وَغُمَّ هِلَالُ الْفِطْرِ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ قَيَّدَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْخِلَافِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: لَا يَحِلُّ) أَيْ الْفِطْرُ إذَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ قَالَ فِي الدُّرَرِ وَيُعَزَّرُ ذَلِكَ الشَّاهِدُ أَيْ لِظُهُورِ كَذِبِهِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ خِلَافَ مُحَمَّدٍ فِيمَا إذَا غُمَّ هِلَالُ الْفِطْرِ بِأَنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ وَكَذَا فِي الْمِعْرَاجِ عَنْ الْمُجْتَبَى أَنَّ حِلَّ الْفِطْرِ هُنَا مَحَلُّ وِفَاقٍ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يُغَمَّ وَلَمْ يُرَ الْهِلَالُ، فَعِنْدَهُمَا لَا يَحِلُّ الْفِطْرُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحِلُّ كَمَا قَالَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ، وَحَرَّرَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي الْإِمْدَادِ.

قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ: وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْفِطْرَ مَا ثَبَتَ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ ابْتِدَاءً بَلْ بِنَاءً وَتَبَعًا، فَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا وَسُئِلَ عَنْهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ ثَبَتَ الْفِطْرُ بِحُكْمِ الْقَاضِي لَا بِقَوْلِ الْوَاحِدِ: يَعْنِي لَمَّا حَكَمَ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ ثَبَتَ الْفِطْرُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِينَ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَهُوَ نَظِيرُ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ عَلَى النَّسَبِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ ثُمَّ يُفْضِي ذَلِكَ إلَى اسْتِحْقَاقِ الْمِيرَاثِ وَالْمِيرَاثُ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ ابْتِدَاءً. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي الزَّيْلَعِيِّ إلَخْ) نَقَلَهُ لِبَيَانِ فَائِدَةٍ لَمْ تُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الذَّخِيرَةِ وَهِيَ تَرْجِيحُ عَدَمِ حِلِّ الْفِطْرِ إنْ لَمْ يُغَمَّ شَوَّالٌ لِظُهُورِ غَلَطِ الشَّاهِدِ؛ لِأَنَّهُ الْأَشْبَهُ مِنْ أَلْفَاظِ التَّرْجِيحِ، لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا عَلِمْته مِنْ تَصْحِيحِ غَايَةِ الْبَيَانِ لِقَوْلِ مُحَمَّدٍ بِالْحِلِّ.

نَعَمْ حَمَلَ فِي الْإِمْدَادِ مَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ بِالْحِلِّ إذَا غُمَّ شَوَّالٌ بِنَاءً عَلَى تَحَقُّقِ الْخِلَافِ الَّذِي نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ عَلِمْت عَدَمَهُ وَحِينَئِذٍ فَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّهُ تَرْجِيحٌ لِمَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَضْحَى كَالْفِطْرِ) أَيْ ذُو الْحَجَّةِ كَشَوَّالٍ فَلَا يَثْبُتُ بِالْغَيْمِ إلَّا بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَفِي الصَّحْوِ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ الْعَدَدِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ كَرَمَضَانَ وَصَحَّحَهُ فِي التُّحْفَةِ، وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا وَالتَّبْيِينِ فَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ وَتَأَيَّدَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَبَقِيَّةُ الْأَشْهُرِ التِّسْعَةِ) فَلَا يُقْبَلُ فِيهَا إلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولٍ أَحْرَارٍ غَيْرِ مَحْدُودَيْنِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ بَحْرٌ عَنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ لِلْإِمَامِ الْإِسْبِيجَابِيِّ، وَذُكِرَ فِي الْإِمْدَادِ أَنَّهَا فِي الصَّحْوِ كَرَمَضَانَ وَالْفِطْرِ أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ وَلَمْ يَعْزِهِ لِأَحَدٍ لَكِنْ قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي الْأَهِلَّةِ التِّسْعَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَيْمِ وَالصَّحْوِ فِي قَبُولِ الرَّجُلَيْنِ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِاشْتِرَاطِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ، وَهِيَ تَوَجُّهُ الْكُلِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>