للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكُرِهَ لِلْمُفْطِرِينَ إلَّا فِي الْخَلْوَةِ بِعُذْرٍ وَقِيلَ يُبَاحُ وَيُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ لِأَنَّهُ سِوَاكُهُنَّ فَتْحٌ.

(وَ) كُرِهَ (قُبْلَةٌ) وَمَسٌّ وَمُعَانَقَةٌ وَمُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٌ (إنْ لَمْ يَأْمَنْ) الْمُفْسِدَ وَإِنْ أَمِنَ لَا بَأْسَ.

(لَا) يُكْرَهُ (دَهْنُ شَارِبٍ وَ) لَا (كُحْلِ) إذَا لَمْ يَقْصِدْ الزِّينَةَ أَوْ تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ

ــ

[رد المحتار]

عَادَةً حُكِمَ بِالْفَسَادِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُتَيَقِّنِ (قَوْلُهُ: وَكُرِهَ لِلْمُفْطِرِينَ) ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ أَعْنِي التَّشَبُّهَ بِالنِّسَاءِ، يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ فِي حَقِّهِمْ خَالِيًا عَنْ الْمُعَارِضِ فَتْحٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ ط (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْخَلْوَةِ بِعُذْرٍ) كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ عَنْ الْبَزْدَوِيِّ وَالْمَحْبُوبِيِّ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُبَاحُ) هُوَ قَوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ قَالَ وَفِي كَلَامِ مُحَمَّدٍ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِغَيْرِ الصَّائِمِ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ تَرْكُهُ إلَّا لِعُذْرٍ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي فَمِهِ بَخْرٌ اهـ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ سِوَاكُهُنَّ) ؛ لِأَنَّ بِنْيَتَهُنَّ ضَعِيفَةٌ قَدْ لَا تَحْتَمِلُ السِّوَاكَ فَيُخْشَى عَلَى اللِّثَةِ وَالسِّنِّ مِنْهُ فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ قُبْلَةٌ إلَخْ) جَزَمَ فِي السِّرَاجِ بِأَنَّ الْقُبْلَةُ الْفَاحِشَةَ بِأَنْ يَمْضُغَ شَفَتَيْهَا تُكْرَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَيْ سَوَاءٌ أَمِنَ أَوْ لَا قَالَ فِي النَّهْرِ: وَالْمُعَانَقَةُ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْمَشْهُورِ وَكَذَا الْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ كَرَاهَتُهَا مُطْلَقًا وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ قِيلَ وَهُوَ الصَّحِيحُ. اهـ. وَاخْتَارَ الْكَرَاهَةَ فِي الْفَتْحِ وَجَزَمَ بِهَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ بِلَا ذِكْرِ خِلَافٍ وَهِيَ أَنْ يُعَانِقَهَا وَهُمَا مُتَجَرِّدَانِ وَيَمَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا بَلْ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ إنَّ هَذَا مَكْرُوهٌ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْجِمَاعِ غَالِبًا. اهـ. وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ رِوَايَةَ مُحَمَّدٍ بَيَانٌ لِكَوْنِ مَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِنْ كَرَاهَةِ الْمُبَاشَرَةِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْفَاحِشَةِ وَلِذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُبَاشَرَةُ مِثْلُ التَّقْبِيلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُبَاشَرَةَ الْفَاحِشَةَ اهـ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ مَا مَرَّ عَنْ النَّهْرِ مِنْ إجْرَاءِ الْخِلَافِ فِي الْفَاحِشَةِ لَيْسَ مِمَّا يَنْبَغِي، ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ: التَّصْرِيحَ بِمَا ذَكَرْته مِنْ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَأْمَنْ الْمُفْسِدَ) أَيْ الْإِنْزَالَ أَوْ الْجِمَاعَ إمْدَادٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمِنَ لَا بَأْسَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُهَا لَكِنْ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ» فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَاَلَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لَا دَهْنُ شَارِبٍ وَكَحْلٌ) بِفَتْحِ الْفَاءِ مَصْدَرَيْنِ وَبِضَمِّهَا اسْمَيْنِ، وَعَلَى الثَّانِي فَالْمَعْنَى: لَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُمَا إلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ هُوَ لِأَوَّلٍ وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ وَذَكَرَ فِي الْإِمْدَادِ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ شَمُّ رَائِحَةِ الْمِسْكِ وَالْوَرْدِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَكُونُ جَوْهَرًا مُتَّصِلًا كَالدُّخَانِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَا يُكْرَهُ الِاكْتِحَالُ بِحَالٍ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُطَيِّبِ وَغَيْرِهِ، وَلَمْ يَخُصُّوهُ بِنَوْعٍ مِنْهُ وَكَذَا دَهْنُ الشَّارِبِ. اهـ. مُطَّلِبٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ قَصْدِ الْجَمَالِ وَقَصْدِ الزِّينَةِ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الزِّينَةَ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ قَصْدِ الْجَمَالِ وَقَصْدِ الزِّينَةِ فَالْقَصْدُ الْأَوَّلُ لِدَفْعِ الشَّيْنِ وَإِقَامَةِ مَا بِهِ الْوَقَارُ وَإِظْهَارِ النِّعْمَةِ شُكْرًا لَا فَخْرًا، وَهُوَ أَثَرُ أَدَبِ النَّفْسِ وَشَهَامَتِهَا، وَالثَّانِي أَثَرُ ضَعْفِهَا، وَقَالُوا بِالْخِضَابِ وَرَدَّتْ السُّنَّةُ وَلَمْ يَكُنْ لِقَصْدِ الزِّينَةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ حَصَلَتْ زِينَةٌ فَقَدْ حَصَلَتْ فِي ضِمْنِ قَصْدٍ مَطْلُوبٍ فَلَا يَضُرُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُلْتَفَتًا إلَيْهِ فَتْحٌ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ لُبْسُ الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ مُبَاحٌ إذَا كَانَ لَا يَتَكَبَّرُ؛ لِأَنَّ التَّكَبُّرَ حَرَامٌ، وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا كَمَا كَانَ قَبْلَهَا. اهـ. بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَوْ تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ) أَيْ بِالدُّهْنِ (قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ إلَخْ) حَيْثُ قَالَ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ هَكَذَا «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ اللِّحْيَةِ مِنْ طُولِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>