وَوَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا مِنْ آخَرَ، أَوْ وَلِيًّا مِنْ جَانِبٍ وَكِيلًا مِنْ آخَرَ كَزَوَّجْت بِنْتِي مِنْ مُوَكِّلِي (لَيْسَ) ذَلِكَ الْوَاحِدُ (بِفُضُولِيٍّ) وَلَوْ (مِنْ جَانِبٍ) وَإِنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامَيْنِ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّ قَبُولَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْإِيجَابَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ غَائِبٍ
(وَنِكَاحُ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ مَوْقُوفٌ) عَلَى الْإِجَازَةِ (كَنِكَاحِ الْفُضُولِيِّ) سَيَجِيءُ فِي الْبُيُوعِ تُوقَفُ عُقُودُهُ كُلُّهَا إنْ لَهَا مُجِيزٌ حَالَةَ الْعَقْدِ وَلَا تَبْطُلُ.
ــ
[رد المحتار]
الشَّاهِدَ يَتَحَمَّلُ الشَّهَادَاتِ الْعَدِيدَةِ. اهـ. وَقَدَّمْنَا أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَكَالَةِ لَا تَلْزَمُ إلَّا عِنْدَ الْجُحُودِ (قَوْلُهُ وَوَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا مِنْ آخَرَ) كَمَا لَوْ وَكَّلَتْهُ امْرَأَةً أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ بِنْتُ عَمٍّ صَغِيرَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا أَقْرَبُ مِنْهُ فَقَالَ تَزَوَّجْت مُوَكِّلَتِي أَوْ بِنْتَ عَمِّي (قَوْلُهُ كَزَوَّجْت بِنْتِي مِنْ مُوَكِّلِي) مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الْخَامِسَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْرِيفِ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ مَرَّ بَيَانُهُ (قَوْلُهُ لَيْسَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ) أَيْ الْمُتَوَلِّي لِلطَّرَفَيْنِ بِفُضُولِيٍّ كَمَا فِي الْخَمْسِ الْمَارَّةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ جَانِبٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فُضُولِيًّا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ أَيْ جَانِبِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فَإِذَا كَانَ فُضُولِيًّا مِنْهُمَا أَوْ كَانَ فُضُولِيًّا مِنْ أَحَدِهِمَا، وَكَانَ مِنْ الْآخَرِ أَصِيلًا أَوْ وَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا فَفِي هَذِهِ الْأَرْبَعِ لَا يَتَوَقَّفُ بَلْ يَبْطُلُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِلثَّانِي، حَيْثُ قَالَ إنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْغَائِبِ، كَمَا يَتَوَقَّفُ اتِّفَاقًا لَوْ قَبِلَ عَنْهُ فُضُولِيٌّ آخَرُ وَالْخَمْسَةُ السَّابِقَةُ نَافِذَةٌ اتِّفَاقًا، وَبَقِيَ صُورَةٌ عَاشِرَةٌ عَقْلِيَّةٌ وَهِيَ الْأَصِيلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَمْ يَذْكُرْهَا لِاسْتِحَالَتِهَا (قَوْلُهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامَيْنِ) أَيْ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ كَزَوَّجْت فُلَانًا وَقَبِلْت عَنْهُ، وَهَذِهِ مُبَالَغَةٌ عَلَى الْمَفْهُومِ وَهُوَ أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ النِّكَاحِ عِنْدَهُمَا إذَا كَانَ فُضُولِيًّا، وَلَوْ مِنْ جَانِبٍ سَوَاءٌ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ أَوْ بِكَلَامَيْنِ، خِلَافًا لِمَا فِي حَوَاشِي الْهِدَايَةِ وَشَرْحِ الْكَافِي مِنْ أَنَّهُ يَبْطُلُ عِنْدَهُمَا إذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ أَمَّا لَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْغَائِبِ اتِّفَاقًا وَرَدَّهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّ الْحَقَّ خِلَافُهُ، وَأَنَّهُ لَا وُجُودَ لِهَذَا الْقَيْدِ فِي كَلَامِ أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ وَإِنَّمَا الْمَنْقُولُ أَنَّ الْفُضُولِيَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ عِنْدَهُمَا، وَهُوَ مُطْلَقٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّ قَبُولَهُ) أَيْ الْفُضُولِيِّ الْمُتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ (قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) حَاصِلُهُ: أَنَّ الْإِيجَابَ لَمَّا صَدَرَ مِنْ الْفُضُولِيِّ وَلَيْسَ لَهُ قَابِلٌ فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ فُضُولِيًّا آخَرَ صَدَرَ بَاطِلًا غَيْرَ مُتَوَقِّفٍ عَلَى قَبُولِ الْغَائِبِ، فَلَا يُفِيدُ قَبُولَ الْعَاقِدِ بَعْدَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ فُضُولِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَالَ فِي الْفَتْحِ: إنَّ كَوْنَ كَلَامِي الْوَاحِدِ عَقْدًا تَامًّا هُوَ أَثَرُ كَوْنِهِ مَأْمُورًا مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ طَرَفٍ وَلَهُ وِلَايَةُ الطَّرَفِ الْآخَرِ
(قَوْلُهُ وَنِكَاحُ عَبْدٍ) أَيْ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا نَهْرٌ (قَوْلُهُ وَأَمَةٍ) أَيْ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ نَهْرٌ (قَوْلُهُ عَلَى الْإِجَازَةِ) أَيْ إجَازَةِ السَّيِّدِ أَوْ إجَازَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْإِذْنِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الْعَقْدِ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ التَّجْنِيسِ: لَوْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ثُمَّ أَذِنَ لَا يَنْفُذُ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَيْسَ بِإِجَازَةٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ إجَازَةِ الْعَبْدِ الْعَاقِدِ وَإِنْ صَدَرَ الْعَقْدُ مِنْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ كَنِكَاحِ الْفُضُولِيِّ) أَيْ الَّذِي بَاشَرَهُ مَعَ آخَرَ أَصِيلٍ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ فُضُولِيٍّ أَمَّا لَوْ تَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ، وَهُوَ فُضُولِيٌّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَمَا مَرَّ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: الْفُضُولِيُّ مَنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ وِلَايَةٍ وَلَا وَكَالَةٍ أَوْ لِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ أَهْلًا وَإِنَّمَا زِدْنَاهُ أَيْ قَوْلُهُ أَوْ لِنَفْسِهِ لِيَدْخُلَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِلَا إذْنٍ إنْ قُلْنَا إنَّهُ فُضُولِيٌّ، وَإِلَّا فَهُوَ مُلْحَقٌ بِهِ فِي أَحْكَامِهِ اهـ وَالصَّبِيُّ كَالْعَبْدِ وَإِنَّمَا قَالَ مَنْ يَتَصَرَّفُ لَا مَنْ يَعْقِدُ لِيَدْخُلَ الْيَمِينُ، كَمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَةِ غَيْرِهِ عَلَى دُخُولِ الدَّارِ مَثَلًا، فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الزَّوْجِ، فَإِنْ أَجَازَ تَعَلَّقَ، فَتَطْلُقُ بِالدُّخُولِ بَعْدَ الْإِجَازَةِ لَا قَبْلَهَا مَا لَمْ يَقُلْ الزَّوْجُ أَجَزْت الطَّلَاقَ عَلَيَّ، وَلَوْ قَالَ أَجَزْت هَذَا الْيَمِينَ عَلَيَّ لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ تَدْخُلْ بَعْدَ الْإِجَازَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ عَنْ الْجَامِعِ وَالْمُنْتَفَى (قَوْلُهُ إنْ لَهَا مُجِيزٌ إلَخْ) فَسَّرَ الْمُجِيزَ فِي النِّهَايَةِ بِقَابِلٍ يَقْبَلُ الْإِيجَابَ، سَوَاءٌ كَانَ فُضُولِيًّا أَوْ وَكِيلًا أَوْ أَصِيلًا، وَقَالَ فِيهَا فِي فَصْلِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ لَوْ بَاعَ الصَّبِيَّ مَا لَهُ أَوْ اشْتَرَى أَوْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ أَمَةً أَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَنَحْوَهُ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute