(وَلَوْ) (وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدِهِ أَوْ جَدِّهِ فَوَلَدَتْ وَادَّعَاهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمَوْلَى) فَلَوْ كَذَّبَهُ ثُمَّ مَلَكَ الْجَارِيَةَ وَقْتًا مَا ثَبَتَ النَّسَبُ وَسَيَجِيءُ فِي الِاسْتِيلَادِ
(حُرَّةٌ) مُتَزَوِّجَةٌ بِرَقِيقٍ (قَالَتْ لِمَوْلَى زَوْجِهَا) الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ (أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ) أَوْ زَادَتْ وَرَطْلٍ مِنْ خَمْرٍ إذْ الْفَاسِدُ هُنَا كَالصَّحِيحِ (فَفَعَلَ فَسَدَ النِّكَاحُ) لِتَقَدُّمِ الْمِلْكِ اقْتِضَاءً كَأَنَّهُ قَالَ بِعْته مِنْك وَأَعْتَقْته عَنْك، لَكِنْ لَوْ قَالَ كَذَلِكَ وَقَعَ الْعِتْقُ عَنْ الْمَأْمُورِ لِعَدَمِ الْقَبُولِ كَمَا فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ؛
ــ
[رد المحتار]
أَوْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ سَابِقًا قِنَّةَ ابْنِهِ ط (قَوْلُهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمَوْلَى إلَخْ) فِيهِ اخْتِصَارٌ. وَعِبَارَةُ الْبَحْرِ: لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ، فَإِنْ قَالَ أَحَلَّهَا الْمَوْلَى لِي لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمَوْلَى فِي الْإِحْلَالِ وَفِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا ثَبَتَ النَّسَبُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى ثُمَّ مَلَكَ الْجَارِيَةَ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ ثَبَتَ النَّسَبُ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ.
وَفِي الْقُنْيَةِ وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ هَذَا الْوَلَدِ وَادَّعَى الْوَاطِئُ الشُّبْهَةَ أَوَّلًا لِأَنَّهُ وَلَدُ وَلَدِهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ، كَمَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ غَيْرِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَلَك الْوَلَدَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ. اهـ. قُلْت: وَمَعْنَى أَحَلَّهَا الْمَوْلَى أَيْ بِنِكَاحٍ أَوْ بِهِبَةٍ مَثَلًا لَا بِقَوْلِهِ جَعَلْتهَا حَلَالًا لَك (قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ إلَخْ) ذَكَرَ هُنَاكَ مَا يُفِيدُ الْخِلَافَ، وَفِيهِ كَلَامٌ سَيَأْتِي هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
(قَوْلُهُ قَالَتْ لِمَوْلَى زَوْجِهَا) وَكَذَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ زَوْجُ الْأَمَةِ لِمَوْلَى زَوْجَتِهِ لَكِنْ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ) قَيَّدَ بِهِ لِيُمْكِنَ الْإِعْتَاقُ؛ وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعْتَقٍ إنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ عَنْهَا فِيهِ، فَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَتَوَقَّفَ بَيْعُ الصَّبِيِّ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ. وَأَمَّا الْإِعْتَاقُ فَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِ لِصِحَّةِ تَوْكِيلِهِ فِيهِ ط. وَصُورَةُ كَوْنِ مَوْلَى الزَّوْجِ غَيْرَ حُرٍّ أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ عَبْدًا مُتَزَوِّجًا أَوْ يَرِثُهُ الصَّبِيُّ أَوْ الْمَجْنُونُ مِنْ أَبِيهِ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الْعَبْدِ إلَّا مَنْ يَمْلِكُ إعْتَاقَهُ (قَوْلُهُ وَرَطْلٍ مِنْ خَمْرٍ) مَفْعُولُ زَادَتْ: أَيْ زَادَتْهُ عَلَى قَوْلِهَا بِأَلْفٍ.
(قَوْلُهُ كَالصَّحِيحِ) لِأَنَّ الْبَيْعَ هُنَا غَيْرُ مَقْصُودٍ، فَلَا يَلْزَمُ وُجُودُ شُرُوطِهِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ فَفَعَلَ) أَيْ قَالَ أَعْتَقَهُ ح عَنْ النَّهْرِ (قَوْلُهُ اقْتِضَاءً) هُوَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَسْكُوتٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ الْكَلَامِ أَوْ صِحَّتُهُ؛ فَالْأَوَّلُ كَحَدِيثِ: «رُفِعَ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ» ، أَيْ رُفِعَ حُكْمُهُمَا وَهُوَ الْإِثْمُ وَإِلَّا فَهُمَا وَاقِعَانِ فِي الْخَارِجِ، وَالثَّانِي كَمَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ إلَّا بِتَقْدِيمِ الْمِلْكِ، إذْ الْمِلْكُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعِتْقِ عَنْهُ، فَتَقَدُّمُ الْمِلْكِ بِالْبَيْعِ مُقْتَضًى بِالْفَتْحِ وَالْإِعْتَاقُ عَنْ الْآمِرِ مُقْتَضٍ بِالْكَسْرِ، فَيَصِيرُ قَوْلُهُ أَعْتَقَ طَلَبَ التَّمْلِيكِ مِنْهُ بِالْأَلْفِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِإِعْتَاقِ عَبْدِ الْآمِرِ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ أَعْتَقَتْ تَمْلِيكٌ مِنْهُ ثُمَّ الْإِعْتَاقُ عَنْهُ وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِ فَسَدَ النِّكَاحُ لِلتَّنَافِي بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، ثُمَّ الْمِلْكُ فِيهِ شَرْطٌ وَالشُّرُوطُ أَتْبَاعٌ فَلِذَا ثَبَتَ الْبَيْعُ الْمُقْتَضَى بِالْفَتْحِ بِشُرُوطِ الْمُقْتَضِي وَهُوَ الْعِتْقُ لَا بِشُرُوطِ نَفْسِهِ إظْهَارًا لِلتَّبَعِيَّةِ، فَيَشْتَرِطُ أَهْلِيَّةَ الْآمِرِ لِلْإِعْتَاقِ، حَتَّى لَوْ كَانَ صَبِيًّا مَأْذُونًا لَمْ يَثْبُتْ الْبَيْعُ وَيَسْقُطُ الْقَبُولُ الَّذِي هُوَ رُكْنُ الْبَيْعِ، وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ.
فَصَحَّ الْأَمْرُ بِإِعْتَاقِ الْآبِقِ، وَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْقَبْضِ فِي الْفَاسِدِ، كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ وَرَطْلٍ مِنْ خَمْرٍ. اهـ. بَحْرٌ بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ لَكِنْ لَوْ قَالَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ مَا ثَبَتَ بِالِاقْتِضَاءِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِشُرُوطِ الْمُقْتَضِي بِالْكَسْرِ لَا بِشُرُوطِ نَفْسِهِ كَمَا عَلِمْت، لَكِنْ هَذَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْمُقْتَضَى بِالْفَتْحِ. قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: فَلَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute