فِيهِمَا دِيَانَةً) وَمِثْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ شَعْبَانَ أَوْ فِي شَعْبَانَ
(وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا أَوْ غَدًا الْيَوْمَ اُعْتُبِرَ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ) وَلَوْ عَطَفَ بِالْوَاوِ يَقَعُ فِي الْأَوَّلِ وَاحِدَةً وَفِي الثَّانِي ثِنْتَانِ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَوْ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَعَكْسَهُ، أَوْ الْيَوْمَ وَرَأْسَ الشَّهْرِ، وَالْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى أَضَافَ الطَّلَاقَ لِوَقْتَيْنِ كَائِنٍ وَمُسْتَقْبَلٍ بِحَرْفِ عَطْفٍ، فَإِنْ بَدَأَ بِالْكَائِنِ اتَّحَدَ أَوْ بِالْمُسْتَقْبَلِ تَعَدَّدَ، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَإِذَا جَاءَ غَدًا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ غَدًا طَلُقَتْ وَاحِدَةً لِلْحَالِ وَأُخْرَى فِي الْغَدِ
(أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوَّلًا أَوْ مَعَ مَوْتَى أَوْ مَعَ مَوْتِك لَغْوٌ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِحَرْفِ الشَّكِّ، وَأَمَّا
ــ
[رد المحتار]
قُلْت: وَكَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَتَجَزَّأُ زَمَانُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ شُمُولِهِ مِثْلُ أَكَلْت يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَفِي يَوْمِهَا (قَوْلُهُ أَوْ فِي شَعْبَانَ) فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ طَلُقَتْ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ وَإِنْ نَوَى آخِرَ شَعْبَانَ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فَتْحٌ.
(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ) فَيَقَعُ فِي الْيَوْمِ فِي الْأَوَّلِ وَفِي غَدٍ فِي الثَّانِي لِأَنَّهُ بِذِكْرِهِ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ ثَبَتَ حُكْمُهُ تَنْجِيزًا فِي الْأَوَّلِ وَتَعْلِيقًا فِي الثَّانِي، فَلَا يَحْتَمِلُ التَّغْيِيرَ بِذِكْرِ الثَّانِي لِأَنَّ الْمُنَجَّزَ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَلَا الْمُعَلَّقُ التَّنْجِيزَ نَهْرٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَطَفَ إلَخْ) قَالَ فِي التَّبْيِينِ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَنَا إلَى إيقَاعِ الْأُخْرَى فِي الْأُولَى لِإِمْكَانِ وَصْفِهَا غَدًا بِطَلَاقٍ وَاقِعٍ عَلَيْهَا الْيَوْمَ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقَعَانِ. اهـ. ح (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةً إذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ فِي اللَّيْلِ، وَكَذَا أَوَّلُ النَّهَارِ وَآخِرُهُ إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ح (قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ، يَعْنِي إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ أَوْ آخِرَ النَّهَارِ وَأَوَّلُهُ طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ إذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ بِاللَّيْلِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَيْضًا، فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ بِالنَّهَارِ أَوْ آخِرَ النَّهَارِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ فِي الْكُلِّ كَمَا فِي الْبَحْرِ ح. قُلْت: وَهَذَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ فِي الْمَعْطُوفِ بِلَفْظِ فِي لِمَا فِي الذَّخِيرَةِ؛ وَلَوْ قَالَ لَيْلًا: أَنْتِ طَالِقٌ فِي لَيْلِك وَفِي نَهَارِك أَوْ قَالَ نَهَارًا: أَنْتِ طَالِقٌ فِي نَهَارِك وَفِي لَيْلِك طَلُقَتْ فِي كُلِّ تَطْلِيقَةٍ، فَإِذَا نَوَى وَاحِدَةً دِينَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ بِحَمْلِ لَفْظِ " فِي " عَلَى مَعْنَى مَعَ (قَوْلُهُ أَوْ الْيَوْمَ وَرَأْسَ الشَّهْرِ) أَيْ فَيَقَعُ وَاحِدَةً، وَلَوْ قَالَ: رَأْسَ الشَّهْرِ وَالْيَوْمَ فَثِنْتَانِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَعَكْسُهُ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ كَائِنٍ وَمُسْتَقْبَلٍ) كَالْيَوْمِ وَغَدًا، وَأَمَّا الْمَاضِي وَالْكَائِنُ كَأَمْسِ وَالْيَوْمِ فَفِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ. وَفِي الْخَانِيَّةِ: قَالَ لَهَا فِي وَسَطِ النَّهَارِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَوَّلَ هَذَا الْيَوْمِ وَآخِرَهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ عَكَسَ فَثِنْتَانِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْوَاقِعَ فِي آخِرِ الْيَوْمِ لَا يَكُونُ وَاقِعًا فِي أَوَّلِهِ فَيَقَعُ طَلَاقَانِ. (قَوْلُهُ اتَّحَدَ) لِأَنَّهَا إذَا طَلُقَتْ الْيَوْمَ تَكُونُ طَالِقًا فِي غَدٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعَدُّدِ، لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْيَوْمَ وَغَدًا بِمَنْزِلَةِ وَقْتٍ وَاحِدٍ لِدُخُولِ اللَّيْلِ فِيهِ، بِخِلَافِ وَبَعْدَ غَدٍ فَهُمَا كَوَقْتَيْنِ، لِأَنَّ تَرْكَهُ يَوْمًا مِنْ الْبَيْنِ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَتِهِ تَطْلِيقًا آخَرَ فِي بَعْدِ الْغَدِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا مَا يُؤَيِّدُهُ، لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ وُقُوعُ الْوَاحِدَةِ فِي الْيَوْمِ وَرَأْسِ الشَّهْرِ، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا إذَا كَانَ الْحَلِفُ فِي آخِرِ الْيَوْمِ مِنْ الشَّهْرِ فَلَا يُوجَدُ فَاصِلٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ طَلُقَتْ وَاحِدَةً لِلْحَالِ وَأُخْرَى فِي الْغَدِ) أَمَّا فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَإِذَا جَاءَ غَدٌ فَلِأَنَّ الْمَجِيءَ شَرْطٌ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِيقَاعِ وَالْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَالْمَوْقِعُ لِلْحَالِ لَا يَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِشَرْطٍ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ الْمُتَعَلِّقُ تَطْلِيقَةً أُخْرَى، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْوَاوَ لَا تَطْلُقُ إلَّا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَتَوَقَّفَ الْمُنَجَّزُ لِاتِّصَالِ مُغَيِّرِ الْأَوَّلِ بِالْآخَرِ كَذَا فِي الْبَحْرِ. وَأَمَّا فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ غَدًا فَلِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِضْرَابِ إبْطَالَ الْمُنَجَّزِ وَلَا يُمْكِنُهُ إبْطَالُهُ وَيَقَعُ بِقَوْلِهِ بَلْ غَدًا أُخْرَى ح
(قَوْلُهُ فَلِحَرْفِ الشَّكِّ) هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَالثَّانِي آخِرًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَالثَّانِي أَوَّلًا تَطْلُقُ رَجْعِيَّةً لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الشَّكَّ فِي الْوَاحِدَةِ فَبَقِيَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ. وَلَهُمَا أَنَّ الْوَصْفَ مَتَى قُرِنَ بِذِكْرِ الْعَدَدِ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْعَدَدِ، بِدَلِيلِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute