للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ مَعَ أَوْ عِنْدَ أَوْ كُلَّمَا مَضَى يَوْمٌ يَقَعُ ثَلَاثٌ فِي أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ وَالْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى تَرَكَ كَلِمَةَ الطَّرَفِ اتَّحَدَ وَإِلَّا تَعَدَّدَ. وَفِي الْخُلَاصَةِ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ تَطْلِيقَةً وَقَعَ ثَلَاثٌ لِلْحَالِ

(قَالَ أَطْوَلُكُمَا عَمْرًا طَالِقٌ الْآنَ لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَمُوتَ إحْدَاهُمَا فَتَطْلُقُ الْأُخْرَى) لِوُجُودِ شَرْطِهِ حِينَئِذٍ.

(قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ مُقْتَصِرًا) . -

ــ

[رد المحتار]

أَيْ نَوَى أَنْ يَقَعَ تَطْلِيقَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَيْ أُسْبُوعٍ، وَكَذَا لَوْ نَوَى بِالْجُمْلَةِ يَوْمَهَا الْمَخْصُوصَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ) لِأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ يَوْمٍ ظَرْفًا لِلْوُقُوعِ فَيَتَعَدَّدُ الْوَاقِعُ (قَوْلُهُ وَفِي الْخُلَاصَةِ إلَخْ) كَذَا وَقَعَ فِي الْبَحْرِ، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ، وَفِيهِ تَحْرِيفٌ بِزِيَادَةِ لَفْظَةِ يَوْمٍ، فَإِنَّ عِبَارَةَ الْخُلَاصَةِ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ كُلِّ تَطْلِيقَةٍ بِدُونِ لَفْظَةِ يَوْمٍ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ أَوْ مَعَ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ فَتَطْلُقُ الْأُخْرَى) أَيْ مُسْتَنِدًا عِنْدَهُ وَمُقْتَصِرًا عِنْدَهُمَا فَتْحٌ. قَالَ الْمَقْدِسِيَّ: قُلْت فَيَلْزَمُهُ الْعُقْرُ لَوْ وَطِئَهَا بَيْنَهُمَا لَوْ كَانَ بَائِنًا وَيُرَاجِعُ لَوْ رَجْعِيًّا، وَلَوْ قَالَ نَظِيرُهُ لِإِحْدَى أَمَتَيْهِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَقَوْلُهُ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْحَلِفِ وَالْمَوْتِ (قَوْلُهُ لِوُجُودِ شَرْطِهِ) أَيْ الْمَعْنَوِيِّ وَهُوَ طُولُ الْعُمُرِ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذَا مَاتَتْ الْأُخْرَى قَبْلَهَا ط وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِأَطْوَلِكُمَا عُمُرًا مَنْ تَأَخَّرَتْ حَيَاتُهَا عَنْ حَيَاةِ الْأُخْرَى لَا مَنْ زَادَ عُمُرُهَا مِنْ حِينِ الْمَوْلِدِ إلَى حِينِ الْوَفَاةِ عَلَى عُمُرِ الْأُخْرَى، وَإِلَّا فَقَدْ تَكُونُ الَّتِي مَاتَتْ أَوَّلًا أَطْوَلَ عُمُرًا مِنْ الْأُخْرَى، كَأَنْ مَاتَتْ الْأُولَى فِي سِنِّ السَّبْعِينَ مَثَلًا وَكَانَتْ الْأُخْرَى فِي سِنِّ الْعِشْرِينَ. فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الثَّانِي لَمْ تَطْلُقْ الْبَاقِيَةُ حَتَّى يَزِيدَ سِنُّهَا عَلَى السَّبْعِينَ، وَكُلٌّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْعُرْفِ، وَالْأَقْرَبُ لِلْمُرَادِ هُنَا تَعْبِيرُ الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ أَطْوَلُكُمَا حَيَاةً، فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ مَنْ تَأَخَّرَتْ حَيَاتُهَا عَنْ حَيَاةِ الْأُخْرَى فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ التَّعْبِيرَ بِهِ

(قَوْلُهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ مُقْتَصِرًا) وَقَالَ زُفَرُ مُسْتَنِدًا، وَإِنْ قَالَ قَبْلَ مَوْتِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ وَقَعَ مُسْتَنِدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا مُقْتَصِرًا عَلَى الْمَوْتِ، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي اعْتِبَارِ الْعِدَّةِ؟ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تُعْتَبَرُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَلَوْ كَانَ وَطِئَهَا فِي الشَّهْرِ يَصِيرُ مُرَاجِعًا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، وَلَوْ كَانَ ثَلَاثًا وَوَطِئَهَا فِيهِ غُرْمُ الْعُقْرِ. وَعِنْدَهُمَا تُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ فِي الْحَالِ وَلَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا وَلَا يَلْزَمُهُ عُقْرٌ، وَقِيلَ: تُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ اتِّفَاقًا احْتِيَاطًا وَلَوْ مَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ لَا تَطْلُقُ لِعَدَمِ شَهْرٍ قَبْلَ الْمَوْتِ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْعِدَّةِ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ ثُمَّ وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا فَلَمْ تَجِبْ عِدَّةٌ لَا يَقَعُ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ إذْ الْمُسْتَقْبَلُ يَثْبُتُ لِلْحَالِ ثُمَّ يَسْتَنِدُ، كَذَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَالْأَسْرَارِ. وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ الْقُدُومِ وَالْمَوْتِ أَنَّ الْمَوْتَ مُعَرَّفٌ وَالْجَزَاءُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمُعَرَّفِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَ مِنْهَا آخِرَ النَّهَارِ طَلُقَتْ مِنْ حِينِ تَكَلَّمَ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَوْتَ فِي الِابْتِدَاءِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ قَبْلَ الشَّهْرِ فَلَا يُوجَدُ الْوَقْتُ أَصْلًا، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الشُّرُوطِ فِي احْتِمَالِ الْخَطَرِ، فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ فَقَدْ عَلِمْنَا بِوُجُودِ شَهْرٍ قَبْلَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْمَوْتَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ، إلَّا أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ فِي الْحَالِ، لِأَنَّا نَحْتَاجُ إلَى شَهْرٍ يَتَّصِلُ بِالْمَوْتِ وَأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ وَالْمَوْتُ يُعَرِّفُهُ، فَفَارَقَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الشَّرْطَ، وَأَشْبَهَ الْوَقْتَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ رَمَضَانَ بِشَهْرٍ فَقُلْنَا بِأَمْرٍ بَيْنَ الظُّهُورِ وَالِاقْتِصَارِ وَهُوَ الِاسْتِنَادُ، وَلَوْ قَالَ قَبْلَ رَمَضَانَ بِشَهْرٍ وَقَعَ فِي شَعْبَانَ اتِّفَاقًا وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>