للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا) تَطْلُقُ بِالسُّكُوتِ بَلْ يَمْتَدُّ النِّكَاحُ (حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ تَطْلِيقِهِ فَتَطْلُقُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ وَيَكُونُ فَارًّا.

(وَإِذَا مَا وَإِذَا بِلَا نِيَّةٍ مِثْلَ إنْ عِنْدَهُ وَ) مِثْلَ (مَتَى عِنْدَهُمَا) وَقَدْ مَرَّ حُكْمُهَا. (وَإِنْ نَوَى الْوَقْتَ أَوْ الشَّرْطَ اُعْتُبِرَتْ) نِيَّتُهُ اتِّفَاقًا مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةُ الْفَوْرِ فَعَلَى الْفَوْرِ.

(وَفِي) قَوْلِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْك أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ الْوَصْلِ) بِقَوْلِهِ مَا لَمْ أُطَلِّقْك (طَلُقَتْ بِ) الْمُنَجَّزَةِ (الْأَخِيرَةِ) فَقَطْ

ــ

[رد المحتار]

عَنْ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ لَا تَطْلُقُ بِالسُّكُوتِ إلَخْ) لِأَنَّ شَرْطَ الْبَرِّ تَطْلِيقُهُ إيَّاهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَهُوَ مِمَّنْ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَأْتِي مَا لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا فَيَتَحَقَّقُ شَرْطُ الْحِنْثِ وَهُوَ عَدَمُ التَّطْلِيقِ، وَهَذَا عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ أَوْ دَلَالَةِ الْفَوْرِ كَمَا يَأْتِي فِي إذَا (قَوْلُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَوْتَهُ كَمَوْتِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِرِوَايَةِ النَّوَادِرِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ يَقَعُ بِمَوْتِهِ لَا بِمَوْتِهَا لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا يُمْكِنُهُ الدُّخُولُ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْيَأْسُ بِمَوْتِهَا فَلَا يَقَعُ، أَمَّا الطَّلَاقُ فَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ الْيَأْسُ عَنْهُ بِمَوْتِهَا فَتْحٌ (قَوْلُهُ لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ) أَيْ شَرْطِ الْحِنْثِ؛ أَمَّا فِي مَوْتِهِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي مَوْتِهَا فَلِتَحَقُّقِ الْيَأْسِ عَنْهُ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَإِذَا حَكَمْنَا بِوُقُوعِهِ قَبْلَ مَوْتِهَا لَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ لِأَنَّهَا بَانَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَمْ تَبْقَ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ حَالَةَ الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِالْبَيْنُونَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ صَرِيحًا لِانْتِفَاءِ الْعِدَّةِ كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْوُقُوعَ فِي آخِرِ جُزْءٍ لَا يَتَجَزَّأْ فَلَمْ يَلِهِ إلَّا الْمَوْتُ وَبِهِ تَبَيَّنَ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ عَدَمَ إرْثِهِ مِنْهَا مُطْلَقٌ سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ لَا ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً، وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ تَقْيِيدَ الزَّيْلَعِيِّ عَدَمَهُ بِعَدَمِ الدُّخُولِ أَوْ الثَّلَاثِ غَيْرُ صَحِيحٍ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي النَّهْرِ (قَوْلُهُ وَيَكُونُ فَارًّا) أَيْ إذَا كَانَ هُوَ الْمَيِّتُ لِوُقُوعِ طَلَاقِهِ فِي حَالِ إشْرَافِهِ عَلَى الْمَوْتِ وَيَأْتِي فِي بَابِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ: لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ فِي صِحَّتِهِ وَحَنِثَ مَرِيضًا كَانَ فَارًّا وَهَذَا مِنْهُ رَحْمَتِيٌّ، فَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَرِثَتْهُ بِحُكْمِ الْفِرَارِ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا وَإِلَّا لَا تَرِثُهُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ مِثْلُ إنْ عِنْدَهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَطْلُقُ عِنْدَهُ مَا لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا وَتَطْلُقُ عِنْدَهُمَا لِلْحَالِ بِسُكُوتِهِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ إذَا عِنْدَهُ هُنَا حَرْفٌ لِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ لِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ ظَرْفًا وَحَرْفًا فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِلْحَالِ بِالشَّكِّ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ النُّحَاةِ كَمَا فِي الْمُغْنِي، لَكِنَّ ذِكْرَ أَنَّ جُمْهُورَهُمْ عَلَى أَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى الشَّرْطِ وَلَا تَخْرُجُ عَنْ الظَّرْفِيَّةِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهُوَ مُرَجِّحٌ لِقَوْلِهِمَا هُنَا، وَقَدْ رَجَّحَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى الْوَقْتَ أَوْ الشَّرْطَ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَقَيَّدْنَا بِعَدَمِ النِّيَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى بِإِذَا مَعْنَى مَتَى صُدِّقَ اتِّفَاقًا قَضَاءً وَدِيَانَةً لِتَشْدِيدِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَذَا إذَا نَوَى بِإِذَا مَعْنَى إنْ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ عِنْدَهُمَا دِيَانَةً فَقَطْ لِأَنَّهَا عِنْدَهُمَا ظَاهِرَةٌ فِي الظَّرْفِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ احْتِمَالٌ فَلَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي اهـ وَالْبَحْثُ أَصْلُهُ لِصَاحِبِ الْفَتْحِ، وَانْظُرْ لَوْ نَوَى بِأَنَّ الْفَوْرَ هَلْ يَصِحُّ: الظَّاهِرُ نَعَمْ؛ كَمَا لَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةُ الْفَوْرِ) وَهِيَ قَدْ تَكُونُ لَفْظِيَّةً وَقَدْ تَكُونُ مَعْنَوِيَّةً، فَمِنْ الْأَوَّلِ طَلِّقْنِي طَلِّقْنِي، فَقَالَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْ فَأَنْتِ كَذَا كَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ، وَمِنْ الثَّانِي مَا لَوْ طَلَبَ جِمَاعَهَا فَأَبَتْ فَقَالَ: إنْ لَمْ تَدْخُلِي الْبَيْتَ فَأَنْتِ كَذَا فَدَخَلَتْهُ بَعْدَمَا سَكَنَتْ شَهْوَتُهُ طَلُقَتْ وَالْبَوْلُ لَا يَقْطَعُهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الطِّيبُ وَنَحْوُهُ وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ كَذَلِكَ، وَفِي الصَّلَاةِ خِلَافٌ نَهْرٌ: أَيْ إذَا خَافَتْ خُرُوجَ وَقْتِهَا. قَالَ الْحَسَنُ: لَا تَقْطَعُ الْفَوْرَ وَبِهِ يُفْتَى. وَقَالَ نُصَيْرٌ: تَقْطَعُ وَسَتَأْتِي مَسَائِلُ الْفَوْرِ فِي آخِرِ بَابِ الْيَمِينِ عَلَى الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَحْرٌ، وَفِي الْمِثَالَيْنِ دَلَالَةٌ عَلَى اعْتِبَارِ قَرِينَةِ الْفَوْرِ فِي إنْ وَإِنْ كَانَتْ لِمَحْضِ الشَّرْطِ اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ فَعَلَى الْفَوْرِ) جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةُ الْفَوْرِ فَتَطْلُقُ عَلَى الْفَوْرِ ط.

(قَوْلُهُ مَعَ الْوَصْلِ) فَلَوْ كَانَ مَفْصُولًا وَقَعَ الْمُنَجَّزُ وَالْمُعَلَّقُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْمُعَلَّقَةِ، وَفَائِدَةُ وُقُوعِ الْمُنَجَّزَةِ دُونَ الْمُعَلَّقَةِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ لَوْ كَانَ ثَلَاثًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ بِالْمُنَجَّزِ فَقَطْ بَحْرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>