لَا يَحْتَمِلُ مَحْضَ الْعَدَدِ (وَثَلَاثٌ إنْ نَوَاهُ) لِلْوَاحِدَةِ الْجِنْسِيَّةِ وَلِذَا صَحَّ فِي الْأَمَةِ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ
(قَالَ اعْتَدِّي ثَلَاثًا وَنَوَى بِالْأَوَّلِ طَلَاقًا وَبِالْبَاقِي حَيْضًا صُدِّقَ) قَضَاءً لِنِيَّتِهِ حَقِيقَةَ كَلَامِهِ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ) أَيْ بِالْبَاقِي (شَيْئًا فَثَلَاثٌ) لِدَلَالَةِ الْحَالِ بِنِيَّةِ الْأَوَّلِ؛ حَتَّى لَوْ نَوَى بِالثَّانِي فَقَطْ فَثِنْتَانِ أَوْ بِالثَّالِثِ فَوَاحِدَةٌ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ بِالْكُلِّ لَمْ يَقَعْ، وَأَقْسَامُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ذَكَرَهَا الْكَمَالُ وَيُزَادُ لَوْ نَوَى بِالْكُلِّ وَاحِدَةً
ــ
[رد المحتار]
بَلْ الْبَيْنُونَةُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْبَابِ، وَإِلَّا لَكَانَ الْوَاقِعُ بِهَا رَجْعِيًّا كَالْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ وَالْأَلْفَاظِ الْمُصَرَّحِ فِيهَا بِذِكْرِهِ، فَالْمُنَاسِبُ التَّعْبِيرُ بِالْبَيْنُونَةِ فَإِنَّهَا مَصْدَرٌ وَالْمَصْدَرُ مِنْ أَلْفَاظِ الْوِحْدَانِ لَا يُرَاعَى فِيهَا الْعَدَدُ الْمَحْضُ بَلْ التَّوْحِيدُ وَهُوَ بِالْفَرْدِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ الْجِنْسِيَّةِ وَالْمُثَنَّى بِمَعْزِلٍ عَنْهُمَا لِأَنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ ثُمَّ رَأَيْتُ صَاحِبَ الْجَوْهَرَةِ عَبَّرَ بِالْبَيْنُونَةِ كَمَا قُلْنَا بَدَلَ الطَّلَاقِ
وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَصْدَرِ نَفْسَ أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ حَتَّى يُعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ نَحْوَ سَرَّحْتُك فَارَقْتُك خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ لَا مَصْدَرَ فِيهَا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَلِذَا صَحَّ فِي الْأَمَةِ إلَخْ) لِأَنَّ الثِّنْتَيْنِ فِي حَقِّهَا كُلُّ الْجِنْسِ كَالثَّلَاثِ لِلْحُرَّةِ
(قَوْلُهُ قَالَ اعْتَدِّي ثَلَاثًا) أَيْ قَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (قَوْلُهُ وَبِالْبَاقِي حَيْضًا) هَذَا إذَا كَانَ الْخِطَابُ مَعَ مَنْ هِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ لَا فَلَوْ كَانَتْ آيِسَةً أَوْ صَغِيرَةً فَقَالَ أَرَدْتُ بِالْأَوَّلِ طَلَاقًا وَبِالْبَاقِي تَرَبُّصًا بِالْأَشْهُرِ كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ فَتْحٌ (قَوْلُهُ لِنِيَّتِهِ حَقِيقَةَ كَلَامِهِ) وَهُوَ إرَادَتُهُ أَمْرَهَا بِالِاعْتِدَادِ بِالْحَيْضِ بَعْدَ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ بِنِيَّةِ الْأَوَّلِ) أَيْ دَلَالَةِ الْحَالِ بِسَبَبِ نِيَّتِهِ الْإِيقَاعَ بِالْأَوَّلِ. قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَقَدْ ظَهَرَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ حَالَةَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى السُّؤَالِ، وَهُوَ خِلَافُ مَا قَدَّمُوهُ مِنْ أَنَّهَا حَالَ سُؤَالِهَا أَوْ سُؤَالِ أَجْنَبِيٍّ طَلَاقُهَا بَلْ هِيَ أَعَمُّ مِنْهُ وَمِنْ مُجَرَّدِ ابْتِدَاءِ الْإِيقَاعِ.
(قَوْلُهُ حَتَّى) تَفْرِيعٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ اعْتِبَارِ دَلَالَةِ الْحَالِ ط (قَوْلُهُ لَوْ نَوَى بِالثَّانِي فَقَطْ) أَيْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَلَمْ يَنْوِ بِغَيْرِهِ شَيْئًا فَثِنْتَانِ: أَيْ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً، وَكَذَا بِالثَّالِثِ أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ لِدَلَالَةِ الْحَالِ بِإِيقَاعِ الثَّانِي، وَلَا يَقَعُ بِالْأَوَّلِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِهِ وَدَلَالَةُ الْحَالِ وُجِدَتْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) حَاصِلُهَا أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالْكُلِّ طَلَاقًا أَوْ بِالْأُولَى طَلَاقًا أَوْ حَيْضًا لَا غَيْرُ أَوْ بِالْأُولَيَيْنِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ أَوْ بِالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ كَذَلِكَ أَوْ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ طَلَاقًا وَبِالْأُولَى حَيْضًا، فَفِي هَذِهِ السِّتَّةِ تَقَعُ الثَّلَاثُ أَوْ بِالثَّانِيَةِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ، أَوْ بِالْأُولَى وَبِالثَّانِيَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ، أَوْ بِالْأُولَى طَلَاقًا وَبِالثَّالِثَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ أَوْ بِالْأُخْرَيَيْنِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ، أَوْ بِالْأُولَيَيْنِ حَيْضًا لَا غَيْرُ أَوْ بِالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ، أَوْ بِالْأُولَى وَالثَّانِيَةِ طَلَاقًا وَبِالثَّانِيَةِ حَيْضًا أَوْ بِالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ طَلَاقًا، وَبِالثَّانِيَةِ حَيْضًا، أَوْ بِالْأُولَى وَالثَّانِيَةِ حَيْضًا وَبِالثَّالِثَةِ طَلَاقًا أَوْ بِالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ حَيْضًا وَبِالثَّانِيَةِ طَلَاقًا أَوْ بِالثَّانِيَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ. فَهَذِهِ إحْدَى عَشَرَةَ تَقَعُ فِيهَا ثِنْتَانِ أَوْ بِكُلٍّ مِنْهَا حَيْضًا أَوْ بِالثَّالِثَةِ طَلَاقًا أَوْ حَيْضًا لَا غَيْرُ، أَوْ بِالثَّانِيَةِ طَلَاقًا وَبِالثَّالِثَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ أَوْ بِالْأُخْرَيَيْنِ حَيْضًا لَا غَيْرُ أَوْ بِالْأُولَى طَلَاقًا وَبِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ حَيْضًا؛ وَفِي هَذِهِ السِّتَّةِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَالرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ أَنْ لَا يَنْوِيَ بِكُلٍّ مِنْهَا شَيْئًا فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ، وَالْأَصْلُ أَنَّهُ إذَا نَوَى الطَّلَاقَ بِوَاحِدَةٍ ثَبَتَتْ مُذَاكَرَةُ الطَّلَاقِ، فَإِذَا نَوَى بِمَا بَعْدَهَا الْحَيْضَ صُدِّقَ لِظُهُورِ الْأَمْرِ بِالِاعْتِدَادِ بِالْحَيْضِ عَقِبَ الطَّلَاقِ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي عَدَمِ نِيَّةِ شَيْءٍ بِمَا بَعْدَهَا. وَإِذَا لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ بِشَيْءٍ صَحَّ وَكَذَا كُلُّ مَا قَبْلَ الْمَنْوِيِّ بِهَا، وَنِيَّةُ الْحَيْضِ وَاحِدَةٌ غَيْرُ مَسْبُوقَةٍ بِوَاحِدَةٍ يَنْوِي بِهَا الطَّلَاقَ يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ وَتَثْبُتُ حَالَةَ الْمُذَاكَرَةِ فَيَجْرِي فِيهَا الْحَكَمُ الْمَذْكُورُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مَسْبُوقَةً بِوَاحِدَةٍ أُرِيدَ بِهَا الطَّلَاقُ حَيْثُ لَا تَقَعُ بِهَا الثَّانِيَةُ كَذَا فِي النَّهْرِ عَنْ الْفَتْحِ ح.
قُلْتُ: وَلِنُبَيِّنْ هَذَا الْأَصْلَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الْمَارَّةِ لِزِيَادَةِ التَّوْضِيحِ فَإِذَا نَوَى بِالْأُولَى حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَ الثَّلَاثُ لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى بِالْأُولَى الْحَيْضَ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَسْبُوقَةٍ بِإِيقَاعٍ، لَمَّا نَوَى بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ الْحَيْضَ أَيْضًا صَحَّتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute