للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثَمَرَتُهُ فِيمَنْ عَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَجَّزَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ فَدَخَلَتْ لَهُ رَجْعَتُهَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَكَذَا يَبْطُلُ بِلَحَاقِهِ مُرْتَدًّا بِدَارِ الْحَرْبِ خِلَافًا لَهُمَا، وَبِفَوْتِ مَحَلِّ الْبِرِّ كَإِنْ كَلَّمْت فُلَانًا أَوْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَمَاتَ أَوْ جَعَلْت بُسْتَانًا كَمَا بَسَطْنَاهُ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ عَلَى الْمُلْتَقَى وَسَتَجِيءُ مَسْأَلَةُ الْكُوزِ بِفَرْعِهَا

ــ

[رد المحتار]

الْبَابِ الْكَلَامَ عَلَيْهَا.

وَحَاصِلُهَا أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَمَا دُونَهَا عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَهْدِمُ الثَّلَاثَ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَثَمَرَتُهُ) أَيْ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْهَدْمِ (قَوْلُهُ لَهُ رَجْعَتُهَا) أَيْ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ عَدِمَ الْوَاحِدَةَ الْبَاقِيَةَ وَعَادَتْ الْمَرْأَةُ إلَى الْأَوَّلِ بِمِلْكٍ جَدِيدٍ فَيَمْلِكُ عَلَيْهَا ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ فَإِذَا دَخَلَتْ الدَّارَ تَقَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ الثَّلَاثِ وَيَبْقَى مِنْهَا ثِنْتَانِ فَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) فَعِنْدَهُ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لِعَوْدِهَا بِمَا بَقِيَ مِنْ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ وَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَقَدْ وَقَعَتْ بِالدُّخُولِ ط (قَوْلُهُ وَكَذَا يَبْطُلُ) أَيْ التَّعْلِيقُ، وَهَذَا عَطْفٌ عَلَى الْمَتْنِ ح (قَوْلُهُ بِلَحَاقِهِ) بِفَتْحِ اللَّامِ ط عَنْ الْقَامُوسِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا) أَيْ لِلصَّاحِبَيْنِ، فَعِنْدَهُمَا لَا يَبْطُلُ التَّعْلِيقُ لِأَنَّ زَوَالَ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُهُ، وَلَهُ أَنَّ بَقَاءَ تَعْلِيقِهِ بِاعْتِبَارِ قِيَامِ أَهْلِيَّتِهِ وَبِالِارْتِدَادِ ارْتَفَعَتْ الْعِصْمَةُ فَلَمْ يَبْقَ تَعْلِيقُهُ لِفَوَاتِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يَعُدْ ذَلِكَ التَّعْلِيقُ الَّذِي حَكَمَ بِسُقُوطِهِ بَحْرٌ عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ وَبِفَوْتِ مَحَلِّ الْبِرِّ إلَخْ) نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الثَّانِي، لَكِنْ بِلَفْظِ: وَمِمَّا يُبْطِلُهُ فَوْتُ مَحَلِّ الشَّرْطِ كَفَوْتِ مَحَلِّ الْجَزَاءِ، كَمَا إذَا قَالَ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا إلَخْ وَالتَّمْثِيلُ الْمَذْكُورُ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الشَّرْطِ، فَإِنَّ الشَّرْطَ هُوَ كَلَّمْت وَدَخَلْت: أَيْ مَضْمُونُهُمَا وَهُوَ الْكَلَامُ وَالدُّخُولُ، وَمَحَلُّهُمَا هُوَ فُلَانٌ وَالدَّارُ الْمُشَارُ إلَيْهَا، وَفَوْتُ مَحَلِّ الْجَزَاءِ كَمَوْتِ الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ الطَّلَاقِ، فَإِنَّ بِفَوْتِ هَذَيْنِ الْمَحَلَّيْنِ يَبْطُلُ التَّعْلِيقُ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَمْرٍ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ وَقَدْ تَحَقَّقَ عَدَمُهُ

وَلَا يُقَالُ: يُمْكِنُ حَيَاةُ زَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِعَادَةُ الْبُسْتَانِ دَارًا لِأَنَّ يَمِينَهُ انْعَقَدَتْ عَلَى حَيَاةٍ كَانَتْ فِيهِ. كَمَا قَالُوا فِي لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا، وَمَا أُعِيدَ بَعْدَ الْبِنَاءِ دَارٌ أُخْرَى غَيْرُ الْمُشَارِ إلَيْهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ أَيْضًا فِي لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ تَأَمَّلْ.

مَطْلَبٌ فِي مَسْأَلَةِ الْكُوزِ

(قَوْلُهُ وَسَتَجِيءُ مَسْأَلَةُ الْكُوزِ بِفُرُوعِهَا) أَيْ فِي بَابِ الْيَمِينِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ. وَحَاصِلُهَا أَنَّ إمْكَانَ تَصَوُّرِ الْبِرِّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ شَرْطُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ وَشَرْطُ بَقَائِهَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، فَلَوْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ وَلَا مَاءَ فِيهِ أَوْ كَانَ فِيهِ فَصُبَّ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ لَا يَحْنَثُ عِنْدَهُمَا لِعَدَمِ انْعِقَادِهَا فِي الْأَوَّلِ وَلِبُطْلَانِهَا فِي الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْيَوْمَ وَلَا مَاءَ فِيهِ فَكَذَلِكَ لِعَدَمِ انْعِقَادِهَا. أَمَّا إذَا كَانَ فِيهِ مَاءٌ فَصُبَّ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ اتِّفَاقًا لِانْعِقَادِهَا بِإِمْكَانِ الْبِرِّ ثُمَّ يَحْنَثُ بِالصَّبِّ لِأَنَّ الْبِرَّ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا فَرَغَ، فَإِذَا صُبَّ فَاتَ الْبِرُّ فَيَحْنَثُ كَمَا لَوْ مَاتَ الْحَالِفُ وَالْمَاءُ بَاقٍ، بِخِلَافِ الْمُؤَقَّتَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبِرُّ إلَّا فِي آخِرِ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ. وَمِنْ فُرُوعِهَا لَيَقْتُلَنَّ زَيْدًا الْيَوْمَ، أَوْ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ الْيَوْمَ، أَوْ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ غَدًا فَمَاتَ زَيْدٌ أَوْ أَكَلَ الرَّغِيفَ غَيْرُهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ، أَوْ قَضَى الدَّيْنَ أَوْ أَبْرَأَهُ فُلَانٌ قَبْلَ الْغَدِ لَمْ يَحْنَثْ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ الْأَيْمَانِ.

أَقُولُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ هَذَا التَّفْصِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ فِيهَا أَمْرٌ وُجُودِيٌّ وَهُوَ الْكَلَامُ أَوْ الدُّخُولُ فَإِذَا مَاتَ أَوْ جُعِلَتْ بُسْتَانًا فَقَدْ فَاتَ الْمَحَلُّ وَوَقَعَ الْيَأْسُ مِنْ الْحِنْثِ فَلَا فَائِدَةَ فِي بَقَاءِ الْيَمِينِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً أَوْ مُطْلَقَةً بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ شَرْطُ الْحِنْثِ أَمْرًا عَدَمِيًّا، مِثْلُ: إنْ لَمْ أُكَلِّمْ زَيْدًا أَوْ إنْ لَمْ أَدْخُلْ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِفَوْتِ الْمَحَلِّ بَلْ يَتَحَقَّقُ بِهِ الْحِنْثُ لِلْيَأْسِ مِنْ شَرْطِ الْبِرِّ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطُ الْبِرِّ مُسْتَحِيلًا، وَإِلَّا فَهُوَ مَسْأَلَةُ الْكُوزِ، وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ، وَلَيْسَ مِنْهَا قَوْلُهُ لَأَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ، فَإِنَّ الْيَمِينَ فِيهَا مُنْعَقِدَةٌ وَيَحْنَثُ عَقِبَهَا لِأَنَّ صُعُودَ السَّمَاءِ أَمْرٌ مُمْكِنٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>