للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ كَانَ بِلَفْظِ الصَّدْرِ أَوْ مُسَاوِيهِ، وَإِنْ بِغَيْرِهِمَا كَنِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا هَؤُلَاءِ أَوْ إلَّا زَيْنَبَ وَعَمْرَةَ وَهِنْدَ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ إلَّا هَؤُلَاءِ أَوْ إلَّا سَالِمًا وَغَانِمًا وَرَاشِدًا وَهُمْ الْكُلُّ صَحَّ كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْإِقْرَارِ

(وَيُعْتَبَرُ) فِي (الْمُسْتَثْنَى كَوْنُهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا مِنْ جُمْلَةِ الْكَلَامِ إلَّا مِنْ جُمْلَةِ الْكَلَامِ الَّذِي يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ) وَهُوَ الثَّلَاثُ، فَفِي أَنْتِ طَالِقٌ عَشَرًا إلَّا تِسْعًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ، وَإِلَّا ثَمَانِيَةً تَقَعُ ثِنْتَانِ، وَإِلَّا سَبْعًا تَقَعُ ثَلَاثٌ، وَمَتَى تَعَدَّدَ الِاسْتِثْنَاءُ بِلَا وَاوٍ كَانَ كُلٌّ إسْقَاطًا مِمَّا يَلِيهِ فَيَقَعُ ثِنْتَانِ بِأَنْتِ طَالِقٌ عَشَرًا إلَّا تِسْعًا إلَّا ثَمَانِيَةً إلَّا سَبْعَةً، وَيَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ

ــ

[رد المحتار]

بَعْدَهُ اسْتِثْنَاءٌ يَكُونُ جَبْرًا لِلصَّدْرِ، فَإِنْ كَانَ صَحَّ، وَعَلَى هَذَا تَفَرَّعَ مَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً حَيْثُ يَقَعُ وَاحِدَةٌ؛ وَلَوْ قَالَ إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً وَقَعَ ثِنْتَانِ نَهْرٌ، وَهَذَا مِنْ تَعَدُّدِ الِاسْتِثْنَاءِ وَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَإِنَّمَا بَطَلَ اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى بَعْدَهُ شَيْءٌ يَصِيرُ مُتَكَلِّمًا بِهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ لَمْ يُوضَعْ إلَّا لِلتَّكَلُّمِ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا لَا لِأَنَّهُ رُجُوعٌ بَعْدَ التَّقَرُّرِ كَمَا قِيلَ، وَإِلَّا لَصَحَّ فِيمَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ؛ كَمَا لَوْ قَالَ: أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِثُلُثِ مَالِي إلَّا ثُلُثَ مَالِي أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ بِلَفْظِ الصَّدْرِ) أَيْ كَمَا مَثَّلَ بِهِ فِي الْمَتْنِ وَكَقَوْلِهِ نِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا نِسَاءٍ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ إلَّا عَبِيدِي كَمَا فِي الْبَحْرِ ح

وَفِي الْفَتْحِ: وَلَوْ قَالَ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ قَالَ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الثَّلَاثُ وَكَذَا ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً لِأَنَّهُ فِي الْأُولَيَيْنِ إخْرَاجُ الثِّنْتَيْنِ مِنْ الثِّنْتَيْنِ أَوْ مِنْ الْوَاحِدَةِ، وَفِي الثَّالِثَةِ وَاحِدَةٌ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَا يَصِحُّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً حَيْثُ تَطْلُقُ ثِنْتَيْنِ لِصِحَّةِ إخْرَاجِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الثِّنْتَيْنِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى مَا يَلِيهِ، وَإِذَا تَعَقَّبَ جُمَلًا فَهُوَ قَيْدٌ لِلْأَخِيرَةِ مِنْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ مُسَاوِيهِ) نَحْوُ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً، وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً، وَنَحْوُ أَنْتُنَّ طَوَالِقُ إلَّا زَيْنَبَ وَعَمْرَةَ وَهِنْدًا وَلَيْسَ لَهُ رَابِعَةٌ، وَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ إلَّا سَالِمًا وَغَانِمًا وَرَاشِدًا وَلَيْسَ لَهُ رَابِعٌ. اهـ. ح، (قَوْلُهُ صَحَّ) أَيْ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ وَكَذَا قَوْلُهُ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ إلَّا هَذِهِ وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهَا لَا تَطْلُقُ، لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْوُجُودِ لَا تَمْنَعُ صِحَّتَهُ إنْ عَمَّ وَضْعًا لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ صِيَغِيٌّ بَحْرٌ، يَعْنِي أَنَّهُ يُنْظَرُ فِيهِ إلَى صِيغَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَإِنْ عَمَّتْ الْمُسْتَثْنَى وَغَيْرَهُ وَضْعًا صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ فَإِنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَعُمُّ فِي الْوَضْعِ هَذِهِ وَغَيْرَهَا، وَكَذَا لَفْظُ نِسَائِي يَعُمُّ الْمُسَمَّيَاتِ وَغَيْرَهُنَّ، بِخِلَافِ أَنْتُنَّ فَإِنَّهُ لَا يَعُمُّ غَيْرَ الْمُسَمَّيَاتِ الْمُخَاطَبَاتِ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُمُومٌ أَصْلًا، وَمِنْهُ مَا فِي الْفَتْحِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ قَالَ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً إلَّا ثَلَاثًا بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ اتِّفَاقًا لِعَدَمِ تَعَدُّدٍ يَصِحُّ مَعَهُ إخْرَاجُ شَيْءٍ اهـ وَكَذَا مَا فِي الْبَحْرِ: لَوْ قَالَ لِلْمَدْخُولَةِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً تَقَعُ الثَّلَاثُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً لِأَنَّهُ ذَكَرَ كَلِمَاتٍ مُتَفَرِّقَةً فَيُعْتَبَرُ كُلُّ كَلَامٍ فِي حَقِّ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَكَذَا هَذِهِ طَالِقٌ وَهَذِهِ وَهَذِهِ إلَّا هَذِهِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتُنَّ طَوَالِقُ إلَّا هَذِهِ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ. اهـ.

(قَوْلُهُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ) وَلَوْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ مَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ مِنْ الْعَشَرَةِ وَهُوَ الثَّلَاثُ لَزِمَ اسْتِثْنَاءُ التِّسْعَةِ مِنْ الثَّلَاثِ فَيَلْغُو وَيَقَعُ الثَّلَاثُ.

مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ تَعَدَّدَ الِاسْتِثْنَاءُ

(قَوْلُهُ وَمَتَى تَعَدَّدَ الِاسْتِثْنَاءُ) أَيْ وَأَمْكَنَ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ، بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ كَقَامُوا إلَّا زَيْدًا إلَّا بَكْرًا إلَّا عَمْرًا " فَإِنَّ حُكْمَ مَا بَعْدَ الْأَوَّلِ كَحُكْمِهِ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَأَصْلُ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ قَوْله تَعَالَى {إِلا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ} [الحجر: ٥٩] {إِلا امْرَأَتَهُ} [الحجر: ٦٠] (قَوْلُهُ بِلَا وَاوٍ) فَإِنْ كَانَ بِالْوَاوِ كَانَ الْكُلُّ إسْقَاطًا مِنْ الصَّدْرِ، نَحْوُ: أَنْتِ طَالِقٌ عَشْرًا إلَّا خَمْسًا وَإِلَّا ثَلَاثًا وَإِلَّا وَاحِدَةً تَقَعُ وَاحِدَةٌ ح (قَوْلُهُ كَانَ كُلُّ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ إسْقَاطًا مِمَّا يَلِيهِ أَيْ مِمَّا قَبْلَهُ، فَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي يَلِيهِ عَائِدٌ عَلَى كُلٍّ وَالْبَارِزُ عَلَى مَا فَهُوَ صِلَةٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ، لَكِنْ اللُّبْسُ مَأْمُونٌ لِعَدَمِ صِحَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>