للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ سَكَنْت هَذِهِ الْبَلْدَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَخَرَجَ فَوْرًا وَخَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ سَكَنَهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ لَمْ تَطْلُقْ، بِخِلَافِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلْيُحْفَظْ.

إنْ تَزَوَّجْتُك وَإِنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ كَذَا لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مَرَّتَيْنِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ فَلْيَحْفَظْ. إنْ غِبْت عَنْك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَمْرُك بِيَدِك ثُمَّ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ عَادَتْ لِلْأَوَّلِ ثُمَّ غَابَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَلَوْ اخْتَلَعَتْ لَا لِأَنَّهُ تَنْجِيزٌ وَالْأَوَّلُ تَعْلِيقٌ.

دَعَاهَا لِلْوِقَاعِ فَأَبَتْ فَقَالَ مَتَى يَكُونُ؟ فَقَالَتْ غَدًا، فَقَالَ: إنْ لَمْ تَفْعَلِي هَذَا فَالْمُرَادُ غَدًا فَأَنْتِ كَذَا ثُمَّ نَسِيَاهُ حَتَّى مَضَى الْغَدُ لَا يَقَعُ.

ــ

[رد المحتار]

أَيْمَانِ الْفَتْحِ، حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك فَقَرِبَهَا مَرَّةً لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ نَوَى التَّأْكِيدَ يَدِينُ ح.

قُلْت: وَتَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ذَكَرَ لِكُلِّ شَرْطٍ جَزَاءً، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى جُزْءٍ وَاحِدٍ. فَفِي الْبَزَّازِيَّةِ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَعَبْدِي حُرٌّ وَهُمَا وَاحِدٌ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْحِنْثِ حَتَّى تَدْخُلَ دَخِلَتَيْنِ فِيهَا، وَالِاسْتِحْسَانُ يَحْنَثُ بِدُخُولٍ وَاحِدٍ وَيُجْعَلُ الْبَاقِي تَكْرَارًا وَإِعَادَةً اهـ ثُمَّ ذَكَرَ إشْكَالًا وَجَوَابَهُ وَذَكَرَ عِبَارَتَهُ بِتَمَامِهَا فِي الْبَحْرِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالْمِلْكُ يُشْتَرَطُ لِآخِرِ الشَّرْطَيْنِ، وَقَوْلُهُ وَهُمَا وَاحِدٌ: أَيْ الدَّارَانِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاحِدٌ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَشَارَ إلَى دَارَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ دُخُولَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ كَمَا حَقَّقْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَزَوَالُ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُ الْيَمِينَ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ) هَكَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُؤَخِّرْ الْجَزَاءَ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَأَمَّا مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَّرَ الْجَزَاءَ فَقَالَ ح: صَوَابُهُ قَدَّمَ الْجَزَاءَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ مَا إذَا وَسَّطَهُ.

قَالَ فِي النَّهْرِ وَفِي الْمُحِيطِ: لَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُك وَإِنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مَرَّتَيْنِ؛ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّمَ الْجَزَاءَ أَوْ وَسَّطَهُ اهـ كَلَامُ النَّهْرِ، وَفَصَّلَهُ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ فَقَالَ: وَإِنْ كَرَّرَ بِحَرْفِ الْعَطْفِ فَقَالَ إنْ تَزَوَّجْتُك وَإِنْ تَزَوَّجْتُك، أَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُك، فَإِنْ تَزَوَّجْتُك أَوْ إذَا تَزَوَّجْتُك أَوْ مَتَى تَزَوَّجْتُك لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مَرَّتَيْنِ، وَلَوْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك وَإِنْ تَزَوَّجْتُك فَهَذَا عَلَى تَزَوُّجٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ تَزَوَّجْتُك طَلُقَتْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ التَّزْوِيجَيْنِ (قَوْلُهُ إنْ غِبْت عَنْك إلَخْ) أَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا فِي الْبَحْرِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ وَزَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُهَا.

وَنَصُّهُ فِي الْقُنْيَةِ: لَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ وَتَفَرَّقَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَفِي بَقَاءِ الْأَمْرِ بِيَدِهَا رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَبْقَى قَالَ: إنْ غِبْت عَنْك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَمْرُك بِيَدِك ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ وَغَابَ عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا. اهـ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَوَّلَ تَنْجِيزٌ لِلتَّخْيِيرِ فَيَبْطُلُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ، وَالثَّانِيَ تَعْلِيقُ التَّخْيِيرِ فَكَانَ يَمِينًا فَلَا يَبْطُلُ اهـ كَلَامُ الْبَحْرِ، وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ الْإِيجَازِ الْمُخِلِّ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّخْيِيرَ يَبْطُلُ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ إذَا كَانَ التَّخْيِيرُ مُنَجَّزًا، بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ وَهَذَا مَا وُفِّقَ بِهِ فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ بَيْنَ كَلَامِهِمْ كَمَا حَرَّرْنَاهُ قُبَيْلَ فَصْلِ الْمَشِيئَةِ (قَوْلُهُ لَا يَقَعُ) لِأَنَّ الْحِنْثَ شَرْطُهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهَا غَدًا وَتَمْتَنِعَ وَلَمْ يَطْلُبْ بَحْرٌ، وَنَحْوُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُنْتَقَى.

قُلْت: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ النِّسْيَانَ لَا تَأْثِيرَ لَهُ هُنَا، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ بِأَنَّ تَعْلِيلَهُ إمْكَانَ الْبِرِّ شَرْطٌ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا كَمَا هُوَ شَرْطٌ لِانْعِقَادِهَا، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، فَإِنَّ إمْكَانَ الْبِرِّ مُحَقَّقٌ بِالتَّذَكُّرِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>