للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمِنْ الْمُؤَبَّدِ نَحْوُ حَتَّى تَخْرُجَ الدَّابَّةُ أَوْ الدَّجَّالُ، أَوْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (فَإِنْ قَرِبَهَا فِي الْمُدَّةِ) ، وَلَوْ مَجْنُونًا (حَنِثَ) وَحِينَئِذٍ (فَفِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ، وَفِي غَيْرِهِ وَجَبَ الْجَزَاءُ وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ) لِانْتِهَاءِ الْيَمِينِ (وَإِلَّا) يَقْرَبْهَا (بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ) بِمُضِيِّهَا، وَلَوْ ادَّعَاهُ بَعْدَ مُضِيِّهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (وَسَقَطَ الْحَلِفُ لَوْ) كَانَ (مُؤَقَّتًا) وَلَوْ بِمُدَّتَيْنِ إذْ بِمُضِيِّ الثَّانِيَةِ تَبِينُ بِثَانِيَةٍ وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ (لَا لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا) وَكَانَتْ طَاهِرَةً كَمَا مَرَّ.

وَفَرَّعَ عَلَيْهِ (فَلَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَمَضَتْ الْمُدَّتَانِ بِلَا فَيْءٍ) أَيْ قُرْبَانٍ (بَانَتْ بِأُخْرَيَيْنِ) وَالْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ

ــ

[رد المحتار]

لَا أَبِيتُ مَعَكِ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمُؤَبَّدِ إلَخْ) لِأَنَّهُ يُذْكَرُ فِي الْعُرْفِ لِلتَّأْبِيدِ. وَلِأَنَّ لَهُ أَمَارَاتٍ سَابِقَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي مُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي لَا لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا كَمَا فَعَلَ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَرِبَهَا فِي الْمُدَّةِ إلَخْ) إنَّمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ: سَابِقًا وَحُكْمُهُ إلَخْ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ ط (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَجْنُونًا) لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْحَلِفِ لَا وَقْتَ الْحِنْثِ (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ) وَلَوْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ لَا تُعْتَبَرُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْجَزَاءُ) سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ أَنَّ فِي مِثْلِهِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَهُ مِنْ النَّذْرِ، أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ رَحْمَتِيٌّ أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ.

وَهَذَا إنْ بَقِيَ الْإِيلَاءُ، فَلَوْ سَقَطَ بِمَوْتِ الْعَبْدِ الْمَحْلُوفِ بِعِتْقِهِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ كَمَا عَلِمْتَ (قَوْلُهُ: وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ) عَطْفٌ عَلَى " حَنِثَ "، فَلَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالْحِنْثِ، سَوَاءٌ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ أَطْلَقَ أَوْ عَلَى الْأَبَدِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ) أَيْ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَوْلُهُ: بِمُضِيِّهَا: أَيْ بِسَبَبِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى إنْشَاءِ تَطْلِيقٍ، أَوْ الْحُكْمِ بِالتَّفْرِيقِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْهِدَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَاهُ) أَيْ الْقُرْبَانَ فِي الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: إلَّا بِبَيِّنَةٍ) أَيْ عَلَى إقْرَارِهِ فِي الْمُدَّةِ أَنَّهُ جَامَعَهَا بَحْرٌ لِأَنَّهُ فِي الْمُدَّةِ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَيَمْلِكُ الْإِخْبَارَ فَصَحَّ إشْهَادُهُ عَلَيْهِ. وَتَقَدَّمَ فِي الرَّجْعَةِ نَظِيرُهُ وَأَنَّهُ مِنْ أَعْجَبِ الْمَسَائِلِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُدَّتَيْنِ إلَخْ) بِأَنْ حَلَفَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى تَبَعًا لِلْقُهُسْتَانِيِّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ لَوْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى مُدَّتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ لَا يَسْقُطُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ إذْ بِمُضِيِّ الثَّانِيَةِ تَبِينُ بِثَانِيَةٍ، لَكِنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَسْقُطُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّتَيْنِ (قَوْلُهُ: تَبِينُ بِثَانِيَةٍ) يَعْنِي إذَا تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْأَصَحِّ الْآتِي فِي الْمُؤَبَّدِ إذْ لَا فَرْقَ يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَأَيْت الْقُهُسْتَانِيَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَّتَيْنِ إذَا بَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ أُخْرَى وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ. اهـ. وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ سَنَةً فَمَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَمَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى بَانَتْ أَيْضًا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَالِثًا لَا يَقَعُ لِأَنَّهُ بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ بَعْدَ التَّزَوُّجِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (قَوْلُهُ: لَا لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا) أَيْ لَا يَسْقُطُ الْحَلِفُ: أَيْ الْإِيلَاءُ لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا، قَالَ فِي الْفَتْحِ: هُوَ أَنْ يُصَرِّحَ بِلَفْظِ الْأَبَدِ، أَوْ يُطْلِقَ فَيَقُولَ: لَا أَقْرَبُكِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا فَلَيْسَ بِمُولٍ أَصْلًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَانَتْ طَاهِرَةً) هُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفَتْحِ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ مِمَّا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: وَفَرَّعَ عَلَيْهِ فَلَوْ نَكَحَهَا) أَيْ فَرَّعَ هَذَا الْكَلَامَ، وَضَمِيرُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ لَا لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا. وَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ بِدُونِ تَزَوُّجٍ لِعَدَمِ مَنْعِ حَقِّهَا، وَقِيلَ لَوْ بَانَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِالْإِيلَاءِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ أُخْرَى وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَتْ أُخْرَى، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ أُخْرَى وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَتْ أُخْرَى، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ جَزَاءُ الظُّلْمِ، وَلَيْسَ لِلْمُبَانَةِ حَقٌّ فَلَا يَكُونُ ظَالِمًا كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ، وَوَافَقَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ وَالنَّهْرِ، وَعَلَيْهِ الْمُتُونُ (قَوْلُهُ: وَالْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ) سَوَاءٌ كَانَ التَّزَوُّجُ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا قَالَ فِي النَّهْرِ: وَاخْتُلِفَ فِي اعْتِبَارِ ابْتِدَاءِ مُدَّتِهِ. فَفِي الْهِدَايَةِ: وَعَلَيْهِ جَرَى فِي الْكَافِي أَنَّهَا مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>