أَوْ صِغَرِهَا، أَوْ رَتَقِهَا) ، أَوْ جَبِّهِ، أَوْ عُنَّتِهِ (أَوْ بِمَسَافَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَطْعِهَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، أَوْ لِحَبْسِهِ) إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَطْئِهَا فِي السِّجْنِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْغَايَةِ، وَقَوْلُهُ (لَا بِحَقٍّ) لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ، وَكَذَا حَبْسُهَا وَنُشُوزُهَا فَفَيْؤُهُ (نَحْوُ) قَوْلِهِ بِلِسَانِهِ (فِئْتُ إلَيْهَا) أَوْ رَاجَعْتُكِ، أَوْ أَبْطَلْتُ الْإِيلَاءَ أَوْ رَجَعْتُ عَمَّا قُلْتُ، وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ آذَاهَا بِالْمَنْعِ فَيُرْضِيهَا بِالْوَعْدِ (فَإِنْ) قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ فَفَيْؤُهُ (الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (فَإِنْ وَطِئَ فِي غَيْرِهِ) كَدُبُرٍ (لَا) يَكُونُ فَيْئًا، وَمُفَادُهُ
ــ
[رد المحتار]
الْإِحْرَامِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ: أَوْ صِغَرِهَا) أَمَّا صِغَرُهُ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ: أَوْ رَتَقِهَا) رَتِقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَابِ " تَعِبَ " فَهِيَ رَتْقَاءُ: إذَا انْسَدَّ مَدْخَلُ الذَّكَرِ مِنْ فَرْجِهَا وَلَا يُسْتَطَاعُ جِمَاعُهَا مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ: أَوْ جَبِّهِ، أَوْ عُنَّتِهِ) أَيْ كَوْنِهِ مَجْبُوبًا، أَوْ عِنِّينًا (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَسَافَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَرَضٍ (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ) أَيْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ أَكْثَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْفَتْحِ وَكَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَجُزْ الْفَيْءُ إلَّا بِالْجِمَاعِ أَيْ وَإِنْ مَنَعَهُ سُلْطَانٌ، أَوْ عَدُوٌّ وَلِأَنَّهُ نَادِرٌ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ كَمَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِحَبْسِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَاخْتُلِفَ فِي الْحَبْسِ، فَصُحِّحَ الْفَيْءُ بِاللِّسَانِ بِسَبَبِهِ فِي الْبَدَائِعِ، وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ خِلَافُهُ وَهُوَ جَوَابُ الرِّوَايَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي، وَوَفَّقَ فِي الْبَدَائِعِ بِحَمْلِ مَا فِي الْكَافِي وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ عَلَى إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى السِّجْنِ بِأَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فَيُجَامِعَهَا وَالْحَبْسُ بِحَقٍّ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْفَيْءِ بِاللِّسَانِ وَبِظُلْمٍ يُعْتَبَرُ اهـ فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُوَ التَّوْفِيقُ الْمَذْكُورُ.
وَأَفَادَ فِي الْفَتْحِ بِقَوْلِهِ وَالْحَبْسُ بِحَقٍّ إلَخْ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ وَالتَّوْفِيقَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَبْسُ بِظُلْمٍ، فَلَوْ بِحَقٍّ لَا يُعْتَبَرُ أَصْلًا لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ بِإِيفَاءِ الْحَقِّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إشَارَةً إلَى تَوْفِيقٍ آخَرَ وَعَلَيْهِ مَشَى الْمَقْدِسِيَّ (قَوْلُهُ: فَلْيُرَاجَعْ) قَالَ ح رَاجَعْنَاهُ فَرَأَيْنَاهُ مَنْقُولًا فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَنْ غَايَةِ السُّرُوجِيِّ. قُلْت: وَلَقَدْ أَبْعَدَ فِي النُّجْعَةِ فَإِنَّهُ مَذْكُورٌ فِي الْفَتْحِ كَمَا سَمِعْته (قَوْلُهُ: وَكَذَا حَبْسُهَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِحَقٍّ، أَوْ بِظُلْمٍ لِأَنَّ الْعُذْرَ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَفْعِهِ رَحْمَتِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنُشُوزُهَا) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَدَخَلَ تَحْتَ الْعَجْزِ أَنْ تَكُونَ مُمْتَنِعَةً مِنْهُ وَكَانَتْ فِي مَكَان لَا يَعْرِفُهُ وَهِيَ نَاشِزَةٌ، أَوْ حَالَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا لِشَهَادَةِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لِلتَّزْكِيَةِ.
(قَوْلُهُ: فَفَيْؤُهُ إلَخْ) أَيْ الْمُبْطِلُ لِلْإِيلَاءِ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ، أَمَّا فِي حَقِّ بَقَاءِ الْيَمِينِ بِاعْتِبَارِ الْحِنْثِ فَلَا، حَتَّى لَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ الْفَيْءِ بِاللِّسَانِ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ لِتَحَقُّقِ الْحِنْثِ بَحْرٌ. لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْحَلُّ إلَّا بِالْحِنْثِ، وَالْحِنْثُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ لَيْسَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ فَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بَدَائِعُ (قَوْلُهُ: بِلِسَانِهِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْمَرِيضَ الْوَفَاءُ بِقَلْبِهِ لَا بِلِسَانِهِ لَا يُعْتَبَرُ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ، وَقِيلَ يُعْتَبَرُ إنْ صَدَّقَتْهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ فَتْحٌ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) كَرَجَعْتُكِ وَارْتَجَعْتُكِ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ نَحْوُ قَوْلِهِ إلَخْ لِبَيَانِ أَنَّ لَفْظَ فِئْت غَيْرُ قَيْدٍ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا " وَنَحْوِهِ " لِبَيَانِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ أَلْفَاظَهُ، لِأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَيْءِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ إلَخْ) شَمِلَ مَا إذَا كَانَ قَادِرًا وَقْتَ الْإِيلَاءِ ثُمَّ عَجَزَ بِشَرْطِ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يَقْدِرُ عَلَى وَطْئِهَا بَعْدَ الْإِيلَاءِ، وَمَا إذَا كَانَ عَاجِزًا وَقْتَهُ ثُمَّ قَدَرَ فِي الْمُدَّةِ، وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ فِي الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَهَا لَا يَبْطُلُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْأَصْلُ) أَيْ وَاللِّسَانُ خَلَفُهُ، وَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ بَطَلَ كَالتَّيَمُّمِ إذَا رَأَى الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَطِئَ فِي غَيْرِهِ) كَذَا إذَا وَطِئَهَا حَالَ الْحَيْضِ أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَهَا، أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ كَمَا فِي الْهِنْدِيَّةِ ط. قُلْت: لَكِنَّ الَّذِي فِي الْهِنْدِيَّةِ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ عَنْهَا فِي مَسْأَلَةِ الْحَيْضِ، وَنَصُّهَا: الْمَرِيضُ الْمُولِي إذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فَيْئًا مِنْهُ، وَإِنْ قَرِبَهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ يَكُونُ فَيْئًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ اهـ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة مِنْ صِحَّةِ الْفَيْءِ بِالْوَطْءِ حَالَةَ الْإِحْرَامِ، فَإِنَّ الْمَانِعَ الشَّرْعِيَّ مَوْجُودٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: وَمُفَادُهُ إلَخْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute