للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالْإِطْعَامُ) مِائَةً وَعِشْرِينَ فَقِيرًا لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ، بِخِلَافِ اخْتِلَافِهِ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِكُلٍّ كُلًّا فَيَصِحَّ (وَإِنْ حَرَّرَ عَنْهُمَا رَقَبَةً) وَاحِدَةً (، أَوْ صَامَ) عَنْهُمَا (شَهْرَيْنِ صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ) بِتَعْيِينِهِ، وَلَهُ وَطْءُ الَّتِي كَفَّرَ عَنْهَا دُونَ الْأُخْرَى (وَعَنْ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ لَا) يَصِحُّ لِمَا مَرَّ، مَا لَمْ يُحَرِّرْ كَافِرَةً فَتَصِحَّ عَنْ الظِّهَارِ اسْتِحْسَانًا لِعَدَمِ صَلَاحِيَتِهَا لِلْقَتْلِ.

(أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلًّا صَاعًا) بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ (عَنْ ظِهَارَيْنِ) كَمَا مَرَّ (صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّرْحِ وَنُسَخِ الْمَتْنِ لَمْ يَصِحَّ: أَيْ عَنْهُمَا، خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ

وَرَجَّحَهُ الْكَمَالُ (وَعَنْ إفْطَارٍ وَظِهَارٍ صَحَّ) عَنْهُمَا اتِّفَاقًا وَالْأَصْلُ أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ فِي الْجِنْسِ الْمُتَّحِدِ سَبَبُهُ لَغْوٌ، وَفِي الْمُخْتَلِفِ سَبَبُهُ مُفِيدٌ. -

ــ

[رد المحتار]

فَفِي كَافِي الْحَاكِمِ: وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا ثُمَّ صَامَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُتَتَابِعَةً ثُمَّ مَرِضَ وَأَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلَمْ يَنْوِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا أَجْزَأَهُ عَنْهُنَّ كُلِّهِنَّ اسْتِحْسَانًا. اهـ. (قَوْلُهُ: لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ) أَيْ فَلَا حَاجَةَ إلَى نِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ هِدَايَةٌ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْأَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ اخْتِلَافِهِ) أَيْ الْجِنْسِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَكَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَكَفَّارَةُ قَتْلٍ فَأَعْتَقَ عَبِيدًا عَنْ الْكَفَّارَاتِ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ؛ وَلَوْ أَعْتَقَ كُلَّ رَقَبَةٍ نَاوِيًا عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لَا بِعَيْنِهَا جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا يَضُرُّ جَهَالَةُ الْمُكَفَّرِ عَنْهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ بَحْرٌ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ إلَخْ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ إلَخْ وَإِنْ كَانَ مُوهِمًا خِلَافَ الْمُرَادِ (قَوْلُهُ: بِتَعْيِينِهِ) هُوَ مَعْنَى قَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَهَذَا الْجَعْلُ هُوَ تَعْيِينُهُ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ رَحْمَتِيٌّ. وَفِي نُسْخَةٍ يُعَيِّنُهُ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْأُولَى (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) مِنْ قَوْلِهِ بِخِلَافِ اخْتِلَافِهِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ صَلَاحِيَتِهَا) لِلْقَتْلِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ مِنْ كَوْنِهَا مُؤْمِنَةً لِلْآيَةِ وَنَظِيرُهُ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا، أَوْ أُخْتِهَا وَنَكَحَهُمَا مَعًا، فَإِنْ كَانَتَا فَارِغَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُتَزَوِّجَةً صَحَّ فِي الْفَارِغَةِ بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ.

(قَوْلُهُ: كُلًّا صَاعًا) أَيْ مِنْ الْبُرِّ إذْ لَوْ كَانَ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ يَكُونُ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ كُلًّا صَاعَيْنِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ) أَمَّا لَوْ كَانَ بِدَفَعَاتٍ جَازَ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْكَافِي، مُعَلَّلًا بِأَنَّهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمِسْكِينٍ آخَرَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) نَعْتٌ لِظِهَارَيْنِ: أَيْ عَنْ ظِهَارَيْنِ مِنْ امْرَأَةٍ، أَوْ امْرَأَتَيْنِ ح (قَوْلُهُ: صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ) لِأَنَّ النُّقْصَانَ عَنْ الْعَدَدِ لَا يَجُوزُ فَالْوَاجِبُ فِي الظِّهَارَيْنِ إطْعَامُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الْوَاجِبِ إلَى الْأَقَلِّ، كَمَا لَوْ أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ وَاحِدٍ صَاعًا فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي عَنْ ظِهَارٍ وَاحِدٍ، وَفِي الْبَدَائِعِ: وَكَذَا لَوْ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ عَنْ يَمِينٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعًا فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ عَنْهُمَا) فَلَا يُنَافِي صِحَّتَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِيهِ إيهَامٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَصْلًا أَصْلَحَهَا الْمُصَنِّفُ حَالَ شَرْحِهِ ط (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) حَيْثُ قَالَ يَصِحُّ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ الْكَمَالُ) وَكَذَا الْأَتْقَانِيُّ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ إلَخْ) لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِتَمْيِيزِ بَعْضِ الْأَجْنَاسِ عَنْ بَعْضٍ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ، فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لِأَنَّ الْأَغْرَاضَ لَا تَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِهِ فَلَا تُعْتَبَرُ، فَبَقِيَ فِيهِ مُطْلَقُ نِيَّةِ الظِّهَارِ وَبِمُجَرَّدِهَا لَا يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، وَكَوْنُ الْمَدْفُوعِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ لِأَنَّ نِصْفَ الصَّاعِ أَدْنَى الْمَقَادِيرِ، لَا لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ بَلْ النُّقْصَانِ، بِخِلَافِ مَا إذَا فَرَّقَ الدَّفْعَ، أَوْ كَانَا جِنْسَيْنِ.

وَقَدْ يُقَالُ: اعْتِبَارُهَا لِلْحَاجَةِ إلَى التَّمْيِيزِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ فِي أَشْخَاصِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ كَمَا فِي الْأَجْنَاسِ، وَقَدْ ظَهَرَ أَثَرُ هَذَا الِاعْتِبَارِ فِيمَا صَرَّحُوا بِهِ، مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ أَحَدِ الظِّهَارَيْنِ بِعَيْنِهِ صَحَّ نِيَّةُ التَّعْيِينِ وَلَمْ تَلْغُ حَتَّى حَلَّ وَطْءُ الَّتِي عَيَّنَهَا. اهـ. فَتْحٌ، وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ بَيَانٌ لِتَرْجِيحِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ أَوَّلًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ: وَقَدْ قَرَّرَ الْمُرَادَ فِي النِّهَايَةِ بِمَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ فَقَالَ: أَرَادَ بِهِ تَعْمِيمَ الْجِنْسِ بِالنِّيَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ ظِهَارَ إحْدَاهُمَا صَحَّ وَحَلَّ لَهُ قُرْبَانُهَا، وَكَذَا فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةَ. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>