للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَفِي) حَقِّ (أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ) لِطَلَاقٍ، أَوْ فَسْخٍ (حَيْضَتَانِ) لِعَدَمِ التَّجَزُّؤِ (وَ) فِي (أَمَةٍ تَحِيضُ) لِطَلَاقٍ، أَوْ فَسْخٍ (أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ الْحَرَّةِ) لِقَبُولِ التَّنْصِيفِ.

(وَ) فِي حَقِّ (الْحَامِلِ) مُطْلَقًا وَلَوْ أَمَةً، أَوْ كِتَابِيَّةً، أَوْ مِنْ زِنًا بِأَنْ تَزَوَّجَ حُبْلَى مِنْ زِنًا وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَهَا تَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى (وَضْعُ) جَمِيعِ (حَمْلِهَا) .

ــ

[رد المحتار]

الْإِيَاسِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِي حَقِّ أَمَةٍ) أَطْلَقَهَا فَشَمِلَ الزَّوْجَةَ الْقِنَّةَ وَأُمَّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةَ وَالْمُكَاتَبَةَ وَالْمُسْتَسْعَاةَ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَلَا بُدَّ مِنْ قَيْدِ الدُّخُولِ فِي الْأَمَةِ إلَّا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بَحْرٌ، وَقَيَّدَ بِالزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً بِمِلْكِ الْيَمِينِ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إلَّا إذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، أَوْ أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ التَّجَزُّؤِ) يَعْنِي أَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ، وَمُقْتَضَاهُ لُزُومُ حَيْضَةٍ وَنِصْفٍ لَكِنَّ الْحَيْضَ لَا يَتَجَزَّأُ فَوَجَبَتْ حَيْضَتَانِ (قَوْلُهُ: لِطَلَاقٍ، أَوْ فَسْخٍ) أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ: نِصْفُ الْحُرَّةِ) أَيْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ فِي طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ، وَشَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ فِي الْمَوْتِ.

(قَوْلُهُ: وَفِي حَقِّ الْحَامِلِ) أَيْ مِنْ نِكَاحٍ وَلَوْ فَاسِدًا، فَلَا عِدَّةَ عَلَى الْحَامِلِ مِنْ زِنًا أَصْلًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءً كَانَ عَنْ طَلَاقٍ، أَوْ وَفَاةٍ، أَوْ مُتَارَكَةٍ، أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَةً) أَيْ مَنْكُوحَةً سَوَاءً كَانَتْ قِنَّةً أَوْ مُدَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، أَوْ مُسْتَسْعَاةً ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ، وَمِثْلُ الْمَنْكُوحَةِ أُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، أَوْ أَعْتَقَهَا كَمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: أَوْ كِتَابِيَّةً) لَمْ يَقُلْ تَحْتَ مُسْلِمٍ كَمَا قَالَ فِي سَابِقِهِ، إذْ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ كَوْنِهَا تَحْتَ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ زِنًا إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الْحَمْلُ فِي الْعِدَّةِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَالدُّرِّ الْمُنْتَقَى. وَفِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ: إذَا حَبِلَتْ الْمُعْتَدَّةُ وَوَلَدَتْ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ سَوَاءً كَانَ مِنْ الْمُطَلِّقِ، أَوْ مِنْ زِنًا. وَعَنْهُ لَا تَنْقَضِي بِهِ مِنْ زِنًا وَلَوْ كَانَ الْحَبَلُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَوَلَدَتْ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ إنْ وَلَدَتْ بَعْدَ الْمُتَارَكَةِ لَا قَبْلَهَا اهـ لَكِنْ يَأْتِي قَرِيبًا فِيمَنْ حَبِلَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا الصَّبِيِّ أَنَّ لَهَا عِدَّةَ الْمَوْتِ، فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إذَا حَبِلَتْ الْمُعْتَدَّةُ مُعْتَدَّةُ الطَّلَاقِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ تَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي النَّهْرِ عِنْدَ مَسْأَلَةِ الْغَارِ الْآتِيَةِ.

قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ لَوْ حَمَلَتْ فِي عِدَّتِهَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ عِدَّتَهَا وَضْعُ الْحَمْلِ وَلَمْ يُفَصِّلْ، وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ أَنَّ هَذَا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ، أَمَّا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَا تَتَغَيَّرُ بِالْحَمْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ اهـ.

وَفِي الْبَحْرِ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة: الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ إذَا حَبِلَتْ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ وَضَعَتْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. وَفِيهِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ الْمَوْتِ حُكِمَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَزِيَادَةٍ، فَتُجْعَلُ كَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَحَبِلَتْ مِنْهُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَزَوَّجَ حُبْلَى مِنْ زِنًا إلَخْ) أَفَادَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَيْسَتْ مِنْ أَجْلِ الزِّنَا، لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَى الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا أَصْلًا، وَإِنَّمَا الْعِدَّةُ لِمَوْتِ الزَّوْجِ، أَوْ طَلَاقِهِ. قَالَ الرَّحْمَتِيُّ: وَيُعْلَمُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ زِنًا بِوِلَادَتِهَا قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَدَخَلَ بِهَا) هُوَ قَيْدٌ لِغَيْرِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لَا يُشْتَرَطُ لَهَا الدُّخُولُ وَدُخُولُهُ بِهَا بِالْخَلْوَةِ، أَوْ بِوَطْئِهَا مَعَ حُرْمَتِهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ جَازَ نِكَاحُ الْحُبْلَى مِنْ زِنًا لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا رَحْمَتِيٌّ، وَنَقَلَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ بِدُونِ قَيْدِ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ: وَضْعُ حَمْلِهَا) أَيْ بِلَا تَقْدِيرٍ بِمُدَّةٍ سَوَاءٌ وَلَدَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ، أَوْ الْمَوْتِ بِيَوْمٍ، أَوْ أَقَلَّ جَوْهَرَةٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْحَمْلُ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ، أَوْ كُلُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ بَعْضُهُ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ لِأَنَّ الْحَمْلَ اسْمٌ لِنُطْفَةٍ مُتَغَيِّرَةٍ، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً، أَوْ عَلَقَةً لَمْ تَتَغَيَّرْ، فَلَا يُعْرَفُ كَوْنُهَا مُتَغَيِّرَةً بِيَقِينٍ إلَّا بِاسْتِبَانَةِ بَعْضِ الْخَلْقِ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ. وَفِيهِ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَسْتَبِينُ إلَّا فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا. وَفِيهِ عَنْ الْمُجْتَبَى أَنَّ الْمُسْتَبِينَ بَعْضُ خَلْقِهِ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَتَامَّ الْخَلْقِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَقَدَّمْنَا فِي الْحَيْضِ اسْتِشْكَالَ صَاحِبِ الْبَحْرِ لِهَذَا بِأَنَّ الْمُشَاهَدَ ظُهُورُ الْخَلْقِ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْخُ الرُّوحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>