للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَمِنًا مَثَلًا فَاحْتَاجَهَا فَعَلَيْهَا تَعَاهُدُهُ وَلَوْ كَافِرًا وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ فَتْحٌ (وَلَا يَمْنَعُهُمَا مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَفِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْمَحَارِمِ فِي كُلِّ سَنَةٍ) لَهَا الْخُرُوجُ وَلَهُمْ الدُّخُولُ زَيْلَعِيٌّ (وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الْكَيْنُونَةِ) وَفِي نُسْخَةٍ: مِنْ الْبَيْتُوتَةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ مُنْلَا مِسْكِينٍ: مِنْ الْقَرَارِ (عِنْدَهَا) بِهِ يُفْتَى خَانِيَّةٌ، وَيَمْنَعُهَا مِنْ زِيَارَةِ الْأَجَانِبِ وَعِيَادَتِهِمْ وَالْوَلِيمَةِ، وَإِنْ أَذِنَ كَانَا عَاصِيَيْنِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْمَهْرِ.

وَفِي الْبَحْرِ: لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْغَزْلِ وَكُلِّ عَمَلٍ وَلَوْ تَبَرُّعًا لِأَجْنَبِيٍّ وَلَوْ قَابِلَةً أَوْ مُغَسِّلَةً -

ــ

[رد المحتار]

وَبِدُونِهِ (قَوْلُهُ زَمِنًا) أَيْ مَرِيضًا مَرَضًا طَوِيلًا (قَوْلُهُ فَعَلَيْهَا تَعَاهُدُهُ) أَيْ بِقَدْرِ احْتِيَاجِهِ إلَيْهَا، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَافِرًا) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا (قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ) لِرُجْحَانِ حَقِّ الْوَالِدِ، وَهَلْ لَهَا النَّفَقَةُ؟ الظَّاهِرُ لَا وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ بَيْتِهِ بِحَقٍّ كَمَا لَوْ خَرَجَتْ لِفَرْضِ الْحَجِّ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَهُ الْمَنْعُ مِنْ الدُّخُولِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْمَنْزِلَ مِلْكُهُ، وَلَهُ حَقُّ الْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ مِلْكِهِ دُونَ الْقِيَامِ عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَلِمَنْ قَالَ لَا مَنْعَ مِنْ الدُّخُولِ بَلْ مِنْ الْقَرَارِ؛ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي الْمُكْثِ وَطُولِ الْكَلَامِ، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ.

وَظَاهِرُ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ اخْتِيَارُ الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ مِنْ الدُّخُولِ مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ الْقُدُورِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ، وَقَالَ: وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهَا وَالْكَلَامِ مَعَهَا خَارِجَ الْمَنْزِلِ إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَيْهَا الْفَسَادَ فَلَهُ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا (قَوْلُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ) وَقِيلَ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ لَهَا الْخُرُوجُ وَلَهُمْ الدُّخُولُ زَيْلَعِيٌّ) الْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ. وَعِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ: وَقِيلَ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْوَالِدَيْنِ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الْكَيْنُونَةِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ إلَى الْأَبَوَيْنِ وَالْمَحَارِمِ (قَوْلُهُ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ الْبَيْتُوتَةِ إلَخْ) وَبِهِ عَبَّرَ فِي النَّهْرِ، وَتَعْبِيرُ مُنْلَا مِسْكِينٍ يُؤَيِّدُ النُّسْخَةَ الْأُولَى، وَمِثْلُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالْبَحْرِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي الْمُكْثِ وَطُولِ الْكَلَامِ (قَوْلُهُ وَيَمْنَعُهَا إلَخْ) وَلَا تَتَطَوَّعُ لِلصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ بَحْرٌ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ.

قُلْت: يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الصَّلَاةِ بِصَلَاةِ التَّهَجُّدِ فِي اللَّيْلِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَنْعًا لِحَقِّهِ وَتَنْقِيصًا لِجَمَالِهَا بِالسَّهَرِ وَالتَّعَبِ وَجَمَالُهَا حَقُّهُ أَيْضًا كَمَا مَرَّ، أَمَّا غَيْرُهُ وَلَا سِيَّمَا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهَا مِنْهَا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ وَالْوَلِيمَةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَ الْمَحَارِمِ،؛ لِأَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى جَمْعٍ فَلَا تَخْلُو مِنْ الْفَسَادِ عَادَةً رَحْمَتِيٌّ (قَوْلُهُ وَكُلِّ عَمَلٍ وَلَوْ تَبَرُّعًا لِأَجْنَبِيٍّ) كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا حَيْثُ قَالَ: وَيَنْبَغِي عَدَمُ تَخْصِيصِ الْغَزْلِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الْأَعْمَالِ كُلِّهَا الْمُقْتَضِيَةِ لِلْكَسْبِ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَغْنِيَةٌ عَنْهُ لِوُجُوبِ كِفَايَتِهَا عَلَيْهِ وَكَذَا مِنْ الْعَمَلِ تَبَرُّعًا لِأَجْنَبِيٍّ بِالْأَوْلَى. اهـ وَقَوْلُهُ بِالْأَوْلَى يُنَافِي قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَوْ تَبَرُّعًا لِاقْتِضَاءِ لَوْ الْوَصْلِيَّةِ كَوْنَ غَيْرِ التَّبَرُّعِ أَوْلَى وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ كَذَا قِيلَ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ تَبَرُّعٍ بَلْ بِالْأُجْرَةِ قَدْ يَسْتَدْعِي خُرُوجَهَا لِمُطَالَبَةِ الْأَجْنَبِيِّ بِالْأُجْرَةِ تَأَمَّلْ. قُلْت: ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُمْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْغَزْلِ يَشْمَلُ غَزْلَهَا لِنَفْسِهَا، فَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِيهِ السَّهَرُ وَالتَّعَبُ الْمُنْقِصُ لِجَمَالِهَا فَلَهُ مَنْعُهَا عَمَّا يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ لَا مَا دُونَهُ وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ اسْتِغْنَاءَهَا عَنْ الْكَسْبِ كَمَا مَرَّ، فَفِيهِ أَنَّهَا قَدْ تَحْتَاجُ إلَى مَا لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ شِرَاؤُهُ لَهَا، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي تَحْرِيرُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْعُهَا عَنْ كُلِّ عَمَلٍ يُؤَدِّي إلَى تَنْقِيصِ حَقِّهِ أَوْ ضَرَرِهِ أَوْ إلَى خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهِ أَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي لَا ضَرَرَ لَهُ فِيهِ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهَا عَنْهُ خُصُوصًا فِي حَالِ غَيْبَتِهِ مِنْ بَيْتِهِ، فَإِنَّ تَرَكَ الْمَرْأَةَ بِلَا عَمَلٍ فِي بَيْتِهَا يُؤَدِّي إلَى وَسَاوِسِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ أَوْ الِاشْتِغَالِ بِمَا لَا يَعْنِي مَعَ الْأَجَانِبِ وَالْجِيرَانِ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَابِلَةً وَمُغَسِّلَةً) أَيْ الَّتِي تَغْسِلُ الْمَوْتَى كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَنَقَلَ فِي الْبَحْرِ عَنْهَا تَقْيِيدَ خُرُوجِهَا بِإِذْنِ الزَّوْجِ بَعْدَمَا نَقَلَ عَنْ النَّوَازِلِ أَنَّ لَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>