للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[رد المحتار]

قُلْت: وَيَجِبُ إسْقَاطُ ثَلَاثَةٍ: وَهِيَ دَعْوَى الْعَقَارِ، وَشَهَادَةُ الْأَعْمَى وَالْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ النَّقْدِ، فَإِنَّ الْمُفْتَى بِهِ خِلَافُ قَوْلِ زُفَرَ فِيهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ وَعَلَيْهِ الْمُتُونُ وَغَيْرُهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سَيِّدِي عَبْدُ الْغَنِيِّ النَّابُلُسِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى النَّظْمِ الْمَذْكُورِ هَذَا. وَقَدْ زِدْت عَلَى ذَلِكَ ثَمَانِيَ مَسَائِلَ: إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي ثِنْتَيْنِ وَأَرَادَ الضَّرْبَ تَقَعُ ثِنْتَانِ عِنْدَهُ وَرَجَّحَهُ الْمُحَقِّقُ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ وَالْأَتْقَانِيُّ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ تَعْلِيقُ عِتْقِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ: إنْ مِتُّ أَوْ قُتِلْت فَأَنْتَ حُرٌّ تَدْبِيرٌ عِنْدَهُ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْهُمَامِ وَمَنْ بَعْدَهُ النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ يَصِحُّ عِنْدَهُ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْهُمَامِ بِإِهْمَالِ التَّوْقِيتِ وَقْفُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ يَصِحُّ عِنْدَ زُفَرَ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَنْصَارِيِّ عَنْهُ، وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ فِي بِلَادِ الرُّومِ لِتَعَارُفِهِ عِنْدَهُمْ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ وَقْفٌ مَنْقُولٌ فِيهِ تَعَامُلٌ وَسَيَأْتِي فِي الْوَقْفِ تَحْقِيقُهُ لَوْ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ امْرَأَةً فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ ظَنَّهَا امْرَأَتَهُ فَوَطِئَهَا لَا يُحَدُّ، وَلَوْ نَهَارًا يُحَدُّ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يُحَدُّ مُطْلَقًا. قَالَ أَبُو اللَّيْثِ الْكَبِيرُ وَبِرِوَايَةِ زُفَرَ يُؤْخَذُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة لَوْ حَلَفَ لَا يُعِيرُ زَيْدًا كَذَا فَدَفَعَ لِمَأْمُورِ زَيْدٍ لَا يَحْنَثُ عِنْدَ زُفَرَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَهَذَا إذَا أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الرِّسَالَةِ، بِأَنْ قَالَ إنَّ زَيْدًا يَسْتَعِيرُ مِنْك كَذَا، وَإِلَّا حَنِثَ كَمَا فِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِمَنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ إذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ، وَقَدَّمْنَا فِي التَّيَمُّمِ تَرْجِيحَهُ، لَكِنْ مَعَ الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ احْتِيَاطًا طَهَارَةُ زِبْلِ الدَّوَابِّ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ يُفْتَى بِهَا فِي مَحَلِّ الضَّرُورَةِ كَمَجْرَى مِيَاهِ دِمَشْقَ وَالشَّامِ كَمَا حَرَّرَهُ الْعِمَادِيُّ فِي هَدِيَّتِهِ وَشَرْحِهَا لِسَيِّدِي عَبْدِ الْغَنِيِّ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الطَّهَارَةِ، فَصَارَتْ جُمْلَةُ الْمَسَائِلِ عِشْرِينَ مَسْأَلَةً بَعْدَ إسْقَاطِ الثَّلَاثَةِ الْمَارَّةِ، وَقَدْ نَظَمْتهَا كَذَلِكَ بِقَوْلِي:

بِحَمْدِ إلَهِ الْعَالَمِينَ مُبَسْمِلَا ... أُتَوِّجُ نَظْمِي وَالصَّلَاةُ عَلَى الْعُلَا

وَبَعْدُ فَلَا يُفْتَى بِمَا قَالَهُ زُفَرُ ... سِوَى صُوَرٍ عِشْرِينَ تَقْسِيمُهَا انْجَلَى

جُلُوسُ مَرِيضٍ مِثْلُ حَالِ تَشَهُّدِ ... كَذَا مَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا مُتَنَفِّلًا

وَتَقْدِيرُ إنْفَاقٍ لِمَنْ غَابَ زَوْجُهَا ... بِلَا تَرْكِ مَالٍ مِنْهُ تَرْجُو تَخَوُّلَا

يُرَابِحُ شَارِي مَا تَعَيَّبَ عِنْدَهُ ... إذَا قَالَ إنِّي ابْتَعْتُهُ سَالِمَ الْحِلَى

وَلَيْسَ يَلِي قَبْضًا وَكِيلُ خُصُومَةٍ ... وَيَضْمَنُ سَاعٍ بِالْبَرِيءِ تَقَوَّلَا

وَتَسْلِيمُ مَكْفُولٍ بِمَجْلِسِ حَاكِمِ ... تَحَتَّمَ أَنْ يُشْرَطْ عَلَى مَنْ تَكَفَّلَا

وَيَبْقَى خِيَارٌ عِنْدَ رُؤْيَةِ مُشْتَرٍ ... لِثَوْبٍ بِلَا نَشْرٍ لِمَطْوِيِّهِ جَلَا

كَذَا رُؤْيَةٌ لِلْبَيْتِ مِنْ صَحْنِ دَارِهِ ... إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ دَاخِلٍ قَدْ تَأَمَّلَا

قَضَاهُ جِيَادًا عَنْ زُيُوفٍ أَدَانَهَا ... فَلَا جَبْرَ إنْ لَمْ يَرْضَ أَنْ يَتَقَبَّلَا

مُبَادِرُ إشْهَادٍ عَلَى أَخْذِ شُفْعَةٍ ... بِتَأْخِيرِهِ شَهْرًا لِذَلِكَ أَبْطَلَا

نَوَى لُقْطَةً فِي حَالِ حَبْسٍ لِأَخْذِ مَا ... صُرِفَتْ عَلَيْهَا مُسْقِطٌ ذَا مُكَمَّلَا

وَزِدْ ضَرْبَ حِسَابٍ أَرَادَ مُطَلِّقٌ ... يَصِحُّ بِتَرْجِيحِ الْكَمَالِ تَعَدُّلَا

وَرَجَّحَ أَيْضًا عَقْدَ تَدْبِيرِ عَبْدِهِ ... بِتَرْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ وَالْمَوْتِ فَانْقُلَا

وَأَيْضًا نِكَاحًا فِيهِ تَوْقِيتُ مُدَّةِ ... يَصِحُّ وَذَا التَّوْقِيتُ يُجْعَلُ مُرْسَلًا

وَوَقْفُ دَنَانِير أَجِزْ وَدَرَاهِم ... كَمَا قَالَهُ الْأَنْصَارِيُّ دَامَ مُبَجَّلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>