للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسَائِرِ أَسْبَابِهِ (وَالرِّقِّ) إلَّا وَلَدُ الْمَغْرُورِ وَصُورَةُ الرِّقِّ بِلَا مِلْكٍ كَالْكُفَّارِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَإِنَّ كُلَّهُمْ أَرِقَّاءُ غَيْرُ مَمْلُوكِينَ لِأَحَدٍ فَأَوَّلُ مَا يُؤْخَذُ الْأَسِيرُ يُوصَفُ بِالرِّقِّ لَا الْمَمْلُوكِيَّةِ حَتَّى يُحْرَزَ بِدَارِنَا، فَإِذَا أُخِذَتْ وَمَعَهَا وَلَدٌ يَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ قُهُسْتَانِيٌّ. (وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعِتْقُ وَفُرُوعُهُ) كَكِتَابَةٍ

ــ

[رد المحتار]

حُكْمَهَا فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ كَذَلِكَ. فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْجَنِينِ وَهُوَ لَا يُضَحَّى بِهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَافْهَمْ.

وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ عَنْ جَوَامِعِ الْفِقْهِ وَالْوَلْوَالِجِيَّة: الِاعْتِبَارُ فِي الْمُتَوَلِّدِ لِلْأُمِّ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْحِلِّ، وَقِيلَ يُعْتَبَرُ بِنَفْسِهِ فِيهِمَا. حَتَّى إذَا نَزَا ظَبْيٌ عَلَى شَاةٍ أَهْلِيَّةٍ فَإِنْ وَلَدَتْ شَاةً تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ ظَبْيًا لَمْ تَجُزْ وَلَوْ وَلَدَتْ الرَّمَكَةُ حِمَارًا لَمْ يُؤْكَلْ. وَفِي الْخُلَاصَةِ فِي الْأُضْحِيَّةِ: الْمُتَوَلِّدَةِ بَيْنَ الْكَلْبِ وَالشَّاةِ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ: لَا يَجُوزُ وَقَالَ الْإِمَامُ الْجُرْجَانِيُّ إنْ كَانَ يُشْبِهُ الْأُمَّ يَجُوزُ. اهـ. وَسَتَأْتِي مَسْأَلَةُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْكَلْبِ وَالشَّاةِ فِي الذَّبَائِحِ عَنْ نَظْمِ الْوَهْبَانِيَّةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْوَلَدَ تَبَعٌ لِأُمِّهِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ لَا تُعْتَبَرُ التَّبَعِيَّةُ بَلْ يُعْتَبَرُ بِنَفْسِهِ وَالْأَوَّلُ الْمُعْتَمَدُ كَمَا يَقْتَضِيه كَلَامُ الْبَدَائِعِ فِي كِتَابِ الْأُضْحِيَّةِ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُتُونِ لَكِنْ عَلَى مَا قَالَهُ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ يُسْتَثْنَى وَلَدُ الْكَلْبِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَشَاةٍ كَذَلِكَ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ آدَمِيٍّ لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَضْلًا عَنْ أَكْلِهِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ بِسَائِرِ أَسْبَابِهِ) كَشِرَاءٍ وَهِبَةٍ وَإِرْثٍ ح. (قَوْلُهُ إلَّا وَلَدُ الْمَغْرُورِ) كَمَا إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَإِذَا هِيَ قِنَّةٌ فَأَوْلَادُهُ مِنْهَا أَحْرَارٌ بِالْقِيمَةِ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَغْرُورُ حُرًّا، فَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُدَبَّرًا فَالْأَوْلَادُ أَرِقَّاءُ حَمَوِيٌّ عَنْ الْبُرْجَنْدِيِّ. قَالَ ط: وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَشَرَطَ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَكُونُ حُرًّا.

مَطْلَبٌ أَهْلُ الْحَرْبِ كُلُّهُمْ أَرِقَّاءٌ (قَوْلُهُ وَصُورَةُ الرِّقِّ بِلَا مِلْكٍ إلَخْ) لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ الْمُغَايَرَةَ كَانَ مَظِنَّةَ أَنْ يُقَالَ هَلْ يُتَصَوَّرُ رِقٌّ بِلَا مِلْكٍ فَبَيَّنَ صُورَتَهُ، وَأَمَّا صُورَةُ الْمِلْكِ بِلَا رِقٍّ فَهِيَ ظَاهِرَةٌ كَالْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَكَذَا صُورَةُ اجْتِمَاعِهَا، لَكِنْ قَدْ يَكُونَانِ كَامِلَيْنِ كَمَا فِي الْقِنِّ. وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا كَامِلًا وَالْآخَرُ نَاقِصًا فَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ الرِّقُّ فِيهِمَا نَاقِصٌ فَلَمْ يَجُزْ عِتْقُهُمَا عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَالْمِلْكُ فِيهِمَا كَامِلٌ حَتَّى جَازَ وَطْؤُهُمَا، وَالْمُكَاتَبُ رِقُّهُ كَامِلٌ فَجَازَ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَمِلْكُهُ نَاقِصٌ حَتَّى خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمَوْلَى، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ كُلَّهُمْ أَرِقَّاءٌ) أَيْ بَعْدَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِمْ بِدَلِيلِ التَّفْرِيعِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَهُمْ أَحْرَارٌ لِمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ: لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: نَسَبُكَ حُرٌّ أَوْ أَصْلُكَ حُرٌّ، إنْ عَلِمَ أَنَّهُ سَبْيٌ لَا تَعْتِقُ، وَإِنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَبْيٌ فَهُوَ حُرٌّ.

قَالَ وَهَذَا دَلِيلِي عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ أَحْرَارٌ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي بَابِ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ مَا يُؤَيِّدُهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَإِذَا أَخَذْت إلَخْ) لَيْسَ هَذَا التَّصْوِيرُ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَهُوَ خَطَأٌ إذْ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ مُسْتَرَقٌّ أَصَالَةً. وَالْمِثَالُ الصَّحِيحُ كَمَا قَالَهُ ح أَخَذَ حَامِلًا يَتْبَعُهَا الْحَمْلُ فِي الرِّقِّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَقَامَ فِي تَبَعِيَّةِ الْجَنِينِ لَا الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ ط (قَوْلُهُ وَالْحُرِّيَّةِ) أَيْ الْأَصْلِيَّةِ، بِأَنَّ تَزَوَّجَ عَبْدٌ حُرَّةً أَصْلِيَّةً فَحَمَلَتْ مِنْهُ، وَأَمَّا الطَّارِئَةُ فَقَدْ مَرَّتْ نَهْرٌ أَيْ فِي قَوْلِهِ حَرَّرَ حَامِلًا عَتَقَا (قَوْلُهُ وَالْعِتْقُ) هُوَ حُرِّيَّةٌ طَارِئَةٌ وَقَدْ مَرَّتْ كَمَا عَلِمْت، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِمَا مَرَّ عِتْقُ الْوَلَدِ قَصْدًا وَلِذَا قَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ بِمَا إذَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ، وَالْمُرَادُ بِمَا هُنَا الْعِتْقُ تَبَعًا لِلْأُمِّ، فَيُرَادُ بِهِ مَا إذَا وَلَدَتْهُ لِنِصْفِ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ، فَيَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ هُنَاكَ إذَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ فَلَا تَكْرَارَ كَمَا أَفَادَهُ ح.

وَقَدَّمَ الشَّارِحُ الثَّمَرَةَ فِي انْجِرَارِ الْوَلَاءِ، وَمَا قِيلَ إنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ سَبْقُ قَلَمٍ؛ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ فِي الْجَنِينِ لَا فِي الْوَلَدِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ فَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَلَكِنْ إذَا وُلِدَ لِنِصْفِ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ عُلِمَ أَنَّهُ عَتَقَ تَبَعًا لِأُمِّهِ لِكَوْنِهِ جُزْءًا مِنْهَا، وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ عُلِمَ أَنَّهُ عَتَقَ قَصْدًا وَأَصَالَةً لِتَيَقُّنِ وُجُودِهِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ كَكِتَابَةٍ) بِأَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>