للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ) تَدْبِيرًا مُطْلَقًا (مُدَبَّرٌ) أَمَّا الْمُقَيَّدُ فَلَا يَتْبَعُهَا، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنَّ وَلَدَ الْمُدَبَّرِ كَأَبِيهِ فَتَأَمَّلْ، وَأَمَّا تَدْبِيرُ الْحَمْلِ فَكَعِتْقِهِ.

(وَلَوْ وَلَدَتْ الْمُدَبَّرَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الثُّلُثِ وَالِاسْتِيلَادُ مِنْ الْكُلِّ فَكَانَ أَقْوَى (وَبَيْعُ) وَوَهْبُ وَرَهْنُ الْمُدَبَّرِ الْمُقَيَّدِ (كَأَنْ قَالَ لَهُ إنْ مِتّ فِي سَفَرِي أَوْ مَرَضِي) هَذَا (أَوْ إلَى عِشْرِينَ سَنَةً مَثَلًا) مِمَّا يَقَعُ غَالِبًا، أَوْ إنْ مِتّ أَوْ غُسِّلْت أَوْ كُفِّنْت، أَوْ إنْ مِتّ أَوْ قُتِلْت خِلَافًا لِزُفَرَ

ــ

[رد المحتار]

شَرِيكِهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا ح عَنْ الْهِنْدِيَّةِ مُلَخَّصًا.

(قَوْلُهُ وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ) أَيْ الْمَوْلُودُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ لَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي الْأُمِّ وَقْتَ الْوِلَادَةِ حَتَّى يَسْرِيَ إلَى الْوَلَدِ. وَلَوْ اخْتَلَفَا فَادَّعَتْ وِلَادَتَهُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى أَنَّهَا قَبْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْبَيِّنَةُ لَهَا، وَتَمَامُهُ فِي الْبَدَائِعِ وَالْفَتْحِ (قَوْلُهُ مُدَبَّرٌ) فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِ أُمِّهِ (قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ وَوَلَدُ الْمُدَبَّرِ كَهُوَ. اهـ. وَوَقَعَ نَحْوُهُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْهِدَايَةِ بِلَفْظِ: وَوَلَدُ الْمُدَبَّرِ مُدَبَّرٌ. وَرَدَّهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ إنَّمَا هِيَ لِلْأُمِّ لَا لِلْأَبِ. وَأَجَابَ ح بِأَنَّ لَفْظَ الْمُدَبَّرِ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى كَمَا مَرَّ فِي لَفْظِ الْمَمْلُوكِ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ فِي عِبَارَتِهِمَا الْأُنْثَى بِقَرِينَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي التَّدْبِيرِ لَا الْأَبَ. اهـ لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَصِحُّ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ حَيْثُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ كَأَبِيهِ، فَلَوْ ذَكَرَ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهَا لَكَانَ أَوْلَى ط (قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْ) أَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ تَبَعِيَّتِهِ لِلْأَبِ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: قَالَ وَهُوَ تَحْرِيفٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَوْ كَانَ ذِكْرُهُ لَا يُنَاسِبُ تَفْرِيعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَمَا قَالَهُ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ وَأَمَّا تَدْبِيرُ الْحَمْلِ فَكَعِتْقِهِ) أَيْ أَنَّهُ يَصِحُّ تَدْبِيرُهُ وَحْدَهُ، لَكِنْ قَالَ فِي الْكَافِي: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْأُمَّ وَلَا يَهَبَهَا وَلَا يُمْهِرَهَا، فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَانَ الْوَلَدُ مُدَبَّرًا، وَإِنْ لِأَكْثَرَ كَانَ رَقِيقًا. اهـ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْأُمِّ وَجَازَ هِبَتُهَا، وَلَوْ دَبَّرَهُ لَمْ تَجُزْ هِبَتُهَا فِي الْأَصَحِّ وَتَقَدَّمَ وَجْهُ الْفَرْقِ، وَهَذَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَيَجُوزُ بَعْدَهَا الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ.

(قَوْلُهُ وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ) مَعْنَى الْبُطْلَانِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ حُكْمُهُ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ فَكَأَنَّهُ بَطَلَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بُطْلَانُهُ الْكُلِّيَّةَ. فَإِنْ قُلْت: مَا فَائِدَةُ التَّدْبِيرِ حِينَئِذٍ؟ قُلْت: دُخُولُهَا فِي قَوْلِهِ كُلُّ مُدَبَّرٍ لِي حُرٌّ فَتَعْتِقُ حَالًا وَلَا يُتَوَقَّفُ عِتْقُهَا إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ط (قَوْلُهُ وَبَيْعٌ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: بَيَانٌ لِلْمُدَبَّرِ الْمُقَيَّدِ وَأَحْكَامِهِ. وَحَاصِلُهُ أَنْ يُعَلِّقَ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ لَا بِمُطْلَقِهِ أَوْ بِزِيَادَةِ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِهِ كَإِنْ مِتّ وَغُسِّلْت أَوْ كُفِّنْت وَدُفِنْت فَأَنْتَ حُرٌّ فَيَعْتِقُ إذَا مَاتَ اسْتِحْسَانًا، وَإِنَّمَا بِيعَ الْمُدَبَّرُ الْمُقَيَّدُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْحُرِّيَّةِ لَمْ يَنْعَقِدْ فِي الْحَالِ لِلتَّرَدُّدِ فِي هَذَا الْقَيْدِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَمُوتَ مِنْهُ فَصَارَ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ، بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ الْمُطْلَقِ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ عِتْقُهُ بِمُطْلَقِ مَوْتِهِ وَهُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ. اهـ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَوَهَبَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْعِ الْإِخْرَاجُ عَنْ الْمِلْكِ لَا خُصُوصُهُ ط (قَوْلُهُ مِمَّا يَقَعُ غَالِبًا) أَيْ مِمَّا تَقَعُ حَيَاتُهُ بَعْدَهَا غَالِبًا احْتَرَزَ بِهِ عَنْ نَحْوِ إلَى مِائَةِ سَنَةٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُدَبَّرًا مُطْلَقًا وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ إلَى عِشْرِينَ سَنَةً: أَيْ إنْ وَقَعَ مَوْتِي فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الَّتِي ابْتِدَاؤُهَا هَذَا الْوَقْتَ وَتَنْتَهِي إلَى عِشْرِينَ ط وَكَذَا إلَى سَنَةٍ، فَلَوْ مَاتَ قَبْلَهَا عَتَقَ وَبَعْدَهَا لَا، وَلَوْ فِي رَأْسِهَا فَمُقْتَضَى الْوَجْهِ لَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّ الْغَايَةَ هُنَا لِلْإِسْقَاطِ، إذْ لَوْلَاهَا تَنَاوَلَ الْكَلَامُ مَا بَعْدَهَا فَتْحٌ مُلَخَّصًا. وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مُطَّرِدٍ لِانْتِقَاضِهِ فِي لَا أُكَلِّمُهُ إلَى غَدٍ فَإِنَّ الْغَايَةَ لَا تَدْخُلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَلَهُ أَنْ يُكَلِّمَهُ فِي الْغَدِ مَعَ أَنَّهَا لِلْإِسْقَاطِ. وَنَازَعَهُ الْمَقْدِسِيَّ بِأَنَّ السَّنَةَ لَيْسَتْ فِي الْحَقِيقَةِ غَايَةٌ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَدِّرَ إلَى مُضِيِّ سَنَةٍ، بِخِلَافِ الْغَدِ فَإِنَّهُ اسْمٌ لِزَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ لَهُ اسْمٌ خَاصٌّ دَخَلَ عَلَيْهِ إلَى الَّتِي لِلْغَايَةِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَكُفِّنْت) فِي نُسَخٍ بِأَوْ وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِمَا فِي الْبَحْرِ ط (قَوْلُهُ أَوْ إنْ مِتّ أَوْ قُتِلْت) أَيْ بِتَرْدَادِهِ بَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>