للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا مُقَاصَّةٌ (وَ) حِينَئِذٍ فَ (لَا حِنْثَ لَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ مُؤَقَّتَةً) لِعَدَمِ إمْكَانِ الْبِرِّ مَعَ هِبَةِ الدَّيْنِ، وَإِمْكَانُ الْبِرِّ شَرْطُ الْبَقَاءِ (كَمَا) هُوَ شَرْطُ الِابْتِدَاءِ كَمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْكُوزِ، وَعَلَيْهِ (لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ غَدًا فَقَضَاهُ الْيَوْمَ أَوْ حَلَفَ لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا غَدًا فَمَاتَ الْيَوْمَ أَوْ) حَلَفَ (لَيَأْكُلَن هَذَا الرَّغِيفَ غَدًا فَأَكَلَهُ الْيَوْمَ) لَمْ يَحْنَثْ زَيْلَعِيٌّ.

(حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَ فُلَانٍ فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالْأَدَاءِ أَوْ أَحَالَهُ فَقَبَضَ بَرَّ وَإِنْ قَضَى عَنْهُ مُتَبَرِّعٌ لَا) يَبَرُّ ظَهِيرِيَّةٌ. وَفِيهَا حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ فَقَعَدَ بِحَيْثُ يَرَاهُ أَوْ يَحْفَظُهُ فَلَيْسَ بِمُفَارِقٍ وَلَوْ نَامَ أَوْ غَفَلَ أَوْ شَغَلَهُ إنْسَانٌ بِالْكَلَامِ أَوْ مَنَعَهُ عَنْ الْمُلَازَمَةِ حَتَّى هَرَبَ غَرِيمُهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَلَوْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يُعْطِيَهَا كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا فَرُبَّمَا يَدْفَعُ إلَيْهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ أَوْ عِنْدَ الْعِشَاءِ، قَالَ فَإِذَا لَمْ يَخْلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَنْ دَفْعِ دِرْهَمٍ لَمْ يَحْنَثْ.

(حَلَفَ لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ) مِنْ غَرِيمِهِ (دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ فَقَبَضَ بَعْضَهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَقْبِضَ كُلَّهُ) قَبْضًا (مُتَفَرِّقًا) لِوُجُودِ شَرْطِ الْحِنْثِ وَهُوَ قَبْضُ الْكُلِّ بِصِفَةِ التَّفْرِيقِ (لَا) يَحْنَثُ (إذَا قَبَضَهُ بِتَفْرِيقٍ ضَرُورِيٍّ) كَأَنْ يَقْبِضَهُ كُلَّهُ

ــ

[رد المحتار]

تَنْبِيهٌ]

قِيلَ إنَّ شَرْطَ الْبِرِّ الْقَضَاءُ، وَلَمْ يُوجَدْ فَيَلْزَمُ الْحِنْثُ وَإِلَّا لَزِمَ ارْتِفَاعُ النَّقِيضَيْنِ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنَّ النَّقِيضَيْنِ الْوَاجِبُ صِدْقُ أَحَدِهِمَا دَائِمًا هُمَا فِي الْأُمُورِ الْحَقِيقَةِ كَوُجُودِ زَيْدٍ وَعَدَمِهِ، أَمَّا الْمُتَعَلِّقُ قِيَامُهُمَا بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ فَيَثْبُتُ حُكْمُهُمَا مَا بَقِيَ السَّبَبُ قَائِمًا وَقِيَامُ الْيَمِينِ سَبَبٌ لِثُبُوتِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْحِنْثِ أَوْ الْبِرِّ، وَيَنْتَفِيَانِ بِانْتِفَائِهِ كَمَا هُوَ قَبْلَ الْيَمِينِ حَيْثُ لَا بِرَّ وَلَا حِنْثَ وَلِذَا قَالُوا هُنَا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ يَقُولُوا بَرَّ وَلَمْ يَحْنَثْ. اهـ. (قَوْلُهُ وَإِمْكَانُ الْبِرِّ شَرْطُ الْبَقَاءِ إلَخْ) أَيْ فِي الْيَمِينِ الْمُؤَقَّتَةِ بِخِلَافِ الْمُطْلَقَةِ فَإِنَّهُ فِيهَا شَرْطُ الِابْتِدَاءِ فَقَطْ، وَحِينَ حَلَفَ كَانَ الدَّيْنُ قَائِمًا فَكَانَ تَصَوُّرُ الْبِرِّ ثَابِتًا فَانْعَقَدَتْ ثُمَّ حَنِثَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْيَأْسِ مِنْ الْبِرِّ بِالْهِبَةِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ وَيَبْتَنِي عَلَى اعْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ) لِفَوَاتِ إمْكَانِ الْبِرِّ فِي الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهِ فَبَطَلَتْ الْيَمِينُ.

(قَوْلُهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ) الضَّمِيرُ فِيهِ عَائِدٌ إلَى الْحَالِفِ وَضَمِيرُ أَحَالَهُ وَقَبَضَ إلَى فُلَانٍ.

قَالَ ط: أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ وَالْأَمْرِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُمَا مِنْ الْقَبْضِ. قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ: وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ صُدِّقَ قَضَاءً وَدِيَانَةً.

وَلَوْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ فَأَعْطَاهُ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ حَنِثَ، وَإِنْ نَوَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ بَعْضُ مَسَائِلِ الْغَرِيمِ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْيَمِينِ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ (قَوْلُهُ أَوْ يَحْفَظُهُ) الَّذِي فِي الْمِنَحِ وَالْبَحْرِ وَيَحْفَظُهُ بِالْوَاوِ ط قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَكَذَلِكَ لَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ أَوْ أُسْطُوَانَةٌ مِنْ أَسَاطِينِ الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَعَدَ أَحَدُهُمَا دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَالْآخَرُ خَارِجَهُ وَالْبَابُ بَيْنَهُمَا مَفْتُوحٌ بِحَيْثُ يَرَاهُ، وَإِنْ تَوَارَى عَنْهُ بِحَائِطِ الْمَسْجِدِ وَالْآخَرُ خَارِجَهُ فَقَدْ فَارَقَهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ إلَّا إنْ أَدْخَلَهُ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ وَقَعَدَ عَلَى الْبَابِ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ صَاحِبُ مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ كَمَا عَزَاهُ إلَيْهِ فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ (قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ) الظَّاهِرُ أَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ يُرَادُ بِالْيَوْمِ عُرْفًا مَا يَشْمَلُ اللَّيْلَ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ يَوْمَ أُكَلِّمُ فُلَانًا فَكَذَا فَهُوَ عَلَى الْجَدِيدَيْنِ لِقِرَانِهِ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ فَعَمَّ وَكَذَلِكَ هُنَا لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ لَا يَمْتَدُّ فَافْهَمْ.

مَطْلَبُ لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ

(قَوْلُهُ لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ) أَيْ لَا يَقْبِضُهُ حَالَةَ كَوْنِ دِرْهَمٍ مِنْهُ مُخَالِفًا لِدِرْهَمٍ آخَرَ فِي كَوْنِهِ غَيْرَ مَقْبُوضٍ أَيْ لَا يَقْبِضُهُ مُتَفَرِّقًا بَلْ جُمْلَةً فَالْمَجْمُوعُ فِي تَأْوِيلِ حَالٍ مُشْتَقَّةٍ فَهُوَ مِثْلُ بِعْته يَدًا بِيَدٍ أَيْ مُتَقَابَضَيْنِ كَذَا ظَهَرَ لِي (قَوْلُهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَقْبِضَ كُلَّهُ مُتَفَرِّقًا) أَيْ لَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِ ذَلِكَ الْبَعْضِ بَلْ يَتَوَقَّفُ حِنْثُهُ عَلَى قَبْضِ بَاقِيهِ فَإِذَا قَبَضَهُ حَنِثَ فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ قَبْضُ الْكُلِّ إلَخْ) لِأَنَّهُ أَضَافَ الْقَبْضَ الْمُتَفَرِّقَ إلَى كُلِّ الدَّيْنِ حَيْثُ قَالَ دَيْنِي وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّهِ فَتْحٌ، فَلَوْ قَالَ: مِنْ دَيْنِي يَحْنَثُ بِقَبْضِ الْبَعْضِ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ هُنَا قَبْضُ الْبَعْضِ مِنْ الدَّيْنِ مُتَفَرِّقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>