للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ نَوَى بِهَا ثَلَاثًا نَهْرٌ؛ لِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الْكِنَايَاتُ رَوَاجِعُ (وَ) وَطْءِ (الْبَائِعُ) الْأَمَةَ (الْمَبِيعَةَ وَالزَّوْجِ) الْأَمَةَ (الْمَمْهُورَةَ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا) لِمُشْتَرٍ وَزَوْجَةٍ وَكَذَا بَعْدَهُ فِي الْفَاسِدِ (وَوَطْءِ الشَّرِيكِ) أَيْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ (الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ وَ) وَطْءِ (جَارِيَةِ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ) زَيْلَعِيٌّ (وَوَطْءِ جَارِيَةٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ) بِدَارِنَا (أَوْ قَبْلَهُ) وَوَطْءِ جَارِيَتِهِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَاَلَّتِي فِيهَا خِيَارٌ لِلْمُشْتَرِي،

ــ

[رد المحتار]

خَلَا عَنْ مَالٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى مَالٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ بَلْ يَكُونُ مِنْ شُبْهَةِ الْفِعْلِ الْآتِيَةِ، فَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ الْحَدُّ إلَّا إذَا ظَنَّ الْحِلَّ كَمَا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّ الْمُخْتَلِعَةَ عَلَى مَالٍ تَقَعُ فُرْقَتُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي كَوْنِهَا فَسْخًا أَوْ طَلَاقًا، يَعْنِي بَائِنًا فَالْحُرْمَةُ ثَابِتَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَبِهَذَا يُعْرَفُ خَطَأُ مَنْ بَحَثَ.

وَقَالَ يَنْبَغِي جَعْلُهَا مِنْ الشُّبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ، هَذَا حَاصِلُ مَا حَقَّقَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ فِي الْهِدَايَةِ: وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ عَلَى مَالٍ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثِ لِثُبُوتِ الْحُرْمَةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا نَقَلَهُ قَبْلَهُ عَنْ جَامِعِ النَّسَفِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا حَدَّ وَإِنْ عُلِمَ الْحُرْمَةُ لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي كَوْنِهِ بَائِنًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخُلْعُ بِلَا مَالٍ، كَمَا أَنَّ مَا فِي الْمُجْتَبَى مِنْ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِحُرْمَتِهَا إجْمَاعًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِمَالٍ تَوْفِيقًا بَيْنَ كَلَامِهِمْ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى بِهَا ثَلَاثًا) أَيْ بِالْكِنَايَاتِ، فَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا حَرَامٌ لِتَحَقُّقِ الِاخْتِلَافِ،؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الْمُخَالِفِ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَنَا أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ: وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُقَالُ مُطَلَّقَةُ ثَلَاثٍ وُطِئَتْ فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ عَلِمْت حُرْمَتَهَا لَا يُحَدُّ (قَوْلُهُ الْمَمْهُورَةِ) أَيْ الَّتِي جَعَلَهَا مَهْرًا لِزَوْجَتِهِ (قَوْلُهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا لِمُشْتَرٍ وَزَوْجَةٍ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ؛ لِأَنَّهُمَا فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ أَوْ الزَّوْجِ وَتَعُودَانِ إلَى مِلْكِهِ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَكَانَ مُسَلَّطًا عَلَى الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ وَالْيَدِ، وَقَدْ بَقِيَتْ الْيَدُ فَتَبْقَى الشُّبْهَةُ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَذَا بَعْدَهُ فِي الْفَاسِدِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَهُ وَكَذَا فِي الْفَاسِدِ وَلَوْ بَعْدَهُ: أَيْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

قَالَ فِي الْبَحْرِ أَمَّا قَبْلَهُ فَبَقَاءُ الْمِلْكِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْفَسْخِ فَلَهُ حَقُّ الْمِلْكِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ وَطْءَ الْبَائِعُ فِي الْفَاسِدِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي حَقِيقَةِ الْمِلْكِ لَا فِي شُبْهَتِهِ، فَقَوْلُهُ بَعْدَهُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا قَبْلَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَوَطْءِ الشَّرِيكِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِي الْبَعْضِ ثَابِتٌ فَتَكُونُ الشُّبْهَةُ فِيهَا أَظْهَرَ زَيْلَعِيٌّ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَعْتَقَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَإِلَّا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَذْكُورٌ فِي الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ وَوَطْءِ جَارِيَةِ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي كَسْبِ عَبْدِهِ فَكَانَ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ زَيْلَعِيٌّ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْيُونِ فَهُوَ عَلَى مِلْكِ سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ وَوَطْءِ جَارِيَةٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ) أَيْ وَطْءِ أَحَدِ الْغَانِمِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ، قَالَ ح: وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ عَنْ الْغَايَةِ بَحْثًا عَدَمُ قَطْعِ مَنْ سَرَقَ مِنْ الْغُنْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحُ الْأَصْلِ فَصَارَ شُبْهَةً فَكَانَ يَنْبَغِي الْإِطْلَاقُ هُنَا أَيْضًا تَأَمَّلْ. اهـ.

قُلْت: وَفِيهِ أَنَّ مَا كَانَ مُبَاحَ الْأَصْلِ هُوَ مَا يُوجَدُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ تَافِهًا مُبَاحًا كَالصَّيْدِ وَالْحَشِيشِ فَهَذَا لَا يُقْطَعُ بِهِ وَإِنْ مُلِكَ وَسُرِقَ مِنْ حِرْزٍ، وَجَارِيَةُ الْمَغْنَمِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يُقْطَعَ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَازِ وَالْقِسْمَةِ، وَكَذَا لَوْ زَنَى بِهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَوَطْءِ جَارِيَتِهِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ) هَذِهِ مِنْ زِيَادَاتِ الْفَتْحِ.

وَفِيهِ أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا كَامِلٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إلَّا أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ وَطْئِهِ لَهَا خَوْفُ اشْتِبَاهِ النَّسَبِ، وَالْكَلَامُ فِي وَطْءٍ حَرَامٍ سَقَطَ فِيهِ الْحَدُّ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ، وَهَذِهِ فِيهَا حَقِيقَةُ الْمِلْكِ فَكَانَتْ كَوَطْءِ الزَّوْجَةِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالصَّائِمَةِ وَالْمُحْرِمَةِ مِمَّا مُنِعَ مِنْ وَطْئِهَا لِعَارِضِ الْأَذَى أَوْ إفْسَادِ الْعِبَادَةِ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ، إلَّا أَنْ يُرَادَ بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ مِلْكُ الْوَطْءِ لَا مِلْكُ الرَّقَبَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَاَلَّتِي فِيهَا خِيَارٌ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ إذَا وَطِئَهَا الْبَائِعُ وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْهُ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحَدَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>