للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِاتِّحَادِ الدَّارِ (وَوَدِيعَتُهُ مَعَ مَعْصُومٍ لَهُ) لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ مُحْتَرَمَةٌ (وَغَيْرُهُ فَيْءٌ) وَلَوْ عَيْنًا غَصَبَهَا مُسْلِمٌ لِعَدَمِ النِّيَابَةِ فَتْحٌ

(وَلِلْإِمَامِ) حَقُّ (أَخْذُ دِيَةِ مُسْلِمٍ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَصْلًا (وَ) دِيَةِ (مُسْتَأْمَنٍ أَسْلَمَ هُنَا مِنْ عَاقِلَةِ قَاتِلِهِ خَطَأً) لِقَتْلِهِ نَفْسًا مَعْصُومَةً (وَفِي الْعَمْدِ لَهُ الْقَتْلُ) قِصَاصًا (أَوْ الدِّيَةُ) صُلْحًا (لَا الْعَفْوُ) نَظَرًا لِحَقِّ الْعَامَّةِ

(حَرْبِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ أَوْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَوَدٌ الْتَجَأَ بِالْحَرَمِ لَا يُقْتَلُ بَلْ يُحْبَسُ عِنْدَ الْغَدَاءِ لِيَخْرُجَ فَيُقْتَلَ) لِأَنَّ مَنْ دَخَلَهُ فَهُوَ آمِنٌ بِالنَّصِّ وَسَيَجِيءُ فِي الْجِنَايَاتِ

(لَا تَصِيرُ دَارُ الْإِسْلَامِ دَارَ حَرْبٍ إلَّا) بِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ:

ــ

[رد المحتار]

فَائِدَةُ التَّبَعِيَّةِ بِالْأَبِ، فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِإِسْلَامِهِ بِتَبَعِيَّةِ الدَّارِ عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ اهـ أَيْ فِي فَصْلِ الْجَنَائِزِ (قَوْلُهُ لِاتِّحَادِ الدَّارِ) لِأَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ تَبِعَهُ طِفْلُهُ دُرَرٌ. فَالْمُرَادُ بِالدَّارِ دَارُ الْحَرْبِ فَافْهَمْ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ يَكُونُ بَاقِيًا مَا لَمْ يُوجَدْ مُزِيلٌ وَمِثْلُهُ لَوْ لَمْ يُسْلِمْ بَلْ بَعَثَ إلَى الْإِمَامِ إنِّي ذِمَّةٌ لَكُمْ أُقِيمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَأَبْعَثُ بِالْخَرَاجِ كُلَّ سَنَةٍ جَازَ، وَيَكُونُ الْأَبُ أَحَقَّ بِهِ لِمَا قُلْنَا لِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُمْلَكُ بِالْقَهْرِ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ الْأَبُ فِي دَارِنَا أَوْ صَارَ ذِمِّيًّا، ثُمَّ رَجَعَ حَتَّى ظَهَرْنَا عَلَى دَارِهِمْ تَبِعَهُ طِفْلُهُ وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ السِّيَرِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مَا ذُكِرَ مِنْ الطِّفْلِ الْوَدِيعَةِ مَعَ مَعْصُومٍ وَهُوَ أَوْلَادُهُ الْكِبَارُ وَعِرْسُهُ وَعَقَارُهُ وَوَدِيعَتُهُ مَعَ حَرْبِيٍّ دُرَرٌ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ النِّيَابَةِ) أَيْ نِيَابَةِ الْغَاصِبِ عَنْهُ.

(قَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ حَقُّ أَخْذِ دِيَةِ إلَخْ) زَادَ لَفْظَ: حَقُّ إشَارَةً إلَى مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ أَخْذَهُ الدِّيَةَ لَيْسَ لِنَفْسِهِ، بَلْ لِيَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ ذِكْرِهَا هُنَا، وَإِلَّا فَحُكْمُ الْقَتْلِ الْخَطَأِ مَعْلُومٌ، وَلِذَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْكَفَّارَةِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ (قَوْلُهُ وَدِيَةِ مُسْتَأْمَنٍ أَسْلَمَ هُنَا) أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ لَمْ يُسْلِمْ لَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ كَمَا فِي شَرْحِ مِسْكِينٍ وَتَقَدَّمَ قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ مَا لَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ (قَوْلُهُ لَهُ الْقَتْلُ قِصَاصًا) لِأَنَّ الدِّيَةَ وَإِنْ كَانَتْ أَنْفَعَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَتْلِهِ لَكِنْ قَدْ تَعُودُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَتْلِهِ مَنْفَعَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنْ يَنْزَجِرَ أَمْثَالُهُ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَوْ الدِّيَةُ صُلْحًا) أَيْ بِرِضَا الْقَاتِلِ لِأَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ هُوَ الْقَوَدُ بَحْرٌ. وَحَاصِلُهُ: أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يُصَالِحَ عَلَى الدِّيَةِ إنْ رَضِيَ الْقَاتِلُ بِالصُّلْحِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الصُّلْحُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ الدِّيَةِ، كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ إثْبَاتُ الْقَتْلِ عَلَيْهِ كَمَا فِي وَصِيِّ الْيَتِيمِ تَأَمَّلْ.

قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَهَلْ إذَا طَلَبَ الْإِمَامُ الدِّيَةَ يَنْقَلِبُ الْقِصَاصُ مَالًا كَمَا فِي الْوَلِيِّ فَلْيُنْظَرْ اهـ. قُلْت: الظَّاهِرُ: نَعَمْ لِقَوْلِ الْفَتْحِ، وَإِنَّمَا كَانَ لِلسُّلْطَانِ ذَلِكَ أَيْ الْقَتْلُ أَوْ الصُّلْحُ لِأَنَّهُ هُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» . اهـ. (قَوْلُهُ نَظَرًا لَحِقَ الْعَامَّةِ) فَإِنَّ وِلَايَتَهُ عَلَيْهِمْ نَظَرِيَّةٌ، وَلَيْسَ مِنْ النَّظَرِ إسْقَاطُ حَقِّهِمْ بِلَا عِوَضٍ فَتْحٌ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ لَقِيطًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ الْقَاتِلَ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَتَمَامُهُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَوَدٌ) أَيْ فِي نَفْسٍ، أَمَّا فِيمَا دُونَهَا فَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ إجْمَاعًا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْجِنَايَاتِ ط (قَوْلُهُ الْتَجَأَ بِالْحَرَمِ) أَفَادَ أَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ الْقَتْلَ فِيهِ: فَلَوْ أَنْشَأَهُ فِيهِ قُتِلَ فِيهِ إجْمَاعًا وَلَوْ قَتَلَ فِي الْبَيْتِ لَا يُقْتَلُ فِيهِ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْجِنَايَاتِ، وَفِي شَرْحِ السِّيَرِ: لَوْ كَانُوا جَمَاعَةً دَخَلُوا الْحَرَمَ لِلْقِتَالِ فَلَا بَأْسَ أَنْ نُقَاتِلَهُمْ - {حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: ١٩١]- لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَرَمِ لَا تُلْزِمُنَا تَحَمُّلَ أَذَاهُمْ كَالصَّيْدِ إذَا صَالَ عَلَى إنْسَانٍ فِي الْحَرَمِ، جَازَ قَتْلُهُ دَفْعًا لِأَذَاهُ وَلَوْ قَاتَلُوا فِي غَيْرِهِ، ثُمَّ انْهَزَمُوا وَدَخَلُوا فِيهِ لَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ إلَّا إذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ فِي الْحَرَمِ، وَصَارَتْ لَهُمْ مَنْعَةٌ لِأَنَّ الْمُلْتَجِئَ إلَى فِئَةٍ مُحَارِبُ وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ هُوَ كَذَلِكَ فِي الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ. اهـ. . .

مَطْلَبٌ فِيمَا تَصِيرُ بِهِ دَارُ الْإِسْلَامِ دَارَ حَرْبٍ وَبِالْعَكْسِ

(قَوْلُهُ لَا تَصِيرُ دَارُ الْإِسْلَامِ دَارَ حَرْبٍ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَغْلِبَ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى دَارٍ مِنْ دُورِنَا أَوْ ارْتَدَّ أَهْلُ مِصْرَ وَغَلَبُوا وَأَجْرُوا أَحْكَامَ الْكُفْرِ أَوْ نَقَضَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْعَهْدَ، وَتَغَلَّبُوا عَلَى دَارِهِمْ، فَفِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ لَا تَصِيرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>