للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْمُتَوَلِّي الْإِقَالَةُ لَوْ خَيِّرًا. أَجَرَ بِعَرَضٍ مُعَيَّنٍ صَحَّ، وَخَصَّاهُ بِالنُّقُودِ، لِلْمُسْتَأْجِرِ غَرْسُ الشَّجَرِ بِلَا إذْنِ النَّاظِرِ، إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْأَرْضِ

ــ

[رد المحتار]

حَيْثُ قَالَ: الْجَمْعُ لَا يَكُونُ لِلْوَاحِدِ إلَّا فِي مَسَائِلَ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَاحِدٌ فَلَهُ كُلُّ الْغَلَّةِ بِخِلَافِ بَنِيهِ إلَخْ، وَقَالَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى آخِرَ الْوَقْفِ: وَأَمَّا مَا فِي الْأَشْبَاهِ فَقَدْ عَزَاهُ لِلْعُمْدَةِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَغَيْرِهَا، فَلَمْ يَبْقَ الْكَلَامُ إلَّا فِي التَّوْفِيقِ.

فَأَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ: قَدْ لَاحَ لِي أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْخَانِيَّةِ عَلَى مَا إذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَهُ وَلَدَانِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ وَاحِدٌ وَبَقِيَ وَاحِدٌ وَقْتَ وُجُودِ الْغَلَّةِ، كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَلَهُ وَلَدٌ وَقْتَ وُجُودِ الْغَلَّةِ فَيَنْدَفِعُ عَنْ الْأَشْبَاهِ الِاشْتِبَاهُ فَتَدَبَّرْ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ. اهـ.

قُلْت: وَيَكْفِي فِي التَّوْفِيقِ مَا مَرَّ عَنْ الْفَتْحِ مِنْ ابْتِنَائِهِ عَلَى الْعُرْفِ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ يُرِيدُ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، يَأْخُذُ الْوَقْفَ كُلَّهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عَلِمْت أَنَّ مَا فِي الْفَتْحِ مَنْقُولٌ أَيْضًا. .

مَطْلَبٌ فِي إقَالَةِ الْمُتَوَلِّي عَقْدَ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: لِلْمُتَوَلِّي الْإِقَالَةُ لَوْ خَيِّرًا) كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَقَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: إقَالَةُ النَّاظِرِ عَقْدَ الْإِجَارَةِ جَائِزَةٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى: إذَا كَانَ الْعَاقِدُ نَاظِرًا قَبْلَهُ كَمَا فُهِمَ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَ النَّاظِرُ تَعَجَّلَ الْأُجْرَةَ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَمَشَى عَلَيْهِ ابْنُ وَهْبَانَ. اهـ. لَكِنْ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ أَقُولُ: هَذَا لَيْسَ فِيهِ تَحْرِيرٌ فَإِنَّ قَبْضَ الْأُجْرَةِ وَعَدَمَهُ لَيْسَ فِيهِ نَظَرٌ لِلْخَيِّرِ وَعَدَمِهِ، بَلْ النَّظَرُ إنَّمَا هُوَ لِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْمُتَوَلِّي يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ لَوْ خَيِّرًا وَإِطْلَاقُهُ يَشْمَلُ الْقَبْضَ وَعَدَمَهُ، وَيَشْمَلُ إقَالَةَ عَقْدِ نَاظِرٍ قَبْلَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَسْأَلَةٌ هِيَ لَوْ بَاعَ الْقَيِّمُ دَارًا اشْتَرَاهَا بِمَالِ الْوَقْفِ فَلَهُ أَنْ يُقِيلَ الْبَيْعَ مَعَ الْمُشْتَرِي إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَكَذَا إذَا عُزِلَ وَنُصِبَ غَيْرُهُ، فَلِلْمَنْصُوبِ إقَالَتُهُ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الْبَحْرِ، وَفِي الْأَشْبَاهِ الْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ لَوْ آجَرَ الْوَقْفَ ثُمَّ أَقَالَ وَلَا مَصْلَحَةَ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْوَقْفِ، فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ الْمَصْلَحَةُ وَعَدَمُهَا وَلِذَا قَالَ فِي الدُّرَرِ إذَا بَاعَ الْمُتَوَلِّي أَوْ الْوَصِيُّ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَا تَجُوزُ إقَالَتُهُ اهـ مَعَ أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا عَادَ تَرْجِعُ مَالِيَّتُهُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَالْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ لَا تَبْقَى الْأُجْرَةُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ إلَّا بِالِاسْتِئْجَارِ فَيَفُوتُ النَّفْعُ الَّذِي لَزِمَ بِالِاسْتِئْجَارِ فَكَانَ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ مَعَ فَوَاتِ النَّفْعِ أَلْزَمَ مِنْ إقَالَةِ الْبَيْعِ خُصُوصًا، وَقَدْ تَرْبُو الْمَضَرَّةُ بِاحْتِيَاجِ الْعَيْنِ الَّتِي كَانَتْ مُؤَجَّرَةً لِمُؤْنَةٍ كَطَعَامٍ وَمَرَمَّةٍ بِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَخَصَّاهُ بِالنُّقُودِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّاظِرَ وَكِيلٌ يَتَصَرَّفُ بِالْعَرْضِ وَبِالنَّقْدِ وَبِالنَّسِيئَةِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا بِالنُّقُودِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ كَذَا قِيلَ وَالْمَسْأَلَةُ نَظْمُهَا فِي الْوَهْبَانِيَّةِ. مَطْلَبٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ غَرْسُ الشَّجَرِ

(قَوْلُهُ: لِلْمُسْتَأْجِرِ غَرْسُ الشَّجَرِ إلَخْ) كَذَا فِي الْوَهْبَانِيَّةِ، وَأَصْلُهُ فِي الْقُنْيَةِ يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ غَرْسُ الْأَشْجَارِ وَالْكُرُومِ فِي الْأَرَاضِيِ الْمَوْقُوفَةِ، إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْأَرْضِ بِدُونِ صَرِيحِ الْإِذْنِ مِنْ الْمُتَوَلِّي، دُونَ حَفْرِ الْحِيَاضِ. مَطْلَبٌ إنَّمَا يَحِلُّ لِلْمُتَوَلِّي الْإِذْنُ فِيمَا يَزِيدُ الْوَقْفُ بِهِ خَيْرًا

وَإِنَّمَا يَحِلُّ لِلْمُتَوَلِّي الْإِذْنُ فِيمَا يَزِيدُ الْوَقْفُ بِهِ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ قُلْت: وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَقُّ قَرَارِ الْعِمَارَةِ فِيهَا أَمَّا إذَا كَانَ، يَجُوزُ الْحَفْرُ وَالْغَرْسُ وَالْحَائِطُ مِنْ تُرَابِهَا لِوُجُودِ الْإِذْنِ فِي مِثْلِهَا دَلَالَةً اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ قُلْت إلَخْ: مَحَلُّهُ عِنْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>