للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعَةَ عَشَرَ - اشْتَرَى أَمَةً فَادَّعَى أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَقَالَ الْبَائِعُ: لَهَا زَوْجُ عَبْدِي فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ مَاتَ فَالْقَوْلُ لَهُ بِلَا يَمِينٍ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ: وَهَذَا التَّحْرِيرُ مِنْ خَوَاصِّ هَذَا الْكِتَابِ، كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ لِلشَّرَفِ الْغَزِّيِّ أَيْضًا. .

[قُلْت: وَفِي حَاشِيَتِهَا لِلشَّيْخِ صَالِحٍ زَادَ سَبْعَةً أُخَرَ فَنَقُولُ] : الْخَامِسَةَ عَشَرَ - لَوْ طَعَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الشَّاهِدِ وَقَالَ: هُوَ ادَّعَى هَذِهِ الدَّارَ لِنَفْسِهِ قَبْلَ شَهَادَتِهِ فَأَنْكَرَ فَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ لَا يَحْلِفُ مَجْمَعُ الْفَتَاوَى. السَّادِسَةَ عَشَرَ - إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرِقَةً بِدُيُونِ جَمَاعَةٍ بِأَعْيَانِهَا فَجَاءَ غَرِيمٌ آخَرُ وَادَّعَى دَيْنًا لِنَفْسِهِ فَالْخَصْمُ هُوَ الْوَارِثُ لَكِنَّهُ لَا يَحْلِفُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَوْ أَقَرَّ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ فَلَمْ يَحْلِفْ مَجْمَعُ الْفَتَاوَى. .

السَّابِعَةَ عَشَرَ - رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَقَرَّ بِهَا ثُمَّ أَنْكَرَ إقْرَارَهُ هَلْ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا أَقْرَرْت قَالَ الدَّبُوسِيُّ: نَعَمْ وَقَالَ الصَّفَّارُ: لَا، وَإِنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى نَفْسِ الْحَقِّ مَجْمَعُ الْفَتَاوَى. .

الثَّامِنَةَ عَشَرَ - دَفَعَ لِآخَرَ مَالًا ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ: قَبَضْت وَدِيعَةً وَقَالَ الدَّافِعُ: بَلْ لِنَفْسِك لَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. قَالَ الْقَاضِي: الْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ وَهُوَ قَبْضُ مَالِ الْغَيْرِ مَجْمَعُ الْفَتَاوَى. .

التَّاسِعَةَ عَشَرَ - رَجُلٌ قَدَّمَ رَجُلًا لِلْقَاضِي وَقَالَ: إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي وَلَهُ عَلَى هَذَا كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَالِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ، فَقَالَ الِابْنُ: اسْتَحْلِفْهُ مَا يَعْلَمُ أَنِّي ابْنُهُ وَأَنَّهُ مَاتَ لَمْ يَحْلِفْ بَلْ يُبَرْهِنُ الِابْنُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ يُحَلِّفُهُ عَلَى مَا يَدَّعِي لِأَبِيهِ مِنْ الْمَالِ، وَقِيلَ: يُسْتَحْلَفُ عَلَى الْعِلْمِ، الْأَوَّلُ قَوْلُ الْإِمَامِ، وَالثَّانِي قَوْلُهُمَا وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ: الصَّحِيحُ الْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ يَحْلِفُ وَلْوَالِجِيَّةٌ. الْعِشْرُونَ - مِنْهَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْقَاضِي: إنَّهُ قَدْ كَانَ ادَّعَى عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضِي بَلَدِ كَذَا ثُمَّ خَرَجَ مِنْ دَعْوَاهُ ذَلِكَ فَأَبْرَأنِي عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى فَحَلِّفْهُ أَنَّهُ لَمْ يُبَرِّئْنِي مِنْهَا، فَإِنْ حَلَفَ حَلَفْت لَهُ مَا لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، اُخْتُلِفَ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ عَلَى دَعْوَاهُ وَلْوَالِجِيَّةٌ. وَمِنْهَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ خَرَقَ ثَوْبَهُ وَأَحْضَرَ الثَّوْبَ مَعَهُ لِلْقَاضِي وَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَى السَّبَبِ لَا يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ.

ــ

[رد المحتار]

(قَوْلُهُ: فَادَّعَى أَنَّ لَهَا زَوْجًا) أَيْ لِيَرُدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ عَلَيْهِ مَنْفَعَةً وَهِيَ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا.

(قَوْلُهُ وَقَالَ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ أَيْ الشَّاهِدُ

(قَوْلُهُ: فَأَقَرَّ بِهَا) أَيْ ادَّعَى أَنَّهُ أَقَرَّ بِهَا (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى نَفْسِ الْحَقِّ) أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَقَرَّ كَاذِبًا، فَفِي إلْزَامِهِ بِالْحَلِفِ عَلَى الْإِقْرَارِ إضْرَارٌ بِهِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ اتِّفَاقًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: بَلْ لِنَفْسِك) أَيْ قَرْضًا أَوْ غَصْبًا فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْك بِالْهَلَاكِ (قَوْلُهُ لَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) بَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلدَّافِعِ، فَقَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي بَيَانٌ لِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ ط.

(قَوْلُهُ: بَلْ يُبَرْهِنُ الِابْنُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى أَنَّهُ ابْنُهُ وَأَنَّ أَبَاهُ مَاتَ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ: يُسْتَحْلَفُ عَلَى الْعِلْمِ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنِّي ابْنُهُ وَأَنَّهُ مَاتَ (قَوْلُهُ: الصَّحِيحُ قَوْلُ الثَّانِي) فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْقَوْلُ الثَّانِي وَهِيَ أَوْلَى، لِأَنَّ الثَّانِيَ قَوْلُهُمَا لَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فَقَطْ وَحَيْثُ كَانَ الصَّحِيحُ التَّحْلِيفَ فَلَا فَائِدَةَ فِي اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَذَا الَّتِي بَعْدَهَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ خَرَجَ مِنْ دَعْوَاهُ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ نَفْسِ دَعْوَاهُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ تَرَكَهَا أَوْ مِنْ مَكَانِ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ) أَيْ مُدَّعِي الْمَالِ يُسْتَحْلَفُ عَلَى دَعْوَاهُ: أَيْ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَبْرَأهُ عَنْ الدَّعْوَى كَمَا يَحْلِفُ عَلَى دَعْوَى التَّحْلِيفِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ: أَيْ عَلَى دَعْوَاهُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ حَلَّفَنِي عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى عِنْدَ فُلَانٍ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: وَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَى السَّبَبِ) أَيْ سَبَبِ الضَّمَانِ وَهُوَ الْخَرْقُ لَا يُحَلِّفُهُ عَلَى السَّبَبِ بِأَنْ يَقُولَ: وَاَللَّهِ مَا خَرَقْته لِأَنَّهُ قَدْ يَخْرِقُهُ بِإِذْنِهِ أَوْ عَلَى مِلْكِهِ ثُمَّ بَاعَهُ لَهُ مَخْرُوقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>