إلَّا الْيَابِسَةَ لِأَنَّهَا عَلَى شَرَفِ الْقَلْعِ فَتْحٌ (إذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً فِيهَا) كَالْبِنَاءِ (لِلْقَرَارِ) فَلَوْ فِيهَا صِغَارٌ تُقْلَعُ زَمَنَ الرَّبِيعِ إنْ مِنْ أَصْلِهَا تَدْخُلُ وَإِنْ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ لَا إلَّا بِالشَّرْطِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ.
وَفِي الْقُنْيَةِ شَرَى كَرْمًا دَخَلَ الْوَثَائِلُ الْمَشْدُودَةُ عَلَى الْأَوْتَادِ الْمَنْصُوبَةِ فِي الْأَرْضِ وَكَذَا الْأَعْمِدَةُ الْمَدْفُونَةُ فِي الْأَرْضِ الَّتِي عَلَيْهَا أَغْصَانُ الْكَرْمِ الْمُسَمَّاةُ بِأَرْضِ الْخَلِيلِ بِرَكَائِزِ الْكَرْمِ.
ــ
[رد المحتار]
أَنَّ غَيْرَ الْمُثْمِرِ الْمُعَدَّ لِلْقَطْعِ كَالزَّرْعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا عَلَى شَرَفِ الْقَلْعِ) فَهِيَ كَحَطَبٍ مَوْضُوعٍ فِيهَا فَتْحٌ. (قَوْلُهُ: كَالْبِنَاءِ) أَشَارَ بِذِكْرِهِ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي دُخُولِ الشَّجَرِ: هِيَ الْعِلَّةُ فِي دُخُولِ الْبِنَاءِ وَهِيَ أَنَّهُمَا وُضِعَا لِلْقَرَارِ ط. (قَوْلُهُ: فَلَوْ فِيهَا صِغَارٌ إلَخْ) نَقَلَهُ فِي الْفَتْحِ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَيَأْتِي قَرِيبًا مَا يُفِيدُ أَنَّ صِغَرَهَا وَقَطْعَهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ غَيْرُ قَيْدٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ لَا) أَيْ لَا تَدْخُلُ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ حِينَئِذٍ كَالثَّمَرَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا نَذْكُرُهُ قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ) حَاصِلُهُ: أَنَّهُ فِي الْوَاقِعَاتِ صَرَّحَ بِأَنَّ الْقَصَبَ لَا يَدْخُلُ بِلَا شَرْطٍ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُقْطَعُ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرَةِ، وَأَخَذَ الطَّرَسُوسِيُّ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالْقَطْعِ أَنَّ الْحَوَرَ وَنَحْوَهُ مِمَّا يُقْطَعُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْرُوفَةٍ لَا يَدْخُلُ، وَنَازَعَهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ وَهْبَانَ بِأَنَّ الْقَصَبَ يُقْطَعُ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَكَانَ كَالثَّمَرَةِ بِخِلَافِ خَشَبِ الْحَوَرِ فَلَا وَجْهَ لِلْإِلْحَاقِ. اهـ. لَكِنْ فِي الْوَاقِعَاتِ أَيْضًا لَوْ فِيهَا أَشْجَارٌ تُقْطَعُ فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَوْ تُقْطَعُ مِنْ الْأَصْلِ تَدْخُلُ وَلَوْ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فَلَا؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرَةِ قَالَ: ابْنُ الشِّحْنَةِ: فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهُ يُبَاعُ شَجَرًا بِأَصْلِهِ فَلَا يَكُونُ كَالثَّمَرَةِ بِخِلَافِ الْمَقْطُوعِ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ كَالثَّمَرَةِ. اهـ.
قُلْت: وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الشَّجَرَ الْمَوْضُوعَ لِلْقَرَارِ، وَهُوَ الَّذِي يُقْصَدُ لِلثَّمَرِ يَدْخُلُ إلَّا إذَا يَبِسَ، وَصَارَ حَطَبًا كَمَا مَرَّ، أَمَّا غَيْرُ الْمُثْمِرِ الْمُعَدُّ لِلْقَطْعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ فَلَا يَدْخُلُ أَيْضًا، بِخِلَافِ مَا أُعِدَّ لِلْقَطْعِ فِي زَمَنٍ خَاصٍّ كَأَيَّامِ الرَّبِيعِ، أَوْ فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحَوْرَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ لَيْسَ لِقَطْعِهِ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. هَذَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ نَقَلَ فِي الْبَحْرِ وَكَذَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ أَرْضًا فِيهَا رُطَبَةٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ أَوْ خِلَافٌ يُقْلَعُ فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ رَيَاحِينُ أَوْ بُقُولٌ قَالَ الْفَضْلِيُّ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ، لَا يَدْخُلُ بِلَا شَرْطٍ، وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ أُصُولِهَا يَدْخُلُ، لِأَنَّ أُصُولَهَا لِلْبَقَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيهَا قَصَبٌ أَوْ حَشِيشٌ أَوْ حَطَبٌ نَابِتٌ يَدْخُلُ أُصُولُهُ لَا مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. وَاخْتَلَفُوا فِي قَوَائِمِ الْخِلَافِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ. اهـ. وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ أَنْسَبُ لِمُقْتَضَى قَوَاعِدِهِمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: دَخَلَ الْوَثَائِلُ إلَخْ) الْوَثَلُ بِالتَّحْرِيكِ الْحَبْلُ مِنْ اللِّيفِ، وَالْوَثِيلُ نَبْتٌ كَذَا فِي جَامِعِ اللُّغَةِ اهـ ح. وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الْقُنْيَةِ وَفِي نُسْخَةٍ الْوَتَائِرُ وَهُوَ جَمْعُ وَتِيرَةٍ وَهِيَ مَا يُوَتَّرُ بِالْأَعْمِدَةِ مِنْ الْبَيْتِ كَالْوَتَرَةِ مُحَرَّكَةً كَذَا فِي الْقَامُوسِ، ثُمَّ قَالَ: وَتَرَهَا يَتِرُهَا عَلَّقَ عَلَيْهَا. اهـ. فَالْمُرَادُ: مَا يُعَلَّقُ عَلَيْهِ الْكَرْمُ وَاَلَّذِي وَقَعَ فِيمَا رَأَيْته مِنْ نُسَخِ الْمِنَحِ يَدْخُل الْوَتَائِرُ الْمَشْدُودَةُ عَلَى الْأَوْتَارِ الْمَنْصُوبَةِ فِي الْأَرْضِ اهـ ط. قُلْت: وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي الشَّرْحِ وَكَذَا فِي الْمِنَحِ الْوَتَائِدُ الْمَشْدُودَةُ عَلَى الْأَوْتَادِ إلَخْ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْأَعْمِدَةُ الْمَدْفُونَةُ فِي الْأَرْضِ) قَالَ فِي الْمِنَحِ: تَقْيِيدُهُ بِالْمَدْفُونَةِ يُفِيدُ أَنَّ الْمُلْقَاةَ عَلَى الْأَرْضِ لَا تَدْخُلُ، لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْحَطَبِ الْمَوْضُوعِ فِي الْكَرْمِ، وَصَارَتْ الْمَسْأَلَةُ وَاقِعَةَ الْفَتْوَى فَيُفْتَى بِالدُّخُولِ فِي الْمَبِيعِ، وَإِنْ كَانَتْ مَدْفُونَةً وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ فِي دِيَارِنَا بِبَرَابِيرِ الْكَرْمِ اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute