للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ شُرِطَ لِزَوْجَةٍ وَرَاهِنٍ وَقِنٍّ (وَنَحْوِهَا) كَكَفَالَةٍ وَحَوَالَةٍ وَإِبْرَاءٍ وَتَسْلِيمِ شُفْعَةٍ بَعْدَ الطَّلَبَيْنِ، وَوَقْفٍ عِنْدَ الثَّانِي أَشْبَاهٌ وَإِقَالَةٍ بَزَّازِيَّةٌ، فَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ، لَا فِي نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَيَمِينٍ وَنَذْرٍ وَصَرْفٍ وَسَلَمٍ وَإِقْرَارٍ إلَّا الْإِقْرَارَ بِعَقْدٍ يَقْبَلُهُ أَشْبَاهٌ، وَوَكَالَةٍ وَوَصِيَّةٍ نَهْرٌ. فَهِيَ تِسْعَةٌ، وَقَدْ كُنْتُ غَيَّرْتُ مَا نَظَمَهُ فِي النَّهْرِ فَقُلْتُ:

ــ

[رد المحتار]

وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ الطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ كَالْخُلْعِ وَكَمَا أَنَّ الْعِتْقَ عَلَى مَالٍ مُعَاوَضَةٌ مِنْ جَانِبِ الْعَبْدِ اهـ. ح. (قَوْلُهُ: لِزَوْجَةٍ وَرَاهِنٍ وَقِنٍّ) لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي جَانِبِهِمْ لَازِمٌ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ فَإِنَّ الْعَقْدَ مِنْ جَانِبِهَا وَإِنْ كَانَ لَازِمًا لَكِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ، وَبِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّ الْعَقْدَ مِنْ جَانِبِهِ غَيْرُ لَازِمٍ أَصْلًا، وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ ذِكْرُهُمْ فِي الْمُقَابِلِ. اهـ. ح أَيْ فِيمَا لَا يَصِحُّ فِيهِ الْخِيَارُ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْخُلْعَ وَالْعِتْقَ عَلَى مَالٍ دَاخِلَانِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيَمِينٍ. تَأَمَّلْ. وَقَوْلُهُ: " لَازِمٌ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ": أَيْ قَبْلَ تَمَامِهِ بِالْقَبُولِ، أَمَّا بَعْدَ الْقَبُولِ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالرَّاهِنِ وَالْقِنِّ فَلَا يَحْتَمِلُهُ. (قَوْلُهُ: كَكَفَالَةٍ) أَيْ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ، وَشُرِطَ الْخِيَارُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ أَوْ لِلْكَفِيلِ بَحْرٌ وَقَدَّمْنَا أَنَّ الْخِيَارَ فِي الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ يَصِحُّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. (قَوْلُهُ: وَحَوَالَةٍ) إذَا شُرِطَ لِلْمُحْتَالِ أَوْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ رِضَاهُ ط. (قَوْلُهُ: وَإِبْرَاءٍ) بِأَنْ قَالَ: أَبْرَأْتُكَ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ، ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ مِنْ بَحْثِ الْهَزْلِ بَحْرٌ.

قَالَ: ط: لَكِنْ نَقَلَ الشَّرِيفُ الْحَمَوِيُّ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ: لَوْ أَبْرَأهُ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ، وَلَعَلَّ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا. اهـ. قُلْتُ: وَبِالثَّانِي جَزَمَ الشَّارِحُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْهِبَةِ وَعَزَاهُ إلَى الْخُلَاصَةِ. (قَوْلُهُ: وَوَقْفٍ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ. تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الثَّانِي) لِأَنَّهُ عِنْدَهُ لَازِمٌ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، لَكِنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ خِيَارُ شَرْطٍ وَلَوْ مَعْلُومًا، وَقَدَّمْنَا فِي الْوَقْفِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، فَلَوْ فِيهِ صَحَّ الْوَقْفُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ. (قَوْلُهُ: فَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ) أَيْ مَعَ الْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: لَا فِي نِكَاحٍ إلَخْ) لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ. (قَوْلُهُ: وَطَلَاقٍ) أَيْ بِلَا مَالٍ لِمَا عَرَفْتَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخُلْعُ بِلَا مَالٍ مِثْلَهُ. اهـ. ح. (قَوْلُهُ: وَإِقْرَارٍ إلَخْ) عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ: أَقَرَّ بِشَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَزِمَهُ بِلَا خِيَارٍ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ فَلَا يَقْبَلُ الْخِيَارَ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْخِيَارِ إلَّا إذَا أَقَرَّ بِعَقْدِ بَيْعٍ وَقَعَ بِالْخِيَارِ لَهُ فَيَصِحُّ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ إذَا صَدَّقَهُ أَوْ بَرْهَنَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَوَكَالَةٍ وَوَصِيَّةٍ) فَلَا خِيَارَ فِيهِمَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، وَلُزُومُ الْوَكَالَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ نَادِرٌ، أَفَادَهُ ط، وَهَذَانِ زَادَهُمَا فِي النَّهْرِ بَحْثًا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي قَوْلِهِ فِي لَازِمٍ. (قَوْلُهُ: فَهِيَ تِسْعَةٌ) يُزَادُ عَاشِرٌ وَهُوَ الْهِبَةُ، لِمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِهَا مِنْ أَنَّ مِنْ حُكْمِهَا عَدَمَ صِحَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِيهَا إلَخْ.

مَطْلَبٌ: الْمَوَاضِعُ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا خِيَارُ الشَّرْطِ وَاَلَّتِي لَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ كُنْتُ غَيَّرْتُ مَا نَظَمَهُ فِي النَّهْرِ) فَإِنَّ نَظْمَ النَّهْرِ كَانَ هَكَذَا:

وَالصُّلْحُ وَالْخُلْعُ مَعَ الْحَوَالَهْ ... وَالْوَقْفُ وَالْقِسْمَةُ وَالْإِقَالَهْ

وَلَيْسَ فِي هَذَا التَّغْيِيرِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ مَعَ أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَوْفِيَا الْأَقْسَامَ كَمَا قَالَهُ ح أَيْ؛ لِأَنَّهُمَا أَسْقَطَا مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُعَامَلَةَ وَالْكِتَابَةَ، وَمِنْ الثَّانِي الْوَصِيَّةَ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ إسْقَاطَ الْكِتَابَةِ ذُهُولٌ؛ وَأَمَّا مَا عَدَاهَا فَلِكَوْنِهِ بَحْثًا كَمَا عَلِمْتَهُ مِمَّا مَرَّ. قُلْتُ: وَقَدْ كُنْتُ نَظَمْتُ، جَمِيعَ مَسَائِلِ الْقِسْمَيْنِ مُشِيرًا إلَى الْبَحْثِ مِنْهَا مَعَ زِيَادَةِ الْهِبَةِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي فَقُلْتُ:

يَصِحُّ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي تَرْكِ شُفْعَةٍ ... وَبَيْعٍ وَإِبْرَاءٍ وَوَقْفِ كَفَالَهْ

<<  <  ج: ص:  >  >>