للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالِاسْتِحَاضَةُ وَالسُّعَالِ الْقَدِيمِ) لَا الْمُعْتَادُ (وَالدَّيْنِ) الَّذِي يُطَالَبُ بِهِ فِي الْحَالِ لَا الْمُؤَجَّلُ لِعِتْقِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ كَمَا نَقَلَهُ مِسْكِينٌ عَنْ الذَّخِيرَةِ، لَكِنْ عَمَّمَ الْكَمَالُ وَعَلَّلَهُ بِنُقْصَانِ وَلَائِهِ وَمِيرَاثِهِ (وَالشَّعْرِ وَالْمَاءِ فِي الْعَيْنِ وَكَذَا كُلُّ مَرَضٍ فِيهَا) فَهُوَ عَيْبٌ مِعْرَاجٌ كَسَبَلٍ وَحَوْضٍ وَكَثْرَةِ دَمْعٍ (وَالثُّؤْلُولِ) بِمُثَلَّثَةٍ كَزُنْبُورٍ بُثْرٌ صِغَارٌ صُلْبٌ مُسْتَدِيرٌ عَلَى صُوَرٍ شَتَّى جَمْعُهُ ثَآلِيلُ قَامُوسٌ وَقَيَّدَهُ بِالْكَثْرَةِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ (وَكَذَا الْكَيُّ) عَيْبٌ (لَوْ عَنْ دَاءٍ وَإِلَّا لَا) وَقَطْعُ الْأُصْبُعِ عَيْبٌ، وَالْأُصْبُعَانِ عَيْبَانِ، وَالْأَصَابِعُ مَعَ الْكَفِّ عَيْبٌ وَاحِدٌ، وَالْعَسَرُ وَهُوَ مَنْ يَعْمَلُ بِيَسَارِهِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَعْمَلَ بِالْيَمِينِ أَيْضًا كَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -،

ــ

[رد المحتار]

السَّابِقَةَ فَعُلِمَ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا مِنْ الْمُدَّةِ إنَّمَا ذَكَرُوهُ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَى مَسْأَلَةِ اسْتِبْرَاءِ مُمْتَدَّةِ الطُّهْرِ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْمُحَقِّقُ صَاحِبُ الْفَتْحِ، وَرَدَّ الْقِيَاسَ بِإِبْدَاءِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ نَقْلُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ بِشَهْرٍ ثُمَّ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ، وَمَا تَقَدَّمَ هُوَ خِلَافٌ بَيْنَهُمْ فِي اسْتِبْرَاءِ مُمْتَدَّةِ الطُّهْرِ، وَالرِّوَايَاتُ هُنَاكَ تَسْتَدْعِي ذَلِكَ الِاعْتِبَارَ، فَإِنَّ الْوَطْءَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا إلَى الْحَيْضِ لِاحْتِمَالِ الْحَبَلِ فَيَكُونُ مَاؤُهُ سَاقِيًّا زَرْعَ غَيْرِهِ، فَقَدَّرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ بِسَنَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَهُوَ أَقْيَسْ وَقَدَّرَهُ مُحَمَّدٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ فِيهَا الْحَبَلُ غَالِبًا وَأَبُو يُوسُفَ بِثَلَاثِهِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّهَا عِدَّةُ مَنْ لَا تَحِيضُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ: شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَالْحُكْمُ هُنَا لَيْسَ إلَّا كَوْنَ الِامْتِدَادِ عَيْبًا فَلَا يُتَّجَهُ إنَاطَتُهُ بِسَنَتَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْمُدَدِ، اهـ مُلَخَّصًا فَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي مَسْأَلَتِنَا دَعْوَى النَّقْلِ عَنْ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْهُمْ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِبْرَاءِ الْمَذْكُورَةِ أَمَّا مَسْأَلَةُ الْعَيْبِ فَلَا ذِكْرَ لَهَا فِي الْمَشَاهِيرِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهَا قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ الِاسْتِبْرَاءِ وَالْإِمَامُ فَقِيهُ النَّفْسِ قَاضِي خَانْ اخْتَارَ تَقْدِيرَ الْمُدَّةِ بِشَهْرٍ لِتَتَوَجَّهَ الْخُصُومَةُ بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ لِلْقَوَابِلِ أَوْ لِلْأَطِبَّاءِ فِي شَهْرٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْأَكْثَرِ، وَرَجَّحَهُ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّرْجِيحِ، فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ خَبْطٌ عَجِيبٌ هُوَ الْعَجِيبُ، فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْقِيقَ، وَاَللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

(وَقَوْلُهُ وَالِاسْتِحَاضَةِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْمُضَافِ الَّذِي هُوَ عَدَمِ ط (قَوْلُهُ وَالسُّعَالِ الْقَدِيمِ) أَيْ إذَا كَانَ عَنْ دَاءٍ، فَأَمَّا الْقَدْرُ الْمُعْتَادُ مِنْهُ فَلَا فَتْحٌ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَادِثَ غَيْرُ عَيْبٍ وَلَوْ وُجِدَ عِنْدَهُمَا لَكِنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ كَوْنُهُ عَنْ دَاءٍ لَا الْقِدَمَ، وَلِذَا قَالَ فِي الْفُصُولَيْنِ: السُّعَالُ عَيْبٌ إنْ فَحُشَ وَإِلَّا فَلَا، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَالدَّيْنِ) ؛ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ تَكُونُ مَشْغُولَةً بِهِ وَالْغُرَمَاءُ مُقَدَّمُونَ عَلَى الْمَوْلَى، وَكَذَا لَوْ فِي رَقَبَتِهِ جِنَايَةٌ. قَالَ فِي السِّرَاجِ؛ لِأَنَّهُ يُدْفَعُ فِيهَا فَتُسْتَحَقُّ رَقَبَتُهُ بِذَلِكَ، وَهَذَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا لَوْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَوْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَبِالْبَيْعِ صَارَ الْبَائِعُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَلَوْ قَضَى الْمَوْلَى الدِّينَ قَبْلَ الرَّدِّ سَقَطَ الرَّدُّ لِزَوَالِ الْمُوجِبِ لَهُ. اهـ وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ الْغَرِيمُ بَزَّازِيَّةٌ وَفِي الْقُنْيَةِ: الدَّيْنُ عَيْبٌ إلَّا إذَا كَانَ يَسِيرًا لَا يُعَدُّ مِثْلُهُ نُقْصَانًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ لَا الْمُؤَجَّلُ لِعِتْقِهِ) اللَّامُ بِمَعْنَى إلَى، وَالْمُرَاد الَّذِي تَتَأَخَّرُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ إلَى مَا بَعْدَ عِتْقِهِ كَدَيْنٍ لَزِمَهُ بِالْمُبَايَعَةِ بِلَا إذْنِ الْمَوْلَى (قَوْلُهُ لَكِنْ عَمَّمَ الْكَمَالُ) هُوَ بَحْثٌ مِنْهُ مُخَالِفٌ لِلنَّقْلِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ بِنُقْصَانِ وَلَائِهِ وَمِيرَاثِهِ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ نُقْصَانِ الْوَلَاءِ إلَّا أَنْ يُرَادَ نُقْصَانُ الْوَلَاءِ بِنُقْصَانِ ثَمَرَتِهِ وَهِيَ الْمِيرَاثُ تَأَمَّلْ. اهـ ح (قَوْلُهُ كَسَبَلٍ) هُوَ دَاءٌ فِي الْعَيْنِ يُشْبِهُ غِشَاوَةً كَأَنَّهَا نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ بِعُرُوقٍ حُمْرٍ. اهـ ح عَنْ جَامِعِ اللُّغَةِ (قَوْلُهُ وَحَوَصٍ) بِفَتْحَتَيْنِ وَالْحَاءُ وَالصَّادُ مُهْمَلَتَانِ: ضِيقٌ فِي آخِرِ الْعَيْنِ وَبَابُهُ ضَرَبَ ح عَنْ جَامِعِ اللُّغَةِ وَنَحْوُهُ فِي الْقَامُوسِ وَالْمِصْبَاحِ. وَفِي الْفَتْحِ أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْحَوَلِ (قَوْلُهُ بُثْرٌ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَتَسْكِينِ الْمُثَلَّثَةِ يُفَرَّقُ وَبَيْنَهُ بَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاءِ وَيُذَكَّرُ لِكَوْنِهِ اسْمَ جِنْسٍ وَيُؤَنَّثُ نَظَرًا إلَى الْجَمْعِيَّةِ فَإِنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ وَضْعًا جَمْعِيٌّ اسْتِعْمَالًا عَلَى الْمُخْتَارِ ط.

(قَوْلُهُ وَالْأُصْبُعَانِ عَيْبَانِ إلَخْ) أَيْ قَطْعُهُمَا فَلَوْ بَاعَهَا بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>