(وَإِنْ جُهِلَ مَكَانُهُ بِيعَ) الْمَبِيعُ: أَيْ بَاعَهُ الْقَاضِي أَوْ مَأْمُورُهُ نَظَرًا لِلْغَائِبِ وَأَدَّى الثَّمَنَ وَمَا فَضَلَ يُمْسِكُهُ لِلْغَائِبِ، وَإِنْ نَقَصَ تَبِعَهُ الْبَائِعُ إذَا طَفَرَ بِهِ
(وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ) شَيْئًا (وَغَابَ وَاحِدٌ) مِنْهُمَا (فَلِلْحَاضِرِ دَفْعُ) كُلِّ (ثَمَنِهِ) وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى قَبُولِ الْكُلِّ وَدَفْعِ الْكُلِّ لِلْحَاضِرِ (وَ) لَهُ (قَبْضُهُ وَحَبْسُهُ) عَنْ شَرِيكِهِ إذَا حَضَرَ (حَتَّى يَنْقُدَ شَرِيكَهُ) الثَّمَنَ، بِخِلَافِ أَحَدِ الْمُسْتَأْجَرِينَ. وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَكَانَ مُضْطَرًّا بِخِلَافِ الْمُؤَجِّرِ؛ اللَّهُمَّ إلَّا إذَا شَرَطَ تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ.
ــ
[رد المحتار]
مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إيدَاعُ مَالِ غَائِبٍ وَإِقْرَاضُهُ وَبَيْعُ مَنْقُولِهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ بَاعَهُ الْقَاضِي أَوْ مَأْمُورُهُ) وَلَوْ أَذِنَ لَهُ بِأَنْ يُؤَجِّرَ الدَّابَّةَ وَيَعْلِفَهَا مِنْ أَجْرِهَا جَازَ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي، فَإِنْ بَاعَ كَانَ فُضُولِيًّا، وَإِنْ سَلَمَ كَانَ مُعْتَدِيًا وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ غَاصِبٌ بَحْرٌ، قُلْت: وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: اشْتَرَى لَحْمًا فَذَهَبَ لِيَجِيءَ بِالثَّمَنِ فَأَبْطَأَ فَخَافَ الْبَائِعُ أَنْ يَفْسُدَ يَسَعُ الْبَائِعَ بَيْعُهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَكُونُ رَاضِيًا بِالِانْفِسَاخِ، فَإِنْ بَاعَ بِزِيَادَةٍ تَصَدَّقَ بِهَا أَوْ بِنُقْصَانٍ وُضِعَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهَذَا نَوْعُ اسْتِحْسَانٍ اهـ. وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَاضِي لِرِضَاهُ بِالِانْفِسَاخِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَبِيعُهُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَلِذَا كَانَ الْفَضْلُ لَهُ وَالنَّقْصُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ نَظَرًا لِلْغَائِبِ) أَيْ وَلِلْبَائِعِ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَصِلُ بِهِ إلَى حَقِّهِ وَيَبْرَأُ عَنْ ضَمَانِهِ وَالْمُشْتَرِي أَيْضًا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْ دَيْنِهِ وَمِنْ تَرَاكُمِ نَفَقَتِهِ بَحْرٌ.
[فَرْعٌ] فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ عَمَّنْ وَهَبَهُ أَمِيرٌ أَمَةً فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لِتَاجِرٍ قُتِلَ فَأُخِذَتْ وَتَدَاوَلَتْهَا الْأَيْدِي حَتَّى وَصَلَّتْ إلَيْهِ وَلَا يَجِدُ وَارِثَ الْقَتِيلِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ خَلَّاهَا ضَاعَتْ لَوْ أَمْسَكَهَا يَخَافُ الْفِتْنَةَ: فَأَجَابَ لِلْقَاضِي بَيْعُهَا مِنْ ذِي الْيَدِ، فَلَوْ ظَهَرَ الْمَالِكُ كَانَ لَهُ عَلَى ذِي الْيَدِ ثَمَنُهَا
(قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا) أَيْ اشْتَرَيَا عَبْدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً كَمَا عَبَّرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ (قَوْلُهُ وَغَابَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) أَيْ بِحَيْثُ لَمْ يَدْرِ مَكَانَهُ نَهْرٌ، وَقَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُضْطَرًّا فِي إيفَاءِ الْكُلِّ، إذْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ إلَى الْقَاضِي فِي أَنْ يَنْقُدَ حِصَّتَهُ لِيَقْبِضَ نَصِيبَهُ فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَوْ الْمَبِيعُ غَيْرَ مِثْلِيٍّ، أَمَّا الْمِثْلِيُّ كَالْبُرِّ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَلَا جَبْرَ عَلَى دَفْعِ الْكُلِّ وَلِذَا صَوَّرُوا الْمَسْأَلَةَ بِالْعِيدِ كَمَا ذَكَرْنَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ لِلْحَاضِرِ قَبْضُهُ أَيْ قَبْضُ كُلِّ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ حَتَّى يَنْقُدَ شَرِيكُهُ الثَّمَنَ) أَيْ ثَمَنَ حِصَّتِهِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ حَالًا. وَفِي ط عَنْ الْوَانِيِّ: النَّقْدُ فِي الْأَصْلِ تَمْيِيزُ الْجَيِّدِ مِنْ الرَّدِيءِ مِنْ نَحْوِ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَحَدِ الْمُسْتَأْجَرِينَ) لَوْ غَابَ قَبْلَ نَقْدِ الْأُجْرَةِ فَنَقَدَ الْحَاضِرُ جَمِيعَهَا كَانَ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ، إذْ لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ حَبْسُ الدَّارِ لِاسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ ذَكَرَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ نَهْرٌ، وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ دَفْعِ الثَّمَنِ وَجَبْرِ الْبَائِعِ وَدَفْعِ الْكُلِّ وَالْقَبْضِ وَالْحَبْسِ مَذْهَبُهُمَا. وَخَالَفَ أَبُو يُوسُفَ فِي جَمِيعِهَا ط.
مَطْلَبٌ فِي الْعُلْوِ إذَا سَقَطَ
(قَوْلُهُ فَكَانَ مُضْطَرًّا) فَصَارَ كَمُعِيرِ الرَّهْنِ إذَا أَفْلَسَ الرَّاهِنُ وَهُوَ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ غَابَ فَإِنَّ الْمُعِيرَ؛ إذَا افْتَكَّهُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ فِيهِ وَكَصَاحِبِ الْعُلْوِ إذَا سَقَطَ السُّفْلُ كَانَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ السُّفْلَ إذَا لَمْ يَبْنِهِ مَالِكُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إلَى بِنَاءِ عُلْوِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَلَا يُمَكِّنُهُ مِنْ دُخُولِهِ مَا لَمْ يُعْطِهِ مَا صَرَفَهُ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ اللَّهُمَّ إلَخْ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute