للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرَى فُلُوسًا بِدِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إلَيْهِ وَقَالَ هِيَ بِدِرْهَمِك لَا يُنْفِقُهَا حَتَّى يَعُدَّهَا.

شَرَى بِالدَّرَاهِمِ الزَّيْفِ وَرَضِيَ بِأَقَلَّ مِمَّا يَشْتَرِي بِالْجَيِّدِ حَلَّ لَهُ.

شَرَى ثِيَابًا بِبَغْدَادَ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَ ثَمَنَهُ بِسَمَرْقَنْدَ لَمْ يَجُزْ لِجَهَالَةِ الْأَجَلِ.

بَاعَ نِصْفَ أَرْضِهِ بِشَرْطِ خَرَاجِ كُلِّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَهُوَ فَاسِدٌ.

أَخَذَ الْخَرَاجَ مِنْ الْأَكَّارِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الدِّهْقَانِ اسْتِحْسَانًا.

شَرَى الْكَرْمَ مَعَ الْغَلَّةِ وَقَبَضَهُ، وَإِنْ رَضِيَ الْأَكَّارُ جَازَ الْبَيْعُ وَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ.

قَضَاهُ دِرْهَمًا وَقَالَ أَنْفِقْهُ فَإِنْ جَازَ وَإِلَّا فَرُدَّهُ عَلَيَّ، فَقَبِلَهُ وَلَمْ يُنْفِقْهُ لَهُ رَدُّهُ اسْتِحْسَانًا، بِخِلَافِ جَارِيَةٍ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَقَالَ اعْرِضْهَا أَوْ بِعْهَا، فَإِنْ نَفَقَتْ وَإِلَّا رُدَّهَا فَعَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ سَقَطَ الرَّدُّ. أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إذَا وَطِئَ رَجُلٌ أَمَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مَكَانَهُ فَلِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ اُسْتُقْبِحَ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْحَظْرِ، وَالْكُلُّ مِنْ الْمُلْتَقَطِ.

ــ

[رد المحتار]

يَكْسِرَهَا لَعَلَّهَا تَقَعُ فِي أَيْدِي مَنْ لَا يُبَيِّنُ. وَرَوَى بِشْرٌ فِي الْإِمْلَاءِ عَنْهُ: أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الزُّيُوفَ وَالنَّبَهْرَجَةَ وَالسَّتُّوقَةَ وَإِنْ بَيَّنَ ذَلِكَ، وَتَجُوزُ بِهَا عِنْدَ الْأَخْذِ مِنْ قِبَلَ أَنَّ إنْفَاقَهَا ضَرَرٌ عَلَى الْعَوَامّ، وَمَا كَانَ ضَرَرًا عَامًّا فَهُوَ مَكْرُوهٌ خَوْفًا مِنْ الْوُقُوعِ فِي أَيْدِي الْمُدَلِّسَةِ عَلَى الْجَاهِلِ بِهِ وَمِنْ التَّاجِرِ الَّذِي لَا يَتَحَرَّجُ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ الْهِنْدِيَّةِ

(قَوْلُهُ لَا يُنْفِقُهَا حَتَّى يَعُدَّهَا) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ الدِّرْهَمُ مَعِيبًا وَقَدْ أَنْفَقَ الْفُلُوسَ أَوْ بَعْضَهَا فَيَلْزَمُ الْجَهَالَةُ فِي الْمُنْفَقِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا أَخَذَهَا عَدَدًا لَا وَزْنًا، وَهَلْ ذَلِكَ يَجْرِي فِي صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ يُحَرَّرْ ط تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ ثَمَنَهُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُشْتَرِي: أَيْ الثَّمَنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَوْ لِلثِّيَابِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا مَبِيعًا (قَوْلُهُ لِجَهَالَةِ الْأَجَلِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَقْتَ الدَّفْعِ، نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَى شَهْرٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ بِسَمَرْقَنْدَ جَازَ، وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْبُيُوعِ

(قَوْلُهُ فَهُوَ فَاسِدٌ) لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا لِلْبَائِعِ وَلَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ

(قَوْلُهُ مِنْ الْأَكَّارِ) أَيْ الْمُزَارِعِ (قَوْلُهُ يَرْجِعُ عَلَى الدِّهْقَانِ) أَيْ صَاحِبِ الْأَرْضِ. وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَلَامٌ سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قُبَيْلَ بَابِ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

(قَوْلُهُ إنْ رَضِيَ الْأَكَّارُ جَازَ) أَيْ إذَا دَفَعَ صَاحِبُ الْكَرْمِ كَرْمَهُ إلَى أَكَّارٍ مُسَاقَاةً بِالرُّبُعِ مَثَلًا وَعَمِلَ الْأَكَّارُ حَتَّى صَارَ لَهُ حِصَّةٌ فِي الثَّمَرِ يَتَوَقَّفُ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رِضَا الْأَكَّارِ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حِصَّةً، فَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ يُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ وَقِيمَةِ الثَّمَرِ فَيَأْخُذُ الْأَكَّارُ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِ الثَّمَرِ وَأَمَّا لَوْ دَفَعَ أَرْضَهُ مُزَارَعَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ فَبَاعَ الْأَرْضَ تَوَقَّفَ بَيْعُ الْأَرْضِ عَلَى إجَازَةِ الْمُزَارِعِ لِأَنَّهُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْفُضُولِيِّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ فَقَبِلَهُ وَلَمْ يُنْفِقْهُ) الْأَوْضَحُ فَعَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَمْ يُنْفِقْهُ ط (قَوْلُهُ بِخِلَافِ جَارِيَةٍ إلَخْ) الْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْبُوضَ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَيْسَ عَيْنَ حَقِّ الْقَابِضِ بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ جَازَ وَصَارَ عَيْنَ حَقِّهِ، فَإِذَا لَمْ يَتَجَوَّزْ بَقِيَ عَلَى مِلْكِ الدَّافِعِ فَصَحَّ أَمْرُ الدَّافِعِ بِالتَّصَرُّفِ، فَهُوَ فِي الِابْتِدَاءِ تَصَرُّفٌ لِلدَّافِعِ وَفِي الِانْتِهَاءِ لِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَتُصْرَفُ لِنَفْسِهِ فَبَطَلَ خِيَارُهُ ط عَنْ الْبَحْرِ، وَقَدَّمْنَا تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ إلَخْ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَخْ) لَا مُنَاسَبَةَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا، وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا مُسْتَوْفًى فِي فَصْلِ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>