للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَلَى مَا فِي الدُّرَرِ وَالْكَنْزِ وَإِجَارَةِ الْوِقَايَةِ (الْبَيْعُ) إنْ عَلَّقَهُ بِكَلِمَةِ إنْ لَا بِعَلَى عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

(وَالْقِسْمَةُ) لِلْمُثْلَى، أَمَّا قِسْمَةُ الْقِيَمِيِّ فَتَصِحُّ بِخِيَارِ شَرْطٍ وَرُؤْيَةٍ

ــ

[رد المحتار]

فَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَمَا لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَذَكَرَ الشَّارِحُ بَعْدَهُ الْقِسْمَ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ وَبَقِيَ مَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ أَوَّلًا، وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ يُرَادَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْ الْأَصْلَيْنِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ أَنَّ الصُّوَرَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ لَيْسَتْ كُلُّهَا مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بَلْ بَعْضُهَا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الدُّرَرِ إلَخْ) أَيْ كَوْنُهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ، وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بَعْدُ وَيَأْتِي تَمَامُهُ. ثُمَّ إنَّ الْمَذْكُورَ فِي إجَارَةِ الْوِقَايَةِ مَا يَصِحُّ مُضَافًا وَهُوَ مَا سَيَأْتِي آخِرًا وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ الْبَيْعُ) صُورَةُ الْبَيْعِ بِالشَّرْطِ قَوْلُهُ بِعْته بِشَرْطِ اسْتِخْدَامِهِ شَهْرًا وَتَعْلِيقِهِ بِالشَّرْطِ كَقَوْلِهِ بِعْته إنْ كَانَ زَيْدٌ حَاضِرًا، وَفِي إطْلَاقِ الْبُطْلَانِ عَلَى الْبَيْعِ بِشَرْطٍ تَسَامُحٌ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْفَاسِدِ لَا الْبَاطِلِ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ إنْ عَلَّقَهُ بِكَلِمَةِ إنْ) إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ بِعْت مِنْك هَذَا إنْ رَضِيَ فُلَانٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ وَقَّتَهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ إلَى أَجْنَبِيٍّ وَهُوَ جَائِزٌ بَحْرٌ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَهَذَا شَرْطٌ صَحِيحٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ أَوْ يُلَائِمُهُ أَوْ فِيهِ أَثَرٌ أَوْ جَرَى التَّعَامُلُ بِهِ كَشَرْطِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ أَوْ التَّأْجِيلِ أَوْ الْخِيَارِ أَوْ حِذَاءِ النَّعْلِ لَا يَفْسُدُ وَيَصِحُّ الشَّرْطُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ فَسَدَ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَقَوْلُ الْعَاقِدِ بِشَرْطِ كَذَا بِمَنْزِلَةِ عَلَى، وَلَا بُدَّ بِأَنْ لَا يَقْرُنَ الشَّرْطَ بِالْوَاوِ وَإِلَّا جَازَ وَيُجْعَلُ مُشَاوَرَةً وَأَنْ يَكُونَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ؛ حَتَّى لَوْ أَلْحَقَاهُ بِهِ لَمْ يَلْتَحِقْ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ مَكِّيٌّ.

وَفِي الذَّخِيرَةِ: اشْتَرَى حَطَبًا فِي قَرْيَةٍ شِرَاءً صَحِيحًا وَقَالَ مَوْصُولًا بِالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فِي الشِّرَاءِ احْمِلْهُ إلَى مَنْزِلِي لَا يَفْسُدُ، أَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ تَمَامِهَا إنَّ الْجُرْفَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَا تَفْسُدُ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ اهـ ط وَتَقَدَّمَ آخِرَ بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا ذَكَرَهَا فِي الْأَشْبَاهِ وَأَوْضَحْنَاهَا هُنَاكَ

(قَوْلُهُ وَالْقِسْمَةُ) مِنْ صُوَرِ فَسَادِهَا بِالشَّرْطِ مَا إذَا اقْتَسَمَ الشَّرِيكَانِ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الصَّامِتَ وَلِلْآخَرِ الْعُرُوضَ، أَوْ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرَ دَارِهِ بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَى شَرْطِ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَمَّا لَوْ اقْتَسَمَا عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ شَيْئًا مَعْلُومًا فَهُوَ جَائِزٌ كَالْبَيْعِ، وَكَذَا عَلَى أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً بَحْرٌ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ. وَقَالَ أَيْضًا: وَصُورَةُ تَعْلِيقِهَا أَنْ يَقْتَسِمُوا دَارًا وَشَرَطُوا رِضَا فُلَانٍ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ فَهِيَ كَالْبَيْعِ عَيْنِيٌّ، وَمَرَّ جَوَازُ تَعْلِيقِ الْبَيْعِ بِرِضَا فُلَانٍ عَلَى أَنَّهُ شَرْطُ خِيَارٍ إذَا وَقَّتَهُ، وَلَكِنْ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: خِيَارُ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ يَثْبُتُ فِي قِسْمَةٍ لَا يُجْبَرُ الْآبِي عَلَيْهَا وَهِيَ قِسْمَةُ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ، لَا فِيمَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا كَالْمِثْلِيِّ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ بَحْرٌ مُلَخَّصًا.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَعْلِيقَ الْقِسْمَةِ عَلَى رِضَا فُلَانٍ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا وَمُؤَقَّتًا يَصِحُّ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ عَلَى أَنَّهُ خِيَارُ شَرْطٍ لِأَجْنَبِيٍّ كَمَا يَصِحُّ فِي الْبَيْعِ، فَكَلَامُ الْعَيْنِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمُؤَقَّتِ أَوْ عَلَى الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْقِسْمَةَ الَّتِي يُجْبَرُ الْآبِي عَلَيْهَا لَا تَخْتَصُّ بِالْمِثْلِيِّ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي الْعُرُوضِ الْمُتَّحَدِ جِنْسُهَا إلَّا الرَّقِيقَ وَالْجَوَاهِرَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا كَقِسْمَةِ الْأَجْنَاسِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ وَكَدُورٍ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ دَارٍ وَضَيْعَةٍ فَيُقْسَمُ كُلٌّ مِنْهَا وَحْدَهُ لَا بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ إلَّا بِالتَّرَاضِي كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا (قَوْلُهُ أَمَّا قِسْمَةُ الْقِيَمِيِّ إلَخْ) أَفَادَ أَنَّ قِسْمَةَ الْمِثْلِيِّ لَا تَصِحُّ بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا، أَمَّا قِسْمَةُ الْقِيَمِيِّ فَتَصِحُّ إنْ عُلِّقَتْ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ وَإِلَّا فَلَا، لَكِنْ عَلِمْت أَنَّ الِافْتِرَاقَ بَيْنَ الْجَبْرِ وَعَدَمِهِ لَا بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْقِيَمِيِّ فَافْهَمْ. وَأَيْضًا فَالْكَلَامُ فِي الشَّرْطِ الْفَاسِدِ كَمَا مَرَّ، وَشَرْطُ الْخِيَارِ لَيْسَ شَرْطًا فَاسِدًا فَلَا حَاجَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>