للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحَّ) اسْتِحْسَانًا (وَ) حِينَئِذٍ (فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا رَجَعَ) عَلَى صَاحِبِهِ (بِنِصْفِهِ) لِاسْتِوَائِهِمَا.

(وَلَوْ أَعْتَقَ) الْمَوْلَى (أَحَدَهُمَا) وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا (صَحَّ وَأَخَذَ أَيًّا شَاءَ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ مَنْ لَمْ يَعْتِقْهُ) الْمُعْتِقُ بِالْكَفَالَةِ وَالْآخَرُ بِالْأَصَالَةِ (فَإِنْ أَخَذَ الْمُعْتَقَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ) لِكَفَالَتِهِ (وَإِنْ أَخَذَ الْآخَرَ لَا) لِأَصَالَتِهِ.

(وَإِذَا كَفَلَ) شَخْصٌ (عَنْ عَبْدٍ مَالًا) مَوْصُوفًا بِكَوْنِهِ (لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ) بَلْ فِي حَقِّهِ بَعْدَ عِتْقِهِ (كَمَا لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ اسْتِقْرَاضٍ أَوْ اسْتِهْلَاكِ وَدِيعَةٍ فَهُوَ) أَيْ الْمَالُ الْمَذْكُورُ (حَالٌّ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ) أَيْ الْحُلُولَ لِحُلُولِهِ عَلَى الْعَبْدِ وَعَدَمِ مُطَالَبَتِهِ لِعُسْرَتِهِ، وَالْكَفِيلُ غَيْرُ مُعْسِرٍ وَيَرْجِعُ بَعْدَ عِتْقِهِ لَوْ بِأَمْرِهِ، وَلَوْ كَفَلَ مُؤَجَّلًا تَأَجَّلَ كَمَا مَرَّ.

(ادَّعَى) شَخْصٌ (رَقَبَةَ عَبْدٍ فَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ فَمَاتَ) الْعَبْدُ (الْمَكْفُولُ) قَبْلَ تَسْلِيمِهِ

ــ

[رد المحتار]

كِفَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: صَحَّ اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ كَفَالَةَ الْمُكَاتَبِ وَالْكَفَالَةَ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ فَيَكُونُ شَرْطُهَا فِي الْكِتَابَةِ مُفْسِدًا.

وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذَا عَقْدٌ يَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ بِأَنْ يَجْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ فِي حَقِّ الْمَوْلَى كَأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ عَلَيْهِ وَعِتْقَ الْآخَرِ مُعَلَّقًا بِأَدَائِهِ، فَيُطَالِبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الْمَالِ بِحُكْمِ الْأَصَالَةِ لَا بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ وَفِي الْحَقِيقَةِ الْمَالُ مُقَابَلٌ بِهِمَا حَتَّى يَكُونَ مُنْقَسِمًا عَلَيْهِمَا، وَلَكِنَّا قَدَّرْنَا الْمَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَصْحِيحًا لِلْكِتَابَةِ وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْعِبْرَةُ لِلْحَقِيقَةِ كِفَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: الْمُعْتَقُ) مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ وَالْآخَرُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَنْصُوبَانِ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنْ أَيًّا شَاءَ أَوْ مَرْفُوعَانِ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ أَوْ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ مُؤَاخَذٌ.

(قَوْلُهُ: لِكَفَالَتِهِ) أَيْ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّاهُ عَنْهُ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ لِكَفَالَتِهِ بِأَمْرِهِ، وَجَازَتْ الْكَفَالَةُ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ هُنَا؛ لِأَنَّهَا فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ وَفِي الِابْتِدَاءِ كَانَ كُلُّ الْمَالِ عَلَيْهِ نَهْرٌ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ إلَخْ) أَفَادَ أَنَّ حُكْمَ مَا يَظْهَرُ وَهُوَ مَا يُؤَاخَذُ بِهِ لِلْحَالِّ كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى كَدَيْنِ الِاسْتِهْلَاكِ عِيَانًا وَمَا لَزِمَهُ بِالتِّجَارَةِ بِإِذْنِ الْمَوْلَى، وَجَعَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا وَهُوَ سَهْوٌ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ) أَيْ وَكَذَّبَهُ الْمَوْلَى بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِقْرَاضٍ) أَيْ أَوْ بَيْعٍ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ: لِحُلُولِهِ عَلَى الْعَبْدِ) لِوُجُودِ السَّبَبِ وَقَبُولِ الذِّمَّةِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ: وَعَدَمُ مُطَالَبَتِهِ لِعُسْرَتِهِ) إذْ جَمِيعُ مَا فِي يَدِهِ مِلْكُ الْمَوْلَى وَلَمْ يَرْضَ بِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِهِ فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ: وَالْكَفِيلُ غَيْرُ مُعْسِرٍ) فَالْمَانِعُ الَّذِي تَحَقَّقَ فِي الْأَصِيلِ مُنْتَفٍ عَنْ الْكَفِيلِ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي وَهُوَ الْكَفَالَةُ الْمُطْلَقَةُ بِمَالٍ غَيْرِ مُؤَجَّلٍ فَيُطَالَبُ بِهِ فِي الْحَالِ، كَمَا لَوْ كَفَلَ عَنْ مُفْلِسٍ أَوْ غَائِبٍ يَلْزَمُهُ فِي الْحَالِ مَعَ أَنَّ الْأَصِيلَ لَا يَلْزَمُهُ، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ.

(قَوْلُهُ: وَيَرْجِعُ بَعْدَ عِتْقِهِ) لِأَنَّ الطَّالِبَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ فَكَذَا الْكَفِيلُ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ بَحْرٌ، وَقَوْلُهُ: لَوْ بِأَمْرِهِ: أَيْ لَوْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ الْعَبْدِ.

وَبَقِيَ مَا لَوْ كَفَلَ بِدَيْنِ الِاسْتِهْلَاكِ الْمُعَايَنِ قَالَ فِي الْفَتْحِ: يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ الْعِتْقِ إذَا أَدَّى؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ غَيْرُ مُؤَجَّرٍ إلَى الْعِتْقِ فَيُطَالِبُ السَّيِّدَ بِتَسْلِيمِهِ رَقَبَتَهُ أَوْ الْقَضَاءِ عَنْهُ، وَبَحَثَ أَهْلُ الدَّرْسِ هَلْ الْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا الرُّجُوعِ الْأَمْرُ بِالْكَفَالَةِ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ السَّيِّدِ، وَقَوِيَ عِنْدِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى السَّيِّدِ اهـ.

قَالَ فِي النَّهْرِ: وَرَأَيْت مُقَيَّدًا عِنْدِي أَنَّ مَا قَوِيَ عِنْدَهُ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْبَدَائِعِ.

قَالَ ط: فَلَوْ كَانَتْ بِأَمْرِ الْعَبْدِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ ضَمَانَ الْعَبْدِ فِيمَا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ حَالًّا صَحِيحٌ، وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعِتْقِ، إنْ كَانَ بِأَمْرِهِ وَضَمَانِهِ فِيمَا يُؤَاخَذُ بِهِ حَالًّا إنْ كَانَ بِأَمْرِ السَّيِّدِ صَحَّ وَرَجَعَ بِهِ حَالًّا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْعَبْدِ صَحَّ وَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعِتْقِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَنْعَكِسُ مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ تَكَفَّلَ بِالْحَالِّ مُؤَجَّلًا تَأَجَّلَ عَنْهُمَا إلَخْ.

. (قَوْلُهُ: فَمَاتَ الْعَبْدُ) بِأَنْ ثَبَتَ مَوْتُهُ بِبُرْهَانِ ذِي الْيَدِ أَوْ بِتَصْدِيقِ الْمُدَّعِي، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ بُرْهَانٌ وَلَا تَصْدِيقٌ لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَ ذِي الْيَدِ أَنَّهُ مَاتَ بَلْ يُحْبَسُ هُوَ وَالْكَفِيلُ فَإِنْ طَالَ الْحَبْسُ ضَمِنَ الْقِيمَةَ، وَكَذَا الْوَدِيعَةُ الْمَجْحُودَةُ نَهْرٌ عَنْ النِّهَايَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>