للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلَيْسَ لَنَا مُدَّعِي حِسْبَةٍ إلَّا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْجُوحِ فَلْيُحْفَظْ (وَسَتْرُهَا فِي الْحُدُودِ أَبَرُّ) لِحَدِيثِ «مَنْ سَتَرَ سُتِرَ» فَالْأَوْلَى الْكِتْمَانُ إلَّا لِمُتَهَتِّكٍ بَحْرٌ.

(وَ) الْأَوْلَى أَنْ (يَقُولَ) الشَّاهِدُ (فِي السَّرِقَةِ أَخَذَ) إحْيَاءً لِلْحَقِّ (لَا سَرَقَ) رِعَايَةً لِلسِّتْرِ.

(وَنِصَابُهَا لِلزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) لَيْسَ مِنْهُمْ ابْنُ زَوْجِهَا، وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِالزِّنَا وَقَعَ بِرَجُلَيْنِ وَلَا حَدَّ، وَلَوْ شَهِدَا بِعِتْقِهِ ثُمَّ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهُ مُحْصَنًا فَأَعْتَقَهُ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَمَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْكُلُّ ضَمِنَ الْأَوَّلَانِ قِيمَتَهُ لِمَوْلَاهُ وَالْأَرْبَعَةُ دِيَتَهُ لَهُ أَيْضًا لَوْ وَارِثَهُ (وَ) لِبَقِيَّةِ (الْحُدُودِ وَالْقَوَدِ وَ) مِنْهُ (إسْلَامُ كَافِرٍ ذَكَرٍ) لِمَآلِهَا لِقَتْلِهِ بِخِلَافِ الْأُنْثَى بَحْرٌ (وَ) مِثْلُهُ (رِدَّةُ مُسْلِمٍ رَجُلَانِ) إلَّا الْمُعَلَّقَ فَيَقَعُ وَلَا يُحَدُّ كَمَا مَرَّ (وَلِلْوِلَادَةِ وَاسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ) وَلِلْإِرْثِ

ــ

[رد المحتار]

فَرْعٌ] فِي الْمُجْتَبَيْ عَنْ الْفَضْلِيِّ: تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ كَأَدَائِهَا وَإِلَّا لَضَاعَتْ الْحُقُوقُ وَعَلَى هَذَا الْكَاتِبُ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْكِتَابَةِ دُونَ الشَّهَادَةِ فِيمَنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ وَكَذَا مَنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ، وَفِي قَوْلٍ يَجُوزُ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ اهـ شَلَبِيٌّ اهـ ط.

(قَوْلُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) أَيْ بِزِيَادَةِ عِتْقِ الْعَبْدِ وَتَدْبِيرِهِ وَالرَّضَاعِ وَالْجَرْحِ. وَأَمَّا طَلَاقُ الْمَرْأَةِ وَعِتْقُ الْأَمَةِ وَتَدْبِيرُهَا فَمِنْ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ ح.

(قَوْلُهُ إلَّا فِي الْوَقْفِ) يَعْنِي إذَا ادَّعَى الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَصْلَ الْوَقْفِ تُسْمَعُ عِنْدَ الْبَعْضِ وَالْمُفْتَى بِهِ عَدَمُ سَمَاعِهَا إلَّا بِتَوْلِيَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ ح.

(قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ سَتْرُ أَسْبَابِ الْحُدُودِ، مُنْهَوَاتُ ابْنِ كَمَالٍ.

(قَوْلُهُ وَنِصَابُهَا) لَمْ يَقُلْ وَشَرْطُهَا أَيْ كَمَا قَالَ فِي الْكَنْزِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي الْوِلَادَةِ وَأُخْتَيْهَا ابْنُ كَمَالٍ.

(قَوْلُهُ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.

(قَوْلُهُ ابْنُ زَوْجِهَا) أَيْ إذَا كَانَ الْأَبُ مُدَّعِيًا. قَالَ فِي الْبَحْرِ: اعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ ابْنُ زَوْجِهَا. وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ وَلِإِحْدَاهُمَا خَمْسُ بَنِينَ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ عَلَى أَخِيهِمْ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِمْ تُقْبَلُ إلَّا إذَا كَانَ الْأَبُ مُدَّعِيًا أَوْ كَانَتْ أُمُّهُمْ حَيَّةً اهـ.

(قَوْلُهُ فَأَعْتَقَهُ) أَيْ حَكَمَ بِعِتْقِهِ.

(قَوْلُهُ لَوْ وَارِثَهُ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِلَّا لِوَارِثِهِ.

(قَوْلُهُ وَالْقَوَدِ) شَمِلَ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ وَالْعُضْوِ وَقَيَّدَ بِهِ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِقَتْلِ الْخَطَأِ أَوْ بِقَتْلٍ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأُنْثَى أَيْ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ عَلَى إسْلَامِهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، بَلْ فِي الْمَقْدِسِيَّ: لَوْ شَهِدَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى نَصْرَانِيَّةٍ أَيْ أَنَّهَا أَسْلَمَتْ جَازَ وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ.

قُلْت: وَيَنْبَغِي فِي النَّصْرَانِيِّ كَذَلِكَ فَيُجْبَرُ وَلَا تُقْبَلُ وَرَأَيْتُهُ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ انْتَهَى سَائِحَانِيٌّ. وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَقُلْ كَذَلِكَ فِي شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى إسْلَامِهِ؟ لَكِنَّهُ يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَالذِّمِّيِّ عَلَى مِثْلِهِ، وَانْظُرْ مَا مَرَّ فِي بَابِ الْمُرْتَدِّ عَنْ الدُّرَرِ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَوَدِ ح.

(قَوْلُهُ لِقَتْلِهِ) أَيْ إنْ أَصَرَّ عَلَى كُفْرِهِ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأُنْثَى) فَإِنَّهَا لَا تُقْتَلُ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلِذَا قَيَّدَ بِذَكَرٍ.

(قَوْلُهُ رَجُلَانِ) فِي الْبَحْرِ: لَوْ قَضَى بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَهُوَ يَرَاهُ أَوْ لَا يَرَاهُ ثُمَّ رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ أَمْضَاهُ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ قَالَ إنْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ فَمَمْلُوكِي حُرٌّ فَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَنَّهُ شَرِبَهُ عَتَقَ الْعَبْدُ وَلَا يُحَدُّ السَّيِّدُ وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا إنْ سَرَقْتُ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فِيهِمَا كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ إلَّا الْمُعَلَّقَ فَيَقَعُ) يَعْنِي مَا عُلِّقَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يُوجِبُ الْحَدَّ أَوْ الْقَوَدَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ رَجُلَانِ بَلْ يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ قَالَهُ فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قَرِيبًا.

(قَوْلُهُ وَلِلْوِلَادَةِ) لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْإِصْلَاحِ. قَالَ لِأَنَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْوِلَادَةِ إنَّمَا تَكْفِي عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ، وَأَمَّا شَهَادَتُهُمَا عَلَى الِاسْتِهْلَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>