وَالنِّكَاحِ وَالدُّخُولِ) بِزَوْجَتِهِ (وَوِلَايَةِ الْقَاضِي وَأَصْلِ الْوَقْفِ) وَقِيلَ وَشَرَائِطِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ (وَ) أَصْلُهُ (هُوَ كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ صِحَّتُهُ وَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ) وَإِلَّا فَمِنْ شَرَائِطِهِ (فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ إذَا أَخْبَرَهُ بِهَا) بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ (مَنْ يَثِقُ) الشَّاهِدُ (بِهِ) مِنْ خَبَرِ جَمَاعَةٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ بِلَا شَرْطِ عَدَالَةٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ إلَّا فِي الْمَوْتِ، فَيَكْفِي الْعَدْلُ وَلَوْ أُنْثَى وَهُوَ الْمُخْتَارُ مُلْتَقًى وَفَتْحٌ، وَقَيَّدَهُ شَارِحُ الْوَهْبَانِيَّةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمُخْبِرُ مِنْهُمَا كَوَارِثٍ وَمُوصًى لَهُ (وَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى رَقِيقٍ) عُلِمَ رِقُّهُ وَ (يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ) وَإِلَّا فَهُوَ كَمَتَاعٍ فَ (لَك أَنْ تَشْهَدَ) بِهِ (أَنَّهُ لَهُ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِكَ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ مَلَكَهُ (وَإِلَّا لَا) وَلَوْ عَايَنَ الْقَاضِي ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْقَضَاءُ بِهِ بَزَّازِيَّةٌ: أَيْ إذَا ادَّعَاهُ الْمَالِكُ وَإِلَّا لَا.
(وَإِنْ فَسَّرَ) الشَّاهِدُ (لِلْقَاضِي أَنَّ شَهَادَتَهُ بِالتَّسَامُعِ أَوْ بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ رُدَّتْ) عَلَى الصَّحِيحِ (إلَّا فِي الْوَقْفِ وَالْمَوْتِ إذَا) فَسَّرَا (وَقَالَا فِيهِ أَخْبَرَنَا مَنْ نَثِقُ بِهِ) تُقْبَلُ (عَلَى الْأَصَحِّ) خُلَاصَةٌ، بَلْ فِي الْعَزْمِيَّةِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: مَعْنَى التَّفْسِيرِ أَنْ يَقُولَا شَهِدْنَا لِأَنَّا سَمِعْنَا مِنْ النَّاسِ، أَمَّا لَوْ قَالَا لَمْ نُعَايِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ اشْتَهَرَ عِنْدَنَا جَازَتْ
ــ
[رد المحتار]
الْفُصُولَيْنِ: شَهِدَ أَحَدُ الْعَدْلَيْنِ بِمَوْتِ الْغَائِبِ وَالْآخَرُ بِحَيَاتِهِ فَالْمَرْأَةُ تَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ يُخْبِرُ بِمَوْتِهِ وَتَمَامُهُ فِيهِ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ وَفِيهِ: إذَا لَمْ يُعَايِنْ الْمَوْتَ إلَّا وَاحِدٌ لَا يُقْضَى بِهِ وَحْدَهُ، وَلَكِنْ لَوْ أَخْبَرَ بِهِ عَدْلًا مِثْلَهُ فَإِذَا سَمِعَ مِنْهُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَوْتِهِ فَيَشْهَدَانِ فَيَقْضِي جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ. وَفِيهِ: وَلَوْ جَاءَ خَبَرٌ بِمَوْتِ رَجُلٍ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى وَصَنَعَ أَهْلُهُ مَا يُصْنَعُ عَلَى الْمَيِّتِ لَمْ يَسُغْ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ بِمَوْتِهِ إلَّا مَنْ شَهِدَ مَوْتَهُ أَوْ سَمِعَ مَنْ شَهِدَ مَوْتَهُ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْخَبَرِ قَدْ يَكُونُ كَذِبًا جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالنِّكَاحِ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ مِنْ الْخَارِجِينَ مِنْ بَيْنِ جَمَاعَةٍ حَاضِرِينَ فِي بَيْتِ عَقْدِ النِّكَاحِ بِأَنَّ الْمَهْرَ كَذَا يُقْبَلُ لَا مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ غَيْرِهِمْ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ وَوِلَايَةِ الْقَاضِي) وَيُزَادُ الْوَالِي كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَشَرَائِطِهِ) الْمُرَادُ مِنْ الشَّرَائِطِ أَنْ يَقُولُوا إنَّ قَدْرًا مِنْ الْغَلَّةِ لِكَذَا ثُمَّ يُصْرَفُ الْفَاضِلُ إلَى كَذَا بَعْدَ بَيَانِ الْجِهَةِ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ، وَقَدَّمْنَا هُنَاكَ تَحْقِيقَهُ.
(قَوْلُهُ عَدْلَيْنِ) يَعْنِي وَمَنْ فِي حُكْمِهِمَا وَهُوَ عَدْلٌ وَعَدْلَتَانِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى.
(قَوْلُهُ إلَّا فِي الْمَوْتِ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَاكَهُ مِيرَاثًا لَهُ إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُدْرِكَا الْمَوْتَ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُمَا شَهِدَا بِمِلْكٍ لِلْمَيِّتِ بِسَمَاعٍ لَمْ تَجُزْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ فِي يَدِهِ إلَخْ) فِي عَدِّ هَذِهِ مِنْ الْعَشَرَةِ نَظَرٌ ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْر.
(قَوْلُهُ عُلِمَ رِقُّهُ) صَوَابُهُ لَمْ يُعْلَمْ رِقُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلْ مَدَنِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَكَ أَنْ تَشْهَدَ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا يَشْهَدُ بِالْمِلْكِ لِذِي الْيَدِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخْبِرَهُ عَدْلَانِ بِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ، فَلَوْ أَخْبَرَهُ لَمْ تَجُزْ لَهُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: إذَا رَأَى إنْسَانٌ دُرَّةً ثَمِينَةً فِي يَدِ كَنَاسٍ أَوْ كِتَابًا فِي يَدِ جَاهِلٍ لَيْسَ فِي آبَائِهِ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمِلْكِ لَهُ فَعُرِفَ أَنَّ مُجَرَّدَ الْيَدِ لَا يَكْفِي اهـ مَدَنِيٌّ.
(قَوْلُهُ إذَا ادَّعَاهُ) أَشَارَ إلَى التَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الزَّيْلَعِيِّ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لِأَنِّي رَأَيْتُهُ فِي يَدِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ. وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: مِنْ الشُّهْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِشْهَادٍ وَيَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ اهـ مِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) اُنْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ فِي فَصْلٍ يُرَاعَى شَرْطُ الْوَاقِفِ نَقْلًا عَنْ مَجْمُوعَةِ شَيْخِ مَشَايِخِنَا مُنْلَا عَلِيٍّ، فَإِنَّهُ صَحَّحَ عَدَمَ الْقَبُولِ تَعْوِيلًا عَلَى مَا فِي عَامَّةِ الْمُتُونِ وَغَيْرِهَا، وَأَنَّ مَا فِي الْمُتُونِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَتَاوَى وَبِهِ أَفْتَى الرَّمْلِيُّ وَمُفْتِي دَارِ السَّلْطَنَةِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي.
(قَوْلُهُ خُلَاصَةٌ) كَتَبْتُ فِيمَا مَرَّ تَأْيِيدَهُ.
(قَوْلُهُ سَمِعْنَا مِنْ النَّاسِ إلَخْ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: شَهِدْنَا بِذَلِكَ لِأَنَّا سَمِعْنَا مِنْ النَّاسِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.
أَقُولُ: بَقِيَ لَوْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التَّسَامُعِ، لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْيَنَابِيعِ أَنَّهُ مِنْهُ، وَلَوْ شَهِدَا عَلَى مَوْتِ رَجُلٍ فَإِمَّا أَنْ يُطْلِقَا فَتُقْبَلُ أَوْ قَالَا لَمْ نُعَايِنْ مَوْتَهُ وَإِنَّمَا سَمِعْنَا مِنْ النَّاسِ،